أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 308

جلسة 25 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

(63)
الطعن رقم 4953 لسنة 54 القضائية

تبديد. خيانة أمانة. إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.
عدم جواز تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. متى كان مخالفاً للحقيقة.
دفاع الطاعن بأن تحريره إيصال الأمانة تم ضماناً لعدم تطليق زوجته. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.
لما كان من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم وأنه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ابنة المجني عليها - وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح يتغير به وجه الرأي فيها فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك لـ...... والذي سلم إليه بصفة وكالة فاختلسه لنفسه بقصد تملكه إضراراً بصاحبته وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعت المجني عليها قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات مع إلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن تمسك بأن العلاقة التي تربطه بالمجني عليها هي علاقة مدنية وأن إيصال الأمانة المأخوذ عليه لا يمثل حقيقة الواقع وإنما كان وسيلة لتأمين زوجته خشية تطليقها إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتمحيصه مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه استند في قضائه بإدانة الطاعن إلى ما قررته المجني عليها من أن الطاعن تقدم للزواج من ابنتها وتسلم منها مبلغ سبعمائة جنيه لشراء حجرة نوم من دمياط وحرر على نفسه إيصالاً باستلام المبلغ غير أنه لم يقم بشراء الحجرة أو رد المبلغ. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليها ليس مبناه الإيصال المقدم وأنه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ابنة المجني عليها - وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح يتغير به وجه الرأي فيها فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.