أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 272

جلسة 12 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.

(57)
الطعن رقم 5969 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "بياناته. بياناته الديباجة". محضر الجلسة. دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". مأمورو الضبط القضائي. قبض. تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع شرعي.
حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء عمله إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
حق شيخ الخفراء باعتباره من مأموري الضبط القضائي القبض على متهم متلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. أساس ذلك؟
مثال.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". رابطة السببية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب "أفضى إلى موت". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
رابطة السببية. استقلال قاضي الموضوع بتقدير توافرها.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية في جريمة ضرب أفضى إلى موت.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
توقيع الكشف الطبي وبيان إصابات المصابين. جواز إثباته بمعرفة مفتش الصحة. تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى أو بإعادة المهمة إلى ذات الخبير. حد ذلك؟
(5) نيابة عامة. إثبات "خبرة". إجراءات "إجراءات التحقيق".
لعضو النيابة الإدارية كرئيس للضبطية القضائية وصاحب الحق في إجراء التحقيق الاستعانة بأهل الخبرة دون حلف يمين. أساس ذلك؟
(6) قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". ضرب أفضى إلى موت.
تقدير توافر القصد الجنائي. موضوعي.
(7) نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها".
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
1 - لما كان البين أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها، أورد أسماء المدعين بالحقوق المدنية وطلباتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الشأن، فإنه تنحسر عنه في هذا الخصوص قاله القصور التي يرميه بها الطاعن.
2 - لما كان حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا أخيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى مأموري الضبط القضائي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 منه - حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وكان شيخ الخفراء المجني عليه وهو من مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم المادة 23 من ذلك القانون، قد شاهد الطاعن يرتكب جريمة الإصابة الخطأ التي يجوز، وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من قانون العقوبات، العقاب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، فإنه يكون له - والجريمة في حالة تلبس أن يقبض عليه دون أن يبيح ذلك للطاعن من مقاومته استناداً إلى حق الدفاع الشرعي، ما دام لا يدعي أنه خالف أن ينشأ عن قيام شيخ الخفراء بالقبض عليه وأثناء قيام الأخير بذلك موت أو جروح بالغة وأنه كان لخوفه سبب معقول ويكون الحكم إذ طرح دفاعه أنه كان في حالة دفاع شرعي، قد اقترن بالصواب.
3 - لما كان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن صدم المجني عليه بالسيارة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ثم نقل عن تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة تهتك بأنسجة المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب أدى إلى نزيف بالمخ وصدمة عصبية وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، ما دام أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وكان ما ساقه الحكم - فيما سلف بيانه يسوغ إطراحه دفاع الطاعن بانتقاد علاقة السببية، فإن منعاه عليه في هذا الشأن يكون في غير محله.
4 - لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبي على المجني عليه بمعرفة الطبيب الشرعي، ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدى له وأثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون الكشف الطبي وإثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبي شرعي دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغنى الأخير في هذا المقام، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء مهما وجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها سليماً لا يجافي المنطق أو القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في شأن التعويل على تقرير مفتش الصحة وقعود المحكمة عن ندب طبيب شرعي للكشف على جثة المجني عليه على غير أساس.
5 - من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين.
6 - من المقرر قانوناً أن توافر القصد الجنائي هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.
