أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 300

جلسة 20 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

(61)
الطعن رقم 5295 لسنة 54 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
القضاء في المعارضة. صحته. رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. تقديم المدافع عن المعارض شهادة مرضية. يوجب على المحكمة أن تبدي الرأي فيها. مخالفة ذلك: إخلال بحق الدفاع.
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكن غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدى رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها وإن تبنى ما تنتهي إليه من رأي في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التي تشير إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور الجلسة، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بأنهما: توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة نقداً وعداً بالتحقيقات المملوكة لـ...... و..... و..... وذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم بإيهامهم بوجود مشروع كاذب وواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ادعيا بإمكانهما تسفيرهم للعمل بالخارج على خلاف الحقيقة. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. كما أقام المجني عليهم سالفي الذكر دعواهم بالطريق المباشر أمام محكمة جنح.... (قيدت بجدولها برقم.... لسنة....) قبل المتهمين عن ذات الفعل وطلبوا معاقبتهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهم متضامنين مبلغ 51 جـ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح....... - بعد أن قررت ضم الدعويين قضت حضورياً اعتبارياً للأول وغيابياً للآخر وعملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جـ على سبيل التعويض المؤقت، استأنف المحكوم عليه الأول. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن فقد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته إلا بسبب قهري وهو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه وطلب تأجيل نظر المعارضة حتى يتماثل الطاعن للشفاء ويتيسر له الحضور أمام المحكمة وإبداء ما لديه من الدفاع، غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه والتفتت كلية عن تلك الشهادة ولم تحقق عذره أو تتناوله بالرد مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية المؤرخ 27 من يناير سنة 1982 أن الطاعن تغيب وحضر عنه محام اعتذر عن هذا التغيب وقدم شهادة مرضية تأييداً لعذر الطاعن وطلب التأجيل لهذا السبب إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بهذه الجلسة باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تبدي رأيها في تلك الشهادة قبولاً أو رفضاً. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكن غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدى رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها وأن تبنى ما تنتهي إليه من رأي في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التي تشير إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور الجلسة، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض لما بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.