أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 326

جلسة 2 من مارس سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.

(67)
الطعن رقم 3241 لسنة 55 القضائية

(1) جريمة "أركانها". دعوى جنائية "تحريكها" بطلان. نظام عام. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". نيابة عامة "القيود التي ترد على حقها في تحريك الدعوى الجنائية".
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادة 63 إجراءات. أثره؟
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". هيئة قناة السويس. موظفون عموميون.
إدارة هيئة قناة السويس مرفق عام. تمتعها بالشخصية الاعتبارية العامة وبعض من اختصاص السلطة العامة يسبغ على موظفيها حكم الموظفين العموميين. أثر ذلك؟
1 - من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عنه رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لما كانت هيئة قناة السويس تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية العامة وسلطة إدارية هي قسط من اختصاصات السلطة العامة، ومن ثم فإن موظفيها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 بشأن رفع الدعوى الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمداً.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لها مدة علاج تزيد على العشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة (مطواة) وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن الاتهام المسند إليه وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وألزمته المصاريف وفي الدعوى المدنية بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط باستعمال آلة، شابه عيب في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن - وهو من العاملين بهيئة قناة السويس - موظف عام ووقعت الجريمة التي دين من أجلها بسبب تأدية وظيفته، ورفعت الدعوى الجنائية قبله بغير الطريق الذي رسمه القانون خلافاً لما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عنه رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكانت هيئة قناة السويس تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية وسلطة إدارة هي قسط من اختصاصات السلطة العامة، ومن ثم فإن موظفيها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 بشأن رفع الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق المضمومة أنه لم يصدر إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن - وهو من العاملين بهيئة قناة السويس وقد وقعت الجريمة التي دين من أجلها بسبب تأدية وظيفته، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً واجب النقض والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.