7 - من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمى إليه مقدمه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمداً المجني عليه... بالمركبة الآلية التي يقودها فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 251 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 251 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى موت وإلزامه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا ومحضر الجلسة من أسماء المدعين بالحقوق المدنية وأطرح دفاعه بقيام حالة الدفاع الشرعي رغم ثبوت اتجاه المجني عليه للقبض عليه في غير جريمة، ورفض - دون مبرر - دفعه بانقطاع رابطة السببية معولاً على تقرير الطبيب الكشاف رغم قصوره وقيامه بتشريح الجثة دون حلف يمين وبغير أن يكشف على مخ المجني عليه لتحديد الصدمة العصبية وأبعادها، وأعرض عن طلب الطاعن عرض جثة المجني عليه طبيب شرعي متخصص لتحديد الإصابات وكيفية حدوثها والصلة بينها وبين الوفاة، والتفت عن دفعه بانتفاء القصد الجنائي لتعلق المجني عليه بالسيارة، واكتفى في بيان أقوال الشاهد التي عول عليها في الإدانة بالإحالة إلى أقوال الشاهد.... مع وجود اختلاف بين الشهادتين. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها، أورد أسماء المدعين بالحقوق المدنية وطلباتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الشأن، فإنه تنحسر عنه في هذا الخصوص قالة القصور التي يرميه بها الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: أن (الطاعن) أثناء قيادته السيارة رقم... نقل صدم الطفلة... وحاول الهرب فخرج المجني عليه شيخ خفراء ناحية... من حجرة التليفون وأشار إلى السائق للتوقف ولكنه انحرف بسيارته تجاهه وصدمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته" وعرض الحكم - من بعد لدفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة لما قرره الدفاع من أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فهي غير متوافرة في تلك الدعوى إذ أن المتهم يعلم بأن المجني عليه من رجال الإدارة بالناحية وأنه أشار إليه للتوقف بالسيارة فكان يتعين عليه أن يتوقف بالسيارة ويسلم نفسه إلى المجني عليه بعد أن صدم الطفلة... بل قام بالانحراف بسيارته تجاهه وصدمه فأحدث إصابات والثابتة بالتقرير الطبي والتي أفضت إلى موته" لما كان ذلك، وكان حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا أخيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى مأموري الضبط القضائي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 منه - حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وكان شيخ الخفراء المجني عليه وهو من مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم المادة 23 من ذلك القانون، قد شاهد الطاعن يرتكب جريمة الإصابة الخطأ التي يجوز، وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من قانون العقوبات، العقاب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، فإنه يكون له - والجريمة في حالة تلبس - أن يقبض عليه دون أن يبيح ذلك للطاعن من مقاومته استناداً إلى حق الدفاع الشرعي، ما دام لا يدعي أنه خالف أن ينشا عن قيام شيخ الخفراء بالقبض عليه وأثناء قيام الأخير بذلك موت أو جروح بالغة وأنه كان لخوفه سبب معقول، ويكون الحكم إذ أطرح دفاعه أنه كان في حالة دفاع شرعي، قد اقترن بالصواب لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن صدم المجني عليه بالسيارة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ثم نقل عن تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة تهتك بأنسجة المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب أدى إلى نزيف بالمخ وصدمة عصبية وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، ما دام أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وكان ما ساقه الحكم - فيما سلف بيانه يسوغ إطراحه دفاع الطاعن بانتقاء علاقة السببية، فإن منعاه عليه في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبي على المجني عليه بمعرفة الطبيب الشرعي، ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدى له وأثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون الكشف الطبي وإثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبي شرعي دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغني الأخير في هذا المقام، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء مهما وجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها سليماً لا يجافي المنطق أو القانون - كما هو الحال في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في شأن التعويل على تقرير مفتش الصحة وقعود المحكمة عن ندب طبيب شرعي للكشف على جثة المجني عليه على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتقرير مفتش الصحة الذي قام بالتشريح ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها، لما هو مقرر من أن عضوا النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له ومن الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، فإن تعييب الحكم لاستناده على تقرير مفتش الصحة الذي أجرى التشريح دون حلف اليمين يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للقصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها واستظهره في قوله: "وحيث إنه من المقرر قانوناً أن القصد الجنائي في الضرب المفضي إلى الوفاة يتحقق في تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ولما كان ذلك، وأنه الثابت من أقوال شهود الواقعة ومن المعاينة التي أجريت لمكان الحادث أن المجني عليه وهو شيخ خفراء ناصية... خرج من حجرة التليفون عندما سمع صوت استغاثة وأشار إلى المتهم لكي يتوقف بالسيارة وأن المتهم يعمل أنه شيخ الخفراء الناحية فانحرف بالسيارة تجاهه وصدمه الأمر الذي تطمئن معه المحكمة تعمد إصابة المجني عليه" وكان من المقرر قانوناً أن توافر القصد الجنائي هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى، وكان ما أورده الحكم، مما سلف بيانه - لا ينازع الطاعن في سلامة مأخذه ويتفق مع صحيح القانون، ويسوغ ما انتهى إليه من قيام القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه بها، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمى إليه مقدمه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الخلاف بين أقوال الشاهدين.... و.... بل ساق قوله مرسلاً مجهولاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.