أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 158

جلسة 28 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودي والسيد عبد المجيد العشري.

(32)
الطعن رقم 1731 لسنة 55 القضائية

(1) قضاة. حكم "وضعه والتوقيع عليه. إصداره". بطلان الحكم "بيانات الديباجة". بطلان.
- حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. واجب. حصول مانع لأحدهم. يوجب توقيعه مسودته. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المستشار.... كان عضواً بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة...... ولكنه لم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم وإنما حل محله المستشار.....، ومع ذلك فإنه لم يوقع على مسودة الحكم أو قائمته لما كان ذلك وكانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (أولاً): - بصفته موظفاً عاماً "رئيس حسابات العملاء بإدارة التسويق بشركة.... إحدى شركات القطاع العام" اختلس الورقة الثانية من عقد بيع ثمار مزرعة الفاكهة المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير أوراق رسمية واستعمالها فيما زورت من أجلة هي أنه في المكان والزمان سالف الذكر وبصفته سالفة البيان زور عقد البيع المشار إليه وذلك بطريقي الاصطناع وتغيير المحررات بأن نزع الورقة الثانية منه والمنطوية على بيان مواقيت ومقادير الأقساط المستحقة في ذمة المتهم الأخر وأختلسها مستبدلاً إياها بأخرى اصطنعها وضمنها مواقيت ومقادير للأقساط المستحقة على ذات المتهم السالف مغايره للبيان الحقيقي الوارد بأصل العقد واستعملها مع علمه بتزويرها إذ أرفقها ضمن أوراق العقد المنوه عنه ثم قدم صورة العقد المزور لإدارة المالية المختصة لمتابعة سداد المتهم الآخر للمستحق في ذمته من الأقساط وهما الجريمتان المنطبق عليها نص المادتين 211، 214 من قانون العقوبات. ثانياً: بصفته سالفة الذكر حصل للمتهم الآخر بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن قام باستبدال ورقة مزورة انطوت على شروط مميزة وميسرة لمقادير ومواقيت سداد الأقساط المستحقة على المتهم الآخر من جني كامل ثمار الحديقة موضوع العقد قبل سداده للمستحق في ذمته وقدره تسعة وعشرون ألفاً من الجنيهات وذلك بالمخالفة للشروط الحقيقية للتعاقد الأصلي. وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً للطاعن عملاً بالمواد 40/ 2، 3،41، 112/ 1، 2، 115، 116 مكرراً، 118، 118 مكرراً، 119، 119 مكرراً/ أ، هـ مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما متضامنين برد مبلغ تسعة وعشرون ألفاً من الجنيهات وتغريمهما مثل هذا المبلغ وعزل المتهم الأول من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن المستشار..... كان عضواً بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة 14 فبراير سنة 1986 ولكنه لم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم وإنما حل محله المستشار......، ومع ذلك فإنه لم يوقع على مسودة الحكم أو قائمته. لما كان ذلك وكانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.