أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 217

جلسة 2 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.

(45)
الطعن رقم 5517 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "بياناته. بيانات الديباجة. "بطلانه". بطلان. "بطلان الحكم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محضر الجلسة.
ذكر اسم مستشار في الحكم سهواً - بدلاً من آخر ورد اسمه في محضر الجلسة. لا عيب.
(2) محال عامة. تلبس - رجال السلطة العامة.
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه؟ مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص. أو استكشاف الأشياء المغلفة. إلا في حالة التلبس.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دعوى جنائية. نقض "المصلحة في الطعن".
تمسك الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى. عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين. اللتين دين بهما.
(4) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ. لتوافر قصد الاتجار.
(5) ارتباط. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما المتهم وقعتا لغرض واحد ومعاقبته بعقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لأشدهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات لا ينال منه عدم ذكر الجريمة ذات العقوبة الأشد. علة ذلك؟
(6) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها".
عقوبة جريمة حيازة المخدر. هي ذاتها عقوبة إحرازه.
1 – لما، كان، البين من محضر جلسة..... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من المستشارين.... و.... و.... وهي التي سمعت المرافعة بتلك الجلسة وأصدرت فيها الحكم المطعون فيه. وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر اسم المستشار.... بدلاً من اسم المستشار.... الذي ذكر اسمه في محضر الجلسة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ نقل في الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة 6/ 3/ 1985 ولم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة الأخيرة 9/ 5/ 1985 التي جرت فيها المحاكمة، وكان الطاعن لا يدعي أن هذا الاختلاف يعبر عن حقيقة واقعة هي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة، فإن الطعن تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه.
2 - من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح.
3 - لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمتين اللتين دين بهما.
4 - لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله "حيث إنه عن قصد المتهم من حيازة وإحراز المخدر المضبوط فقد ثبت للمحكمة أن ذلك القصد كان للاتجار في هذا المخدر وتقديمه للتعاطي للمترددين على الغرزة التي يديرها المتهم، إذ تم ضبط ستين حجراً معدة للتعاطي وعلى كل منها قطعة من هذا المخدر وسط الحاضرين بالمكان الذي أمره وهيأه لهم لتعاطي المخدرات". فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد ولا وجه له.
5 - لما كان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن المستوجبتين لعقابه وأنهما ارتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هاتين الجريمتين - وكان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة، ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد، إذ أن العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأولى هي ذات العقوبة للجريمة الثانية وفقاً للمادة 34/ 1، د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
6 - إن عقوبة جريمة الحيازة (للمخدر) هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1) أدار وهيأ مكاناً (غرزه) لتعاطي المخدرات 2) أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات.... قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ أ، 36، 42/ 1، 47/ 1، 304/ 2، 32/ 1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة وغلق المقهى وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة، وحيازة جوهر بقصد الاتجار قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن عضو اليسار بالهيئة التي أثبتها الحكم بديباجته لم يحضر سماع المرافعة. كما أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وقد أطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه، وأغفل الحكم متهماً آخر في الدعوى بإحراز جوهر المخدر. ودلل الحكم على توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة بما لا يوفر هذا القصد. ولم يبين الحكم الفقرة المنطبقة من المادة 32 من قانون العقوبات والجريمة الأشد. فضلاً عن أن المحكمة عدلت وصف التهمة الثانية بأن أضافت الحيازة إلى الإحراز دون تنبيه المدافع عن الطاعن. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة 9/ 5/ 1985 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من المستشارين.... و.... وهي التي سمعت المرافعة بتلك الجلسة وأصدرت فيها الحكم المطعون فيه. وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر اسم المستشار....... بدلاً من اسم المستشار..... الذي ذكر اسمه في محضر الجلسة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ نقل في الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة 6/ 3/ 1985 ولم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة الأخيرة 9/ 5/ 1985 التي جرت فيها المحاكمة، وكان الطاعن لا يدعي أن هذا الاختلاف يعبر عن حقيقة واقعة هي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة، فإن الطعن تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال الضابطين شاهدي الواقعة أنهما أثر دخولهما مقهى الطاعن شاهداه جالساً وسط بعض الأشخاص وبيده جوزه يقدمها إلى أحدهم ويعلوها حجر به كمية من المعسل تتوسطها قطعة من مادة الحشيش، كما شاهدا عدد 60 حجراً أخرى بكل منها كمية من المعسل تتوسطها قطعة من مادة الحشيش وكانت موضوعة على ألواح خشبية مثبتة بمسامير. وكان من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الرد على دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش فإنه يكون مبرءاً من قالة القصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمتين اللتين دين بهما، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله "حيث إنه عن قصد المتهم من حيازة وإحراز المخدر المضبوط فقد ثبت للمحكمة أن ذلك القصد كان للاتجار في هذا المخدر وتقديمه للتعاطي للمترددين على الغرزة التي يديرها المتهم، إذ تم ضبط ستين حجراً معدة للتعاطي وعلى كل منها قطعة من هذا المخدر وسط الحاضرين بالمكان الذي أمره وهيأه لهم لتعاطي المخدرات". فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد ولا وجه له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن المستوجبتين لعقابه وأنهما ارتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هاتين الجريمتين - وكان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أعمل في هذه المادة، ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد، إذ أن العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأولى هي ذات العقوبة للجريمة الثانية وفقاً للمادة 34/ 1، د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. لما كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة الحيازة (للمخدر) هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز التي اتهم ودين بها الطاعن، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.