أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 69

جلسة 13 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي.

(6)
الطعن رقم 1166 لسنة 60 القضائية

(1) خيانة أمانة. تبديد. جريمة "أركانها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
جريمة خيانة الأمانة. مناط توافرها: أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات.
العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.
استظهار الحكم التزام الطاعن برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد. أثره: خروجه عن نطاق التأثيم. انتهاؤه للإدانة خطأ يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.
(2) دعوى جنائية. دعوى مدنية "اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها". اختصاص.
رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية. شرطه؟
إقامة القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية على أن الواقعة منازعة مدنية بحتة. يوجب الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.
1 - لما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن التزم برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضاً. لما كان ذلك، وكانت حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
2 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الحكم بالبراءة بني على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحت تدور حول عدم الوفاء بقرض، وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع، فإن - القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح فارسكور ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الوديعة فأختلسه لنفسه إضراراً به وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن علاقته بالمدعي بالحقوق المدنية لا تشكل عقداً من عقود الأمانة الواجب توافر أحداها لقيام هذه الجريمة طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات التي دين بمقتضاها وإنما هي علاقة مدنية بحت تخرج عن دائرة التأثيم والعقاب. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن الطاعن تسلم من المدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل الأمانة الواجبة التسليم في 30 يونيه سنة 1988 إلا أنه لم يرده إليه رغم مطالبته بذلك. لما كان ذلك وكانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن التزم برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضاً. لما كان ذلك، وكانت حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الحكم بالبراءة بني على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحت تدور حول عدم الوفاء بقرض، وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع، فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.