أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 152

جلسة 27 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد حلمي راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار نائب رئيس المحكمة، أحمد سعفان، الصاوي يوسف، عادل عبد الحميد.

(31)
الطعن رقم 3305 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض، نطاقه". حكم.
الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام. عدا ما نص عليه القانون على سبيل الاستثناء.
(2) قانون "تفسيره". حكم. نقض "الطعن بالنقض".
ماهية الحكم؟
القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية. لا يعد حكماً. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
النص في المادة 99 مرافعات في شأن القرار الصادر من المحكمة بالغرامة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له. عمل ولائي أو من أعمال الإدارة القضائية. عدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام العادية.
(3) قانون "تفسيره". محكمة الجنايات. غرامة.
الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات بتغريم محام وفق نص المادة 375 إجراءات من قبيل الأعمال الولائية أو الإدارة القضائية. التظلم منه بالالتجاء إلى المحكمة التي أصدرته.
لا وجه لإعمال القياس بالنسبة للغرامة المنصوص عليها بالمادة 375 إجراءات وتلك المنصوص عليها في المواد 117، 119، 279، 280 من القانون ذاته. علة ذلك؟
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
الطعن بالنقض مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
1 - الأصل أن الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام عدا ما نص عليه القانون على سبيل الاستثناء.
2 - من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقاً للقانون، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التي يدخل إصدارها في وظيفة القاضي الولائية وإن القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن القرار الذي تصدره المحكمة بالغرامة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، من أن هذا القرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وإن كان للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً - فالحكم الصادر بالغرامة في هذه الحالة يعد عملاً ولائياً لأنه لا يفصل في نزاع بين الخصوم، أو هو بتعبير أدق عمل من أعمال الإدارة القضائية، لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام العادية بل رسم له القانون طريقاً خاصاً للتظلم منه وهو اللجوء إلى ذات المحكمة التي أصدرته والتي لها أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
3 - إن المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص على أنه "فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدباً من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره ومؤدى نص هذه المادة أن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات بتغريم المحامي في الحالة المنصوص عليها فيها إنما هو من قبيل الأعمال الولائية أو هو عمل من أعمال الإدارة القضائية وليس حكماً بالمعنى القانوني السليم، وقد رسم القانون طريقاً خاصاً للتظلم منه هو الالتجاء إلى ذات المحكمة التي صدر عنها ذلك الأمر والتي لها أن تعفي المحامي من الغرامة المحكوم بها عليه إذا أثبت للمحكمة أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر الجلسة بنفسه أو ينيب عنه غيره، ولا وجه في هذا المجال لقياس حكم الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة على أحكام الغرامة الصادرة على الشهود طبقاً للمواد 117، 119، 279، 280 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأن الشارع نص صراحة في المادتين 120، 282 من القانون أنف الذكر على إجازة الطعن في هذه الأحكام - بما مؤداه أن هذه الإجازة هي استثناء من الأصل العام لا يجوز القياس عليه.
4 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية، ولا تتوافر فيه الشروط اللازم توافرها في الحكم حتى يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.


الوقائع

أمرت محكمة جنايات القاهرة بجلسة...... بتغريم الأستاذ/ ..... المحامي بمبلغ خمسين جنيهاً لتخلفه عن حضور جلسة الدفاع عن المتهم..... دون عذر.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت بتاريخ..... أمراً بتغريم الأستاذ..... المحامي (الطاعن) خمسين جنيهاً لتخلفه عن الحضور بالجلسة دون عذر للدفاع عن موكله المتهم..... في قضية الجناية رقم..... روض الفرج - المقيدة برقم..... كلي شمال القاهرة، بتاريخ..... قرر الصادر ضده ذلك الأمر بالطعن فيه بطريق النقض كما أودع في ذات التاريخ مذكرة بأسباب طعنه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام عدا ما نص عليه القانون على سبيل الاستثناء وكان من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقاً للقانون، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التي يدخل إصدارها في وظيفة القاضي الولائية وإن القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن القرار الذي تصدره المحكمة بالغرامة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، من أن هذا القرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وإن كان للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً - فالحكم الصادر بالغرامة في هذه الحالة يعد عملاً ولائياً لأنه لا يفصل في نزاع بين الخصوم، أو هو بتعبير أدق عمل من أعمال الإدارة القضائية، لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام العادية بل رسم له القانون طريقاً خاصاً للتظلم منه وهو اللجوء إلى ذات المحكمة التي أصدرته والتي لها أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص على أنه "فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدباً من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره" ومؤدى نص هذه المادة أن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات بتغريم المحامي في الحالة المنصوص عليها فيها إنما هو من قبيل الأعمال الولائية أو هو عمل من أعمال الإدارة القضائية وليس حكماً بالمعنى القانوني السليم، وقد رسم القانون طريقاً خاصاً للتظلم منه هو الالتجاء إلى ذات المحكمة التي صدر عنها ذلك الأمر والتي لها أن تعفي المحامي من الغرامة المحكوم بها عليه إذا أثبت للمحكمة أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر الجلسة بنفسه أو ينيب عنه غيره، ولا وجه في هذا المجال لقياس حكم الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة على أحكام الغرامة الصادرة على الشهود طبقاً للمواد 117، 119، 279، 280 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأن الشارع نص صراحة في المادتين 120، 282 من القانون أنف الذكر على إجازة الطعن في هذه الأحكام - بما مؤداه أن هذه الإجازة هي استثناء من الأصل العام لا يجوز القياس عليه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إجازة الطعن في حكم الغرامة الصادر بمقتضاها على المحامي بالطرق العادية أو غير العادية المقررة في القانون بالنسبة للأحكام واقتصر على جواز الإعفاء من الغرامة بواسطة ذات المحكمة التي صدر عنها إذا ما أثبت المحامي عذره لديها، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية، ولا تتوافر فيه الشروط اللازم توافرها في الحكم حتى يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.