أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 79

جلسة 17 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.

(8)
الطعن رقم 6556 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل عمد.
الاعتراف وليد الإكراه. لا يعول عليه. ولو كان صادقاً.
وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "حجية الأحكام". تعويض. نقض "المصلحة في الطعن" "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حجية الأحكام. هي للمنطوق والأسباب المتصلة به.
إيراد المحكمة في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي يتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم. علة ذلك؟
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى مدنية. تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قصر الحكم المطعون فيه التعويض المؤقت المقضي به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي دون بيان سنده في ذلك. قصور.
(4) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية أثره: وجوب الفصل في موضوع الدعوى. أساس ذلك؟
1 - من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع ببطلان الاعتراف على السياق المتقدم لا يستقيم به إطراح الدفع وليس من شأنه إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد على هذا الدفع وإطراحه والقول بانتفاء الإكراه استناداً إلى قواعد قانونية كما ذهب الحكم لأن ذلك ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى الاعتراف المنسوب إلى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
2 - لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدعيين بالحقوق المدنية ادعيا مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فقضت المحكمة لهما بطلباتهما - وأوردت في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي لأن المجني عليها لم تكن تعين أهلها - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في أسبابه يحوز الحجية باعتباره موضحاً ومدعماً للمنطوق ومن شأنه أن يقيد المحكمة المدنية عند بحث عناصر الضرر وتقدير التعويض النهائي مما تتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين سنده فيما أورده من أن المجني عليها لم تكن تعين أهلها وما رتبه على ذلك من جعل التعويض المؤقت المقضى به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي مع أن تفصيل عناصر الضرر المستوجب للتعويض لا يكون إلا عند المطالبة بالتعويض الكامل فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه.
4 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه: قتل....... عمداً بأن أطبق يداه على فمها وأنفها وأحاط عنقها برباط "منديل رأس نسائي" قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في مواقعة أنثى هي المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها وعدم تمكينه منها. كما ارتبطت الجناية الأولى بجنحة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليها سالفة البيان. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وأدعى والدا المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة....... حضورياً بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة....... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/ 2 - 3، 47، 234/ 1 - 2، 267/ 1، 321 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من ذات القانون وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها (قيد بجدول محكمة النقض برقم.......).
وهذه المحكمة قضت أولاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية. ثانياً: - بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة (مشكله من دائرة أخرى) قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1، 317/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن ما نسب إليه هو جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة.
فطعن كل من المحكوم عليه والمدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)...... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه استند في قضائه إلى ما عزى إليه من اعتراف رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه واقع عليه وأطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يصلح مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه ومن بينها اعتراف الطاعن عرض للدفع ببطلان هذا الاعتراف وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان اعترافه لوقوعه تحت إكراه فمردود عليه أن الأصل في تحقيقات النيابة العامة أنها تتم تحت اعتبار رعاية المتهم وضماناته القانونية وهى لا تسمح بوقوع إكراه عليه حال استجوابه أو قبله والأصل في الإجراءات هو الصحة وأنها روعيت فيها الضمانات التي وفرها القانون للمتهم وعلى مدعي العكس إثبات ذلك وهو ما لم يقم المتهم بإثباته"، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع ببطلان الاعتراف على السياق المتقدم لا يستقيم به إطراح الدفع وليس من شأنه إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد على هذا الدفع وإطراحه والقول بانتفاء الإكراه استناداً إلى قواعد قانونية كما ذهب الحكم لأن ذلك ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى الاعتراف المنسوب إلى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ثانياً: عن الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية:
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى لهما بالتعويض المؤقت المطلوب وأورد في أسبابه أن المحكمة تقصر قضاءها على التعويض الأدبي لأن المجني عليها لم تكن تعين أهلها وهو ما لا أصل له في الأوراق فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعه محاضر جلسات المحاكمة أن المدعيين بالحقوق المدنية ادعيا مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فقضت المحكمة لهما بطلباتهما - وأوردت في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي لأن المجني عليها لم تكن تعين أهلها - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في أسبابه يحوز الحجية باعتباره موضحاً ومدعماً للمنطوق ومن شأنه أن يقيد المحكمة المدنية عند بحث عناصر الضرر وتقدير التعويض النهائي مما تتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين سنده فيما أورده من أن المجني عليها على تكن تعين أهلها وما رتبه على ذلك من جعل التعويض المؤقت المقضى به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي مع أن تفصيل عناصر الضرر المستوجب للتعويض لا يكون إلا عند المطالبة بالتعويض الكامل فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه.
لما كان ما تقدم وكان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.