أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 439

جلسة 26 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، وممدوح السعيد، ولطفي عبد العزيز.

(98)
الطعن رقم 257 لسنة 43 القضائية

(1) التزام "تنفيذ الالتزام. وسائل التنفيذ".
قبول الدائن العرض المبدى من المدين أو صدور حكم نهائي بصحة العرض والإيداع. أثره. براءة ذمة المدين من الدين من يوم العرض. المادتان 490 مرافعات و439 مدني.
(2) التزام "المقاصة القضائية".
المقاصة القضائية. شروطها. م 362 مدني.
(3) التزام "الحق في الحبس" بيع "ثمار البيع". ريع.
التزام البائع بالتسليم غير المؤجل. مؤداه. حق المشتري في ثمار المبيع. تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن المستحق الدفع في الحال. أثره. حق البائع في حبس المبيع. المادتان 458/ 2، 459/ 1. مدني.
(4) التزام "تنفيذ الالتزام: مصروفات العرض والإيداع".
مصروفات العرض والإيداع. على عاتق الدائن متى حكم بصحة العرض والإيداع وكان متعسفاً في عدم قبول العرض.
(5) بيع. دعوى "دعوى صحة التعاقد". ملكية. حكم.
القضاء بطلب صحة ونفاذ عقد بيع وتثبيت ملكية المستأنف لذات المبيع. تناقض. علة ذلك.
1 - مفاد النص في المادة 490 من قانون المرافعات وفي المادة 439 من القانون المدني أنه إذا قبل الدائن العرض أو صدر حكم نهائي بصحة العرض والإيداع قام العرض في هاتين الحالتين مقام الوفاء وبرئت ذمة المدين من يوم العرض.
2 - المقرر طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدني أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون هناك تقابل بين الدينين أي أن يكون كل من طرفي المقاصة مديناً بشخصه للآخر وفي الوقت ذاته دائناً له فيتقابل الدينان وينقضيان بالمقاصة.
3 - يدل نص المادتين 458/ 2، 459/ 1 من القانون المدني على أن للمشتري الحق في ثمار المبيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل. وللبائع الحق في حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن إذا كان مستحق الدفع كله أو بعضه في الحال.
4 - المقرر أن مصروفات العرض والإيداع تكون على الدائن إذا حكم بصحة العرض والإيداع وكان الأخير متعسفاً في عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانوني.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فيكون في معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشتري، ولذا فإن الحكم به يكون متناقضاً إذا ما اجتمع مع القضاء بتثبيت ملكية ذات المشتري لهذا العقار لما يفيده هذا القضاء بطريق اللزوم الحتمي من ثبوت اكتساب المشتري لملكية العقار فعلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3339 لسنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم أولاً: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 12/ 3/ 1966 المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى لها العقار المبين بالأوراق أرضاً وبناء البالغ مساحته 940.83 متر مربع ثانياً: شطب وإلغاء ومحو التسجيلات والتأشيرات والقيودات التي تتعارض مع هذا البيع لدى مصلحة الشهر العقاري. ثالثاً: تثبيت ملكيتها لكامل أرض وبناء العقار مشتراها. رابعاً: تسليم العقار المبيع خالياً من المطعون ضدهما الأولى. خامساً: تنقيص الثمن البالغ مقداره 5644.980 جنيه مبلغ 2174.160 جنيه ورد هذا المبلغ إلى الطاعنة من قيمة باقي الثمن المودع خزينة المحكمة، وقالت بياناً لها أنه بموجب العقد سالف البيان باعت إليها المطعون ضدها الأولى العقار المبين به لقاء ثمن مقداره 6 جنيه للمتر المربع دفعت منه عند التعاقد مبلغ 1000 جنيه وإذ تقدمت بطلب تسجيل هذا العقد امتنع الشهر العقاري الذي يمثله المطعون ضده الثاني لحين تقديم ما يدل على إلغاء قائمتي الرهن المقيدتين على العقار المبيع وتقديم سند ملكية البائعة لمساحة 64.40 متر مربع من هذا العقار لم تتضمنها العقود المسجلة المقدمة منها، وإزاء تأخير إجراءات التسجيل قامت بعرض وإيداع باقي الثمن خزينة