أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 448

جلسة 26 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي.

(99)
الطعن رقم 1832 لسنة 53 القضائية

(1) عقد. بطلان. تعويض "تقادم دعوى التعويض". مسئولية "مسئولية تقصيرية".
قاعدة زوال العقد منذ إبرامه. كأثر للقضاء ببطلانه. عدم إعمالها في خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي قضى على أساسه بالبطلان. علة ذلك. عدم تحقق الضرر الفعلي إلا من يوم الحكم بالبطلان. م 172 مدني.
(2) نقض"أسباب الطعن".
عدم بيان الطاعن العيب المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. اعتباره نعياً مجهلاً غير مقبول.
1 - الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذي يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد وإن كان يزيل العقد في خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك في خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة في بدء سريان هذا التقادم ليست بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان، بل أن العبرة في ذلك - وعلى ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدني - هي بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقي به وبالمسئول عنه وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - عدم قبول الطعن الذي لم يبين في أسبابه وجه العيب المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه - وإذ كان الطاعن لم يبين في شق نعيه وجه مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم السابق - فإن النعي يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4242/ 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/ 8/ 1964 المتضمن شرائه من الأخير الأرض المبينة به ومساحتها 199.65 متراً مع التسليم، وإذ أقام الطاعن على المطعون ضده دعوى ضمان فرعية طالباً فيها الحكم ببطلان ذلك العقد لوروده على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها، عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بصحة توقيع الطاعن على هذا العقد وبإلزامه بمبلغ 51 جنيه تعريضاً مؤقتاً عما أصابه من أضرار من جراء عدم تنفيذ العقد. بتاريخ 1/ 6/ 1980 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بصحة التوقيع وفي الدعوى الفرعية ببطلان العقد وأحالت الدعوى في خصوص طلب التعويض المؤقت إلى محكمة عابدين الجزئية للاختصاص القيمي، حيث عدل المطعون ضده أمامها طلبه هذا إلى طلب التعويض النهائي الذي قدره بمبلغ 15000 جنيه. قضت المحكمة بعد اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيدت برقم 424/ 1980. دفع الطاعن الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم. بتاريخ 11/ 4/ 1982 قضت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده تعويضاً مقداره 4000 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3876 س 99 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 16/ 6/ 1983 قضت المحكمة بالرفض والتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما عدا الشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بوجوب احتساب بدء كل من التقادم الثلاثي والطويل المسقط لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع - طبقاً للمادة 172 من القانون المدني - من يوم تحرير عقد بيعه الأرض للمطعون ضده بتاريخ 3/ 8/ 1964 بحسبانه اليوم الذي يرتد إليه بطلان هذا العقد بموجب حكم البطلان الكاشف له فيعتبر هو تاريخ وقوع الضرر وتاريخ علم المضرور منه به وبالشخص المسئول عنه لكن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم على سند من احتسابه بدءاً من تاريخ صدور حكم البطلان في 1/ 6/ 1980 ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ودون أن يرد على ما تمسك به من دفاع، فيكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذي يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد وإن كان يزيل العقد في خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك في خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة في بدء سريان هذا التقادم ليست بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان، بل أن العبرة في ذلك - وعلى ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدني - هي بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقي به وبالمسئول عنه وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم، وإذ عول الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في رفض الدفع بالتقادم إلى احتسابه بدءاً من تاريخ صدور الحكم ببطلان عقد شراء المطعون ضده الأرض وهو يوم 1/ 6/ 1980 - ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور مبطل ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن هذا الحكم خالف حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى الفرعية ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى الأصلية بطلاناً يرتد إلى تاريخ صدور العقد.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول الطعن الذي لم يبين في أسبابه وجه العيب المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وكان الطاعن لم يبين في شق نعيه وجه مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم السابق فإن النعي به يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.