أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 41

جلسة 3 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.

(1)
الطعن رقم 4698 لسنة 61 القضائية

(1) استيلاء على أموال عامة. إخلال بعقد المقاولة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر المترتب على الجريمة. المادة 116 مكرراً ج/ 1، 4.
عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه. عدم وجوبها في هذه الجريمة.
قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن والمتهم الأول مبلغ 6990 جنيهاً دون بيان أساس وعناصر الغرامة أو الرد المقضى بهما. يعيبه.
(2) نقض "أثر الطعن".
صدور الحكم غيابياً للمحكوم عليه الآخر. عدم امتداد أثر الطعن بالنسبة له.
1 - لما كانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي السجن فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر. وأن عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه. ليست واجبه في هذه الجريمة إذ لم ترد حصراً في المادة 118 من قانون العقوبات. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن - والمتهم الأول - مبلغ 6990 جنيهاً لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذي ترتب على جريمة الإخلال التي دانه عنها وسنده في تقدير قيمة هذا الضرر، أم أن هذا المبلغ والذي ألزمه برد مثله - يمثل قيمة ما استولى عليه بغير حق بتسهيل من المتهم الأول وهى جريمة لم يسند إليه الاشتراك فيها ورغم منازعته في صرف أية مبالغ من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليها محكمة الموضوع عقيدتها - وهو ما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون.
2 - لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمتهم الأول فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2)..... (طاعن) بأنهما في الفترة من 18/ 3/ 1989 حتى 16/ 5/ 1989 بدائرة قسم الخارجة محافظة الوادي الجديد: - المتهم الأول - (1) بصفته موظفاً عاماً "مهندس مدني بالوحدة المحلية بمركز مدينة...." سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ 6990 جنيه للجهة سالفة الذكر وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محرر رسمي "هو مستخلص كشف الدفع رقم "أ" ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهو إنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزويراً في المحرر الرسمي المذكور بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بتحريره من المستند وإثبات بيانات بكميات من مواد البناء منفذه بسور قاعدة محطة الجراد على خلاف الحقيقة وتحصل على توقيعات مدير أعماله ومدير الإدارة الهندسية ورئيس المصلحة التابع لها لإثبات صحة هذه البيانات وإضفاء الصفة الرسمية عليها مع علمه بتزويرها (2) بصفته المذكورة أضر عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها بأن أوعز إلى المتهم الثاني بالغش في مواد البناء المستعملة في إنشاء سور محطة الجراد مع تغاضيه عن ذلك الغش عند تحريره المستند الرسمي المزور المبين بالتهمة الأولى حتى يتسنى له صرف مبالغ مالية لا تقابلها أعمال حقيقية منفذه والمتمثلة في جريمة تسهيل الاستيلاء السابقة. المتهم الثاني (الطاعن): - بصفته وكيلاً للمقاول من الباطن أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم ما بين الوحدة المحلية بمركز ومدينة الخارجة والمقاول الأصلي الذي أسند إليه تنفيذ أعمال البناء والإنشاءات على النحو المبين بالعقد ووفقاً للشروط والمواصفات العينية المبينة به وبالرسوم الهندسية المقدمة من الجهة المالكة وذلك باستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات الفنية وعدم استخدامه البعض الآخر فيها كحديد التسليح والأسمنت بالكميات المتفق عليها بالعقد مما أدى إلى انهيار السور قبل تسليمه وترتب على ذلك إضراراً لحقت بالوحدة المحلية بمركز مدينة الخارجة على النحو المتقدم. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بأسيوط لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني (الطاعن) في 23 من يناير سنة 1991 عملاً بالمواد 113/ 1 - 2، 116، 116 مكرراً ( أ )، 117/ 1، 118، 119/ أ، 119 مكرراً ( أ )، 211 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما 6990 جنيهاً ورد مثل هذا المبلغ وعزل الأول من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإخلال بتنفيذ عقد مقاولة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أورد في مدوناته أن المتهم الأول سهل له الاستيلاء على مبلغ 6990 جنيهاً بغير حق رغم أن الثابت من التحقيقات أنه لم تصرف له أية مبالغ من حساب العملية التي قام بتنفيذها مما يدل على أن الحكم لم يحظ بواقعة الدعوى ولم يلم بها إلماماً كافياً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد كل من 1 - ....... المحكوم عليه غيابياً - و2 - الطاعن وأسندت إلى الأول جريمتي تسهيل استيلاء الثاني على مبلغ 6990 جنيهاً بغير حق والإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها. وأسندت إلى الثاني - الطاعن - جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة وذلك على النحو المبين تفصيلاً بوصف الاتهام. وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى وأدلة الإثبات فيها خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين على نحو ما ورد بوصف النيابة وعاقب كلاً منهما بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمهما 6990 جنيهاً وألزمهما برد مثل هذا المبلغ وبعزل الأول من وظيفته. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي السجن فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر. وأن عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه... ليست واجبة في هذه الجريمة إذ لم ترد حصراً في المادة 118 من قانون العقوبات. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن - والمتهم الأول - مبلغ 6990 جنيهاً لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذي ترتب على جريمة الإخلال التي دانه عنها وسنده في تقدير قيمة هذا الضرر، أم أن هذا المبلغ والذي ألزمه برد مثله - يمثل قيمة ما استولى عليه بغير حق بتسهيل من المتهم الأول وهى جريمة لم يسند إليه الاشتراك فيها ورغم منازعته في صرف أية مبالغ من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها. مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليها محكمة الموضوع عقيدتها - وهو ما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن لما كان ذلك، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمتهم الأول فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده.