أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 214

جلسة 2 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

(44)
الطعن رقم 5046 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دعوى مباشرة. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة".
الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. متعلق بالنظام العام - جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تظاهر صحته.
(2) دعوى مدنية. ضرر. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه. شرط ذلك؟
(3) دفع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة غير لازم.
1 - من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وإن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة.
3 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعنة بوصف أنها ارتكبت جريمة السب والقذف علناً ضده على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمواد 171، 302، 306 مكرراً/ أ - ب، 308 مكرر/ أ، ب، 309/ ب من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزامها بالمصاريف المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت المحكوم عليها ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمتي السب والقذف علناً جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان والتسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالإدانة لأسبابه دون أن يفطن إلى سقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك دعواه بطريق الادعاء المباشر لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علمه بالجريمتين وبمرتكبهما، وخلا من بيانات عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إلى المدعي بالحق المدني اكتفاء بإيراد عبارة وجهت إلى زوجته التي لم تتقدم بشكوى بما يعدم صفته في تحريك الدعوى الجنائية عنها، هذا إلى أنه لم يعرض - إيراداً ورداً - لدفاع الطاعنة القائم على تلفيق الاتهام لها.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنها خلت من مقومات الدفع بسقوط الحق في تحريك المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر، كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنها خلت مما يفيد إثارة الطاعنة لهذا الدفع وجاءت أسباب طعنها خلواً من الإشارة إلى سبق إبداء هذا الدفع أمام محكمة الموضوع بدرجتي التقاضي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وإن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعنة للمدعي بالحق المدني وزوجته والتي تتضمن خدشاً للشرف ومساساً بالعرض، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وكان المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه بصفته مضروراً من عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إليه وإلى زوجته فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يضحى لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.