أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 512

جلسة 30 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار الدكتور/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

(110)
الطعن رقم 635 لسنة 52 القضائية

(1، 2) دفوع. نقل بري.
(1) الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 مرافعات. ماهيته. هو الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى. عدم اختلاط ذلك بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات التي تبدى قبل التكلم في الموضوع ولا بالدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه.
(2) الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية قبل الناقل. م 99 من قانون التجارة. قيامه على افتراض رضاء المرسل إليه بالعيب الذي حدث أثناء النقل وكان ظاهراً وقت الاستلام وتنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه بما يسقط حقه في الدعوى. ماهيته. دفع موضوعي مما تعنيه المادة 115 مرافعات. مؤدى ذلك. جواز إبدائه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف.
1 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهو الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات والتي تبدى قبل التكلم في الموضوع من جهة ولا بالدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى.
2 - الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية قبل الناقل المنصوص عليه في المادة 99 من قانون التجارة يقوم على افتراض رضاء المرسل إليه بالعيب الذي حدث أثناء النقل والذي كان ظاهراً وقت الاستلام وتنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه بما يسقط حقه في الدعوى فإن مفاد ذلك أن هذا الدفع بما يستهدف من إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى لسقوط حقه فيها يعد دفعاً موضوعياً مما تعنيه المادة 115 مرافعات فيجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الأول الدعوى رقم 4751 لسنة 1976 تجاري جزئي إسكندرية والتي قيدت فيما بعد برقم 1691 لسنة 1977 تجاري كلي إسكندرية وانتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 14545.461 كتعويض والفوائد. وبياناً لذلك قالت أن شركة........ استوردت رسالة من معدات مشروع المواسير الحلزونية شحنت إلى ميناء الإسكندرية وبتاريخ 29/ 7/ 1976 سلمت الطاعن عدد 11 طرداً من هذه الرسالة لنقلها إلى مصانعها بحلوان وأثناء نقل هذه الطرود على السيارة المملوكة للطاعنين وقع حادث لها نجم عند حدوث تلفيات بمشمول الطرد رقم 1 وقد ضبط عن الواقعة المحضر رقم 1370 لسنة 1976 جنح الرمل إسكندرية ولما كانت الرسالة مؤمناً عليها لدى المطعون ضدها فقد حلت محل الشركة صاحبة الرسالة في المطالبة بالتعويض استناداً إلى شرط حوالة حق صادر إليها من الشركة المذكورة. قامت الشركة المطعون ضدها بإدخال الطاعن الثاني خصماً في الدعوى. وبجلسة 24/ 4/ 1978 قضت محكمة أول درجة بندب خبير. وبعد أن قدم تقريره دفع الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى عملاً بالمادة 99 من قانون التجارة. وبتاريخ 12/ 1/ 1981 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضدها مبلغ 19987.932ج والفوائد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 277 لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف إسكندرية التي قضت بتاريخ 8/ 1/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقولان أنه لما كان الثابت من محضر المخالفة رقم 1370 لسنة 1976 قسم شرطة الرمل ومحضر المعاينة وإثبات الحالة المحرر في 17/ 8/ 1976 بمعرفة الشركة المطعون ضدها وكشف بيان الخسارة المقدمة منها للخبير المنتدب في الدعوى أنها تسلمت دون تحفظ - الطرد محل النزاع بحالة ظاهرية غير سليمة وأنه لم يتلف من الجهاز مشمول الطرد إلا بعض أجزائه وقد تأيد ذلك بما أجراه الخبير من خصم قيمة الأجزاء السليمة بالجهاز من قيمة التعويض الذي قدره وكانت الشركة المطعون ضدها لم تنازع في سدادها أجرة النقل ومن ثم فإنه عملاً بالمادة 99 من قانون التجارة تضحي دعواها قبلهما جديرة بعدم القبول وقد تمسكا بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يثبت تنازلها عنه إلا أن محكمة الاستئناف أيدت محكمة أول درجة فيما قضت به من رفض الدفع دون أن تعن بحث شرائطه - تأسيساً على أنه من الدفوع الشكلية وأن حقهما في إبدائه سقط بتكلمهما في الموضوع في حين أنه دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف مما يعيب حكمها بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات وهو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات والتي تبدى قبل التكلم في الموضوع من جهة ولا بالدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وكان الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية قبل الناقل المنصوص عليه في المادة 99 من قانون التجارة يقوم على افتراض رضاء المرسل إليه بالعيب الذي حدث أثناء النقل الذي كان ظاهراً وقت الاستلام وتنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه بما يسقط حقه في الدعوى فإن مفاد ذلك أن هذا الدفع بما يستهدفه من إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى لسقوط حقه فيما يعد دفعاً موضوعياً مما تعنيه المادة 115 مرافعات فيجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من اعتبار هذا الدفع من الدفوع الشكلية التي يتعين أن تبدى قبل التكلم في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط إعمال هذا الدفع مما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.