أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 460

جلسة 26 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين سالم ومحمد محمد طيطه.

(102)
الطعن رقم 229 لسنة 50 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأرض الفضاء" "انتهاء عقد الإيجار".
(1) ورود عقد الإيجار على أرض فضاء. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني. لا عبرة بالغرض من الإيجار ولا بما يقيمه عليها المستأجر من إنشاءات.
(2) عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انقضاؤها بانتهاء مدتها. صدور التنبيه بالإخلاء من أحد طرفي عقد الإيجار للأخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة.
(3) قرار وزير التموين رقم 182 لسنة 1978 بحظر اتخاذ أي إجراء لهدم العقارات التي تحوي منشآت تموينية قبل الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص. نطاقه. عدم امتداد أثره إلى العلاقة الإيجارية القائمة بشأن المنشآت. طلب المؤجر تسليم العين خالية من المنشآت المقامة عليها بما يتعارض والقرار المشار إليه. لا يحول دون القضاء بإنهاء العقد. علة ذلك.
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يخضع لقواعد القانون المدني، ولا عبرة بالغرض الذي استؤجرت العين من أجله، ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض.
2 - الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدني أنها تنقضي بانتهاء المدة المحددة فيها، وأن التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر في المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون المدني يؤدي إلى انحلال الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب إنهاء عقد إيجار النزاع المؤرخ 1/ 7/ 1953 لانتهاء مدته بعد أن نبه على الشركة المطعون ضدها بالإخلاء في 18/ 9/ 1975 وفقاً لشروط هذا العقد، وإذ نازعت الأخيرة في طبيعة العين المؤجرة في أنها لا تعد من الأراضي الفضاء، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يفصل في طلب إنهاء العقد وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن، ولا يغير من ذلك أن المادة الأولى من قرار الوزير التموين والتجارة الداخلية رقم 182 لسنة 1978 - المنفذ لأحكام المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1945 تحظر على ملاك العقارات التي تحوي منشآت تموينية والتي حددها الجدول المرافق لهذا القرار ومن بينها مطاحن الحبوب من اتخاذ أي إجراء لهدم العقارات قبل الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص، إذ أن هذا الحظر قاصر على هدم تلك المنشآت ولا يمتد أثره إلى العلاقة الإيجارية القائمة بشأنها، بل تظل خاضعة من حيث قيامها أو انقضائها للقواعد القانونية التي تنظمها سواء في القانون المدني أو قوانين إيجار الأماكن بحسب الأحوال، ولا يحول دون القضاء بإنهاء عقد الإيجار أن يطلب المؤجر تسليمه العين المؤجرة خالية من المنشآت التي أقامها المستأجر بما يتعارض مع القرار الوزاري المشار إليه إذ هو ليس شرطاً لقبول طلب إنهاء العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى برمتها لعدم حصول الطاعن على ترخيص لهدم المطحن الذي أقامه المستأجر بالأرض المؤجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 540 سنة 1976 مدني بندر دمنهور على الشركة المطعون ضدها للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1953، وبإلزامها بتسليمه الأرض المبينة بالصحيفة خالية، وقال بياناً لها أن المرحوم....... استأجر منه أرض النزاع بموجب عقد الإيجار سالف الذكر، وقد أقام على جزء منها مطحناً تم تأميمه، وحلت الشركة المطعون ضدها محل المستأجر الأصلي في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، ثم أنذرها في 18/ 9/ 1975 بإخلاء أرض النزاع لعدم رغبته في امتداد العقد، ولما لم تستجب لطلبه، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 11/ 1/ 1979 حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة دمنهور الابتدائية حيث قيدت برقم 283 سنة 1979 مدني كلي دمنهور، وبتاريخ 11/ 4/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بعدم الاختصاص الولائي, وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1953 وألزمت الشركة المطعون ضدها بتسليم أرض النزاع إلى الطاعن خالية، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 485 سنة 35 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور". وبتاريخ 25/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن قرار وزير التموين رقم 182 سنة 1978 المنفذ لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 حظر هدم المنشآت التموينية ومنها المطاحن قبل الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه بإنهاء عقد إيجار أرض النزاع، وهي من الأراضي الفضاء - على سند من أن إزالة المطحن الذي أقامه المستأجر عليها يستلزم الحصول على ترخيص بهدمه، في حين أن هذا الترخيص غير لازم في طلب إنهاء عقد الإيجار الذي تحكمه القواعد العامة في القانون المدني، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يخضع لقواعد القانون المدني، ولا عبرة بالغرض الذي استؤجرت العين من أجله، ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض، ومن المقرر أن الأصل في عقود الإيجار الخاضعة الحكم القانون المدني أنها تنقضي بانتهاء المدة المحددة فيها، وأن التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر في المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون المدني يؤدي إلى انحلال الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه يطلب إنهاء عقد إيجار أرض النزاع المؤرخ 1/ 7/ 1953 لانتهاء مدته بعد أن نبه على الشركة المطعون ضدها بالإخلاء في 18/ 9/ 1975 وفقاً لشروط العقد، وإذ نازعت الأخيرة في طبيعة العين المؤجرة في أنها لا تعد من الأراضي الفضاء، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يفصل في طلب إنهاء العقد وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن، ولا يغير من ذلك أن المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 182 سنة 1978 - المنفذ لأحكام المرسوم بقانون رقم 92 سنة 1945 تحظر على ملاك العقارات التي تحوي منشآت تموينية والتي حددها الجدول المرافق لهذا القرار ومن بينهما مطاحن الحبوب من اتخاذ أي إجراء لهدم العقارات قبل الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص، إذ أن هذا الحظر قاصر على هدم تلك المنشآت ولا يمتد أثره إلى العلاقة الإيجارية القائمة بشأنها، بل تظل خاضعة من حيث قيامها أو انقضائها للقواعد القانونية التي تنظمها سواء في القانون المدني أو قوانين إيجار الأماكن بحسب الأحوال، ولا يحول دون القضاء بإنهاء عقد الإيجار أن يطلب المؤجر تسليمه العين المؤجرة خالية من المنشآت التي أقامها المستأجر بما يتعارض مع القرار الوزاري المشار إليه إذ هو ليس شرطاً لقبول طلب إنهاء العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى برمتها لعدم حصول الطاعن على ترخيص بهدم المطحن الذي أقامه المستأجر بالأرض المؤجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.