المحكمة، وبتاريخ 26/ 2/ 1968 طلب وكيل الطاعنة ترك الخصومة في الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وقضت المحكمة بإثبات هذا الترك، وبتاريخ 15/ 2/ 1969 طلبت المطعون ضدها الأولى الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة 64.40 متر مربع من عقار النزاع التي لم تتضمنها العقود المسجلة تأسيساً على تملكها لها بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبتاريخ 22/ 2/ 1969 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبجلسة 19/ 4/ 1969 قصر وكيل الطاعنة طلباته على ما هو مبين بصحيفة الدعوى مع إرجاء الفصل في طلب تنقيص الثمن بمقدار قيمة إيجار الوحدات المؤجرة من عقار النزاع ومقابل انتفاع البائعة بالأماكن التي تشغلها، والتعويضات ومصروفات العرض والإيداع لما يعد الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وقد صرح للمطعون ضدها الأولى بصرف باقي الثمن المودع بعد صدور الحكم، وبتاريخ 26/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لمساحة 64.40 متراً مربعاً من أرض وبناء عقار النزاع وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 3/ 1966 عن كامل أرض ومباني هذا العقار والتسليم وصرحت للمطعون ضدها الأولى بصرف مبلغ 4644.980 جنيه المودع خزينة المحكمة بدون قيد أو شرط بمجرد صيرورة الحكم نهائياً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بتاريخ 14/ 6/ 1969 أعيد السير في الدعوى بناء على طلب الطاعنة للفصل في طلباتها المرجأة، وبتاريخ 22/ 6/ 1969 استصدرت الطاعنة من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم السابق - الأمر على عريضة رقم 139 لسنة 1969 القاهرة بتقدير طلباتها تقريراً مؤقتاً بمبلغ 2914.460 جنيه والإذن بتوقيع الحجز التحفيظي على ما للمطعون ضدها الأولى لدى قلم الودائع بمحكمتي القاهرة الابتدائية والزيتون الجزئية وفاءاً لهذا المبلغ وبعد أن تنفذ الحجز تحددت جلسة 28/ 6/ 1969 لنظر طلب صحته وثبوت حق الطاعنة في الدين المحجوز من أجله، دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بتاريخ 26/ 4/ 1969 وطلبت إلغاء أمر التقدير والحجز لصدوره ممن لا ولاية له في إصداره، وبتاريخ 30/ 5/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وإلغاء أمر التقدير والحجز رقم 139 سنة 1969 القاهرة ورفض الدعوى في شقها الخاص بطلب تنقيص الثمن، وبتاريخ 6/ 6/ 1970 أعيد السير في الدعوى مرة أخرى بناء على طلب الطاعنة للفصل في طلبات زعمت أنه لم يفصل فيها بالحكمين سالفي الذكر وهي شطب وإلغاء ومحو التسجيلات والعقود التي تتعارض مع عقد البيع محل الدعوى، وتثبيت ملكيتها لكامل أرض وبناء العقار المبيع، وإخلاء المطعون ضدها الأولى من هذا العقار، وتنقيص ثمن العقار المبيع بمقدار الربع عن المدة من 28/ 6/ 1967 وما يستجد بعد ذلك ومقابل رسم ومصروفات عرض وإيداع باقي الثمن - دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكمين السابقين وبتاريخ 30/ 6/ 1970 حكمت المحكمة بذلك. استأنفت الطاعنة الحكمين الأخيرين لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3017 سنة 87 ق مدني. وبتاريخ 22/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بتأييدهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني والشق الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك تقول إن طلبها الحكم بصحة أمر التقدير والحجز رقم 139 لسنة 1969 القاهرة وثبوت حقها في الدين المحجوز من أجله ومقداره 2914.460 جنيه وتنقيص هذا المبلغ من ثمن العقار ورده إليها من باقي الثمن المودع خزينة المحكمة لا يتضمن منازعة منها في ثمن المبيع أو مساساً بحجية الحكم الصادر بتاريخ 26/ 4/ 1969 بصحة ونفاذ عقد البيع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب تنقيص الثمن استناداً إلى حجية الحكم الأخير، وبتأييد الحكم الصادر في 30/ 5/ 1970 فيما قضى به من جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب تنقيص الثمن، وتصدى لمناقشة عناصر الدين الذي تطالب الطاعنة بتنقيص الثمن بمقداره فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 490 من قانون المرافعات على أنه "لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض". وفي المادة 439 من القانون المدني على أنه "يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أي إجراء مماثل وذلك إذا قبل الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته". مفاده أنه إذا قبل الدائن العرض أو صدر حكم نهائي بصحة العرض والإيداع قام العرض في هاتين الحالتين مقام الوفاء وبرئت ذمة المدين من الدين من يوم العرض، وكان طلب الطاعنة تنقيص باقي الثمن المودع منها لحساب البائعة المطعون ضدها الأولى بمقدار التعويض الذي ادعت استحقاقها له قبلها هو من حقيقته طلب لإجراء المقاصة القضائية بين المبلغين، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدني أنه يشترط لإجراء المقاصة أن يكون هناك تقابل بين الدينين، أي أن يكون كل من طرفي المقاصة مديناً بشخصه للآخر وفي الوقت ذاته دائناً له فيتقابل الدينان وينقضيان بالمقاصة وكان الحكم الصادر بتاريخ 26/ 4/ 1969 بصحة ونفاذ عقد البيع مع التصريح للبائعة بصرف باقي الثمن المودع خزينة المحكمة قد تضمن القضاء بصحة العرض والإيداع وقد أصبح هذا الحكم نهائياً ومن ثم تكون ذمة الطاعنة قد برأت من دين باقي الثمن من تاريخ العرض السابق على الإيداع الحاصل بتاريخ 28/ 6/ 1967، ويضحي الأمر ولا تقابل بين هذا المبلغ الذي لم تعد الطاعنة مدينة به على النحو المتقدم وبين الدين الذي تدعي مداينة المطعون ضدها الأولى به في الدعوى الماثلة والتي أقيمت بعد تاريخ العرض والإيداع - وبذلك يكون قد تخلف شرط من شروط المقاصة القضائية. ويكون طلب تنقيص الثمن بمقدار ذلك الدين غير قائم على سند من القانون وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفضه فلا يبطله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها - إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه. لما كان ما تقدم، وكان التزام الطاعنة بالثمن في عقد البيع محل النزاع مغايراً في موضوعه وسببه لطلب التعويض الذي تدعيه في ذمة المطعون ضدها الأولى، وتنقيص الثمن بمقدار هذا التعويض فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص صحيحاً في نتيجته على النحو المتقدم إلى رفض طلب تنقيص الثمن فإن هذا القضاء لا يتناقض مع ما أورده في أسبابه من مناقشة لعناصر هذا التعويض الذي تدعيه الطاعنة ورفضه إياه، ولا مع قضائه بتأييد الحكم الصادر في 30/ 5/ 1970 فيما قضى به من جواز نظر طلب تنقيص الثمن - ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من السبب الثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها تمسكت باستحقاقها لثمرات المبيع من يوم العقد، كما طلبت الحكم لها بالريع من 1/ 7/ 1969 وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه والتعويض عن غش المطعون ضدها الأولى لتقريرها على خلاف الحقيقة بخلو عقار النزاع من الرهون وعن النقص في المبيع ومصروفات عرض وإيداع باقي الثمن. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الصادر بتاريخ 30/ 5/ 1970 فيما خلص إليه من رفض لهذه الطلبات دون أن يعرض لها ولدفاع الطاعنة في شأنها فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 458/ 2 من القانون المدني على أنه "للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره". وفي المادة 459/ 1 من ذات القانون على أنه "إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع". يدل على أن للمشتري الحق في ثمار المبيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل - وللبائع الحق في حبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن إذا كان مستحق الدفع كله أو بعضه في الحال، ولما كان الثابت من العقد محل النزاع أنه قد خلا من تحديد وقت دفع باقي الثمن وتسليم المبيع ومن ثم يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع - وكانت الطاعنة قد أودعت باقي الثمن خزينة المحكمة وعلقت صرفه على شروط حددتها، وكان الحكم الصادر بتاريخ 30/ 5/ 1970 قد قضى بعدم أحقيتها في الريع من يوم العقد مقابل مقدم الثمن المدفوع والذي لا يمثل سوى 1/ 6 المبلغ المتفق عليه، وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك بطلب الحكم لها بالريع من 1/ 7/ 1969 حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص غير صحيح. وكان من المقرر أن مصروفات العرض والإيداع تكون على الدائن إذا حكم بصحة العرض والإيداع وكان الأخير متعسفاً في عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانوني، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر بتاريخ 26/ 4/ 1969 - أن الطاعنة قيدت عرضها لباقي الثمن بشروط بينها الحكم ثم تنازلت بعد ذلك عن تلك الشروط فقضى الحكم سالف البيان بصحة العرض والتصريح للمطعون ضدها الأولى بصرف المبلغ المودع دون قيد أو شرط ولم يلزمها بمصروفات العرض والإيداع بما يعني رفضه الضمني لطلب الطاعنة في شأنها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعرض لطلب تلك المصروفات يكون على غير أساس. وكان الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/ 5/ 1970 والذي كان قد انتهى إلى رفض طلب التعويض عن الغش المنسوب إلى المطعون ضدها الأولى والنقص في المبيع. لما كان ما تقدم، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكمين الابتدائيين الصادرين بتاريخ 26/ 4/ 1969، 30/ 5/ 1970 لم يفصلا في طلباتهما تثبيت ملكيتها لعقار النزاع، وشطب التسجيلات، وإخلاء المطعون ضدها الأولى من العقار المبيع وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/ 6/ 1970 الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ودون أن يرد على أسباب الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد بيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فيكون في معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنقل بعد إلى المشتري، ولذا فإن الحكم به يكون متناقضاً إذا ما اجتمع مع القضاء بتثبيت ملكية ذات المشتري لهذا العقار لما يفيده هذا القضاء بطريق اللزوم الحتمي من ثبوت اكتساب المشتري لملكية العقار فعلاً. لما كان ذلك فإن طلب الطاعنة تثبيت ملكيتها لعقار النزاع أياً كان الأساس الذي تستند إليه في ذلك يتناقض وطلبها الأساسي في الدعوى بصحة ونفاذ العقد المتضمن شرائها ذات العقار، ومن ثم يكون هذا الطلب غير قائم على أساس قانوني سليم، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت بصحيفة دعواها تسليمها عقار النزاع خالياً من البائعة المطعون ضدها الأولى فقضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 4/ 1969 - بالتسليم دون النص على إخلاء العقار من البائعة وارتضت الطاعنة هذا الحكم ولم تطعن عليه حتى صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فلا يجوز لها بعد ذلك أن تعود وتطلب إخلائها منه لما في ذلك من مساس بحجية الحكم المشار إليه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير منتج، ومن ثم غير مقبول. ولما تقدم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن أمر التقدير والحجز رقم 139 سنة 1969 القاهرة صدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وأنه صاحب الولاية في إصداره عملاً بالمواد 319/ 4، 327، 333/ 2 من قانون المرافعات إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 30/ 5/ 1970 الذي خالف هذا النظر على قالة أن قاضي التنفيذ هو المختص وحده - دون أن يحصل دفاع الطاعنة ويرد عليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد خلص صائباً إلى عدم أحقية الطاعنة للدين الذي صدر من أجله أمر التقدير والحجز رقم 139 سنة 1969 القاهرة، فإن هذا النعي أياً كان وجه الرأي يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.