أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 208

جلسة 30 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.

(42)
الطعن رقم 5523 لسنة 55 القضائية

عقوبة. غرامة. سلاح. ارتباط. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز الذخيرة طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز الذخيرة - وهي الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنها لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز الأسلحة النارية بدون ترخيص وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1 - حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2 - حاز ذخيرة "طلقتين" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازة أو إحراز سلاحها. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المواد 32/ 2، 17، 55/ 1، 56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسين جنيهاً والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه دان المحكوم عليه بجريمتي إحراز سلاح ناري "مششخن" وذخيرة بغير ترخيص وقضى بمعاقبته بالحبس مدة ستة أشهر وبغرامة خمسين جنيهاً والمصادرة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يقتضي تطبيق الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بوصفها الجريمة الأشد دون الحكم بعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية في الجريمة الأخف وهي جريمة إحراز الذخيرة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص اللتين دين بهما المطعون ضده وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه بالماد 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول ثم قال "وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهم وقعت لغرض واحد وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها إعمالاً لحكم المادة 32/ 2 عقوبات" ثم أوقع الحكم على المطعون ضده عقوبتي الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والغرامة التي قدرها بخمسين جنيهاً والمصادرة وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق للمواد 17، 32، 55، 56 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز الذخيرة - وهي الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنها لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز الأسلحة النارية بدون ترخيص وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها.