مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1955 إلى آخر يناير سنة 1956) - صـ 16

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وبحضور السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

(3)
القضية رقم 27 لسنة 1 القضائية

مؤهل دراسي - حملة شهادة التجارة المتوسطة - لا إلزام على الإدارة بتعيينهم عند الالتحاق بالخدمة في الدرجة الثامنة ببداية مربوطها طبقاً لكادر سنة 1931 المعدل بقرار مجلس الوزراء في 18/ 9/ 1935.
إن أحكام كادر سنة 1931 معدلة في خصوص حملة شهادة التجارة المتوسطة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1935 لم تكن تلزم الإدارة بتعيينهم عند الالتحاق بالخدمة في الدرجة الثامنة الكتابية ببداية مربوطها وقدره خمسة جنيهات ونصف، بل جعلت ذلك أمراً جوازياً لها متروكاً لتقديرها، فلا تثريب عليها إذا كانت قد عينت المطعون عليه عند بدء خدمته في وظيفة خارج الهيئة بمرتب خمسة جنيهات، وبذلك لا يستحق سوى مرتب تلك الوظيفة بحكم مركزه القانوني وقتذاك. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باستحقاق المطعون عليه لمرتب شهري قدره خمسة جنيهات وخمسمائة مليم من تاريخ التحاقه بالخدمة في 15 من أكتوبر سنة 1936 مع ما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر 1935 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حقيقاً بالإلغاء.


إجراءات الطعن

في 20 من يونيه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين بجلسة 21 من إبريل سنة 1955 في الدعوى رقم 779 لسنة 2 القضائية المرفوعة من السيد/ محمد محمود المصري ضد وزارة الزراعة القاضي: "باستحقاق المدعي لراتب شهري قدره خمسة جنيهات وخمسمائة مليم من تاريخ دخوله الخدمة في 15 من أكتوبر سنة 1936 مع ما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1935" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن: "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق المدعي لراتب شهري قدره خمسة جنيهات وخمسمائة مليم من تاريخ دخوله الخدمة في 15 من أكتوبر سنة 1936 مع ما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1935 والقضاء برفض التظلم وإلزام المتظلم بالمصروفات".
وأعلن السيد/ محمد محمود المصري بالطعن في 26 من يونيه سنة 1955 وأعلن به السيد وزير الزراعة في 27 من يونيه سنة 1955، فأودع الأول في 12 من يوليه سنة 1955 مذكرة برده، ثم عين لنظر الدعوى جلسة 15 من أكتوبر 1955، وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة الإدارية حسبما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه تقدم إلى اللجنة القضائية لوزارات التجارة والتموين والزراعة بالتظلم رقم 779 لسنة 2 القضائية أبان فيه أنه حصل على دبلوم التجارة المتوسطة عام 1934 والتحق بخدمة الحكومة في 15 من أكتوبر سنة 1936 في وظيفة ملاحظ من الدرجة الأولى خارج هيئة العمال بماهية شهرية قدرها خمسة جنيهات ثم عين في وظيفة من الدرجة التاسعة في أول مايو سنة 1939 ومنح الدرجة الثامنة الكتابية في 8 من فبراير سنة 1941 بماهية قدرها 5.500 مجـ بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 سبتمبر سنة 1935، ثم سويت حالته في 30 من يناير سنة 1944 طبقاً لقواعد الإنصاف مع عدم صرف الفروق إلا من هذا التاريخ، وطلب الحكم بتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر سنة 1931 باعتبار ماهيته الشهرية سبعة جنيهات منذ التحاقه بالخدمة في 15 من أكتوبر سنة 1936 وما يترتب على ذلك من آثار. وبمناسبة صدور القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء المحاكم الإدارية أحيل التظلم بحالته إلى المحكمة الإدارية المختصة. وبجلسة 16 من مارس سنة 1955 قصر المدعي دعواه على طلب تسوية حالته على أساس أنه يستحق مرتباً شهرياً قدره 5.500 مجـ من تاريخ التحاقه بالخدمة في 15 من أكتوبر سنة 1936 حتى تاريخ منحه هذا المرتب في 8 من فبراير سنة 1941 مع صرف الفروق المترتبة على ذلك، واستند إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1935. ودفعت الحكومة الدعوى بأنها سوت حالة المدعي طبقاً لقواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 ولا يمكن صرف الفروق المترتبة على تطبيق القواعد المشار إليها إلا من تاريخ صدورها، وأن المدعي التحق بالخدمة هو وأمثاله في سلك الخدمة الخارجين عن هيئة العمال لعدم وجود درجات ثامنة كتابية خالية بالوزارة عند التحاقه بالخدمة، وانتهت إلى طلب رفض الدعوى.
وقد قضت المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين بحكمها الصادر في 21 من إبريل سنة 1955 "باستحقاق المدعي لراتب شهري قدره خمسة جنيهات وخمسمائة مليم من تاريخ دخوله الخدمة في 15 من أكتوبر سنة 1936 مع ما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1935" وأسست قضاءها على أن "المدعي عليها لم تنكر حق المدعي في أن تسوى حالته بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1935 بل إنها طبقته عليه فعلاً ومنحته الدرجة الثامنة الكتابية في 8 من فبراير سنة 1941 بماهية قدرها خمسة جنيهات وخمسمائة مليم شهرياً، وما دام قرار مجلس الوزراء الذي يستمد المدعي منه حقه قد صدر في 18 من سبتمبر سنة 1935 وأصبح واجب التطبيق من هذا التاريخ، وأن المدعي عليها هي التي تراخت في ذلك ومن ثم فلا يجوز أن يتحمل المدعي نتيجة هذا التراخي وتكون دعواه بطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه على حالته قد بنيت على أساس سليم من القانون متعيناً قبولها".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن كادر سنة 1931 لم يلزم الإدارة بتعيين حامل شهادة التجارة المتوسطة في الدرجة الثامنة وأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1935 لم يعدل من أحكام هذا الكادر إلا من حيث تخفيض بداية مربوط الدرجة الثامنة بالنسبة لحملة هذا المؤهل من 84 جنيهاً إلى 66 جنيهاً سنوياً.
ومن حيث إن أحكام كادر سنة 1931 معدلة في خصوص حملة شهادة التجارة المتوسطة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1935 لم تكن تلزم الإدارة بتعيينهم عند الالتحاق بالخدمة في الدرجة الثامنة الكتابية ببداية مربوطها وقدره خمسة جنيهات ونصف، بل جعلت ذلك أمراً جوازياً لها متروكاً لتقديرها فلا تثريب عليها إذا كانت قد عينت المطعون عليه عند بدء خدمته في وظيفة خارج الهيئة بمرتب خمسة جنيهات، وبذلك لا يستحق سوى مرتب تلك الوظيفة بحكم مركزه القانوني وقتذاك، فلما عين في الدرجة الثامنة الكتابية في 8 من فبراير سنة 1941 بمرتب خمسة جنيهات ونصف أصبح في مركز قانوني جديد بالتطبيق لكادر سنة 1931 معدلاً بقرار مجلس الوزراء المشار إليه وصار يتناول المرتب الذي يستحقه بحكم هذا المركز القانوني، إلى أن جاءت قواعد الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944 بتنظيم جديد طبق في حقه ولكن مع عدم صرف فروق عن الماضي إعمالاً لنص ذلك القرار.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باستحقاق المطعون عليه لراتب شهري قدره خمسة جنيهات وخمسمائة مليم من تاريخ التحاقه بالخدمة في 15 من أكتوبر سنة 1936 مع ما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1935 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حقيقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض التظلم، وبإلزام المتظلم (محمد محمود المصري) بالمصروفات.