أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 268

جلسة 12 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله نواب رئيس المحكمة.

(56)
الطعن رقم 5968 لسنة 55 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". اختصاص "الاختصاص المحلي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نيابة عامة.
عدم إيجاب القانون. ذكر الاختصاص المكاني. مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
(2) نيابة عامة. تحقيق. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". خبرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مأمورو الضبط القضائي. استدلالات.
حق عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين. المادة 29 إجراءات.
حق المحكمة في الأخذ بشهادة صيدلي عن وزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً. شرط ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالتعرض لدفاع ظاهر البطلان.
مثال.
1 - من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان هذا الإذن.
2 - من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بشهادة الصيدلي عن وزن المخدرات ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ولا عليها - من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعن في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهريين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين 9، 57 من الجدول واحد الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 3000 جنيه ومصادرة المخدرات والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن كان قد دفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان الاختصاص المكاني لمصدره، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغه، كما دفع ببطلان إجراءات وزن المواد المخدرة التي باشرها صيدلي لم يحلف اليمين القانونية إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وعولت على كبر حجم المخدرات المضبوطة في تحديد قصد الطاعن من إحرازها. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن التفتيش وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان صفة من أصدره فلما كان الثابت من الأوراق أن السيد... وكيل النيابة هو الذي أصدر إذن التفتيش وأنه هو الذي باشر التحقيق وأنه ثابت من التحقيق أنه يعمل وكيلاً لنيابة مركز... وأنه تم ضبط المتهم وتفتيشه بناحية... التابعة لمركز... ومن ثم يكون إذن التفتيش قد صدر صحيحاً وممن يملك إصداره... وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن التفتيش على سند غير صحيح من القانون ويتعين رفضه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان هذا الإذن. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في بيان وزن المخدرات المضبوطة إلا على نتيجة وزنها في مصلحة الطب الشرعي، وأن مدوناته لم تتضمن شيئاً عن إجراءات الوزن التي يدعي الطاعن - في أسباب طعنه - أن صيدلياً قد باشرها، فضلاً عن أنه ولئن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقريرهم كتابة، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بشهادة الصيدلي عن وزن المخدرات ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ولا عليها - من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعن في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.