مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1955 إلى آخر يناير سنة 1956) - صـ 100

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

(13)
القضية رقم 31 لسنة 1 القضائية [(1)]

علاوة - قرار مجلس الوزراء في 25 من فبراير سنة 1953 بخصم نصف علاوة الترقية أو العلاوة الدورية من إعانة الغلاء - انطباقه على العلاوات التي استحقت في ظل سريان أحكامه - استمرار هذا النوع من الخصم بالنسبة لها حتى بعد صدور القانون رقم 325 سنة 1953.
نص قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1953 على أن يخصم من إعانة الغلاء بما يعادل نصف علاوة الترقية أو العلاوة الدورية عند استحقاق أيهما، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 325 لسنة 1953 لم يقصد إلى إلغاء المبدأ الذي قام عليه قرار 25 من فبراير سنة 1953 من حيث الخصم، وإنما قصد إلى استحداث تنظيم جديد من حيث كيفية الخصم لا من حيث مبدئه، وأن العلاوة التي استحقت في ظل سريان أحكام قرار 25 من فبراير سنة 1953 يستمر الخصم بمقدار نصفها من إعانة الغلاء حتى بعد نفاذ القانون رقم 325، فيجرى بذلك إعمال كل من التنظيمين في مجال تطبيقه.


إجراءات الطعن

في 26 من يونيه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر بجلسة 27 من إبريل سنة 1955 من المحكمة الإدارية لوزارة الزراعة في الدعوى رقم 737 سنة 2 ق المرفوعة من السيد/ حافظ أحمد ضد وزارة الزراعة - القاضي: "بأحقية المدعي في صرف ما سبق خصمه من إعانة الغلاء بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1953 مقابل نصف العلاوة الدورية التي استحقت إليه في أول مايو سنة 1953 وذلك عن المدة من أول يوليه سنة 1953 إلى 30 من إبريل سنة 1954".
وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين الحكم: "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات".
وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الزراعة في 29 من يونيه سنة 1955 وإلى المحكوم له في 30 من يونيه سنة 1955.
وعين لنظر الطعن جلسة 22 من أكتوبر سنة 1955 وفيها استمعت المحكمة للإيضاحات على الوجه المبين بالمحضر، ثم حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 737 لسنة 2 ق ضد وزارة الزراعة طالباً فيها: "إصدار القرار برد ما خصم منه من إعانة الغلاء في أول يوليه سنة 1953 تنفيذاً للقانون رقم 325 لسنة 1953" - تأسيساً على أن قرار 25 من فبراير سنة 1953 الذي يجرى الخصم على مقتضاه قد انتهى العمل به من أول يوليه سنة 1953، وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 325 لسنة 1953؛ بدعوى أن هذا القانون وضع استثناء مؤقتاً من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية، وأن الشارع أراد أن يحل هذا القانون محل التنظيم السابق. وقد أكد هذا المعنى في المذكرة التفسيرية المرافقة للقانون؛ إذ جاء فيها "إن إصدار هذا القانون يستتبع منذ صدوره عدم العمل بأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 31 من يناير سنة 1953 و25 من فبراير سنة 1953".
فقضت المحكمة الإدارية في 27 من إبريل سنة 1955 "بأحقية المدعي في صرف ما سبق خصمه من إعانة الغلاء بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1953 مقابل نصف العلاوة الدورية التي استحقت إليه في أول مايو سنة 1953، وذلك عن المدة من أول يوليه سنة 1953 إلى 30 من إبريل سنة 1954" مستندة في قضائها هذا إلى أن القانون رقم 325 لسنة 1953 قد ألغى - من تاريخ العمل به - قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من فبراير سنة 1953، فأصبح لا مجال لتطبيق أحكام هذا القرار بعد أول يوليه سنة 1953.
ومن حيث إن السيد رئيس هيئة المفوضين طعن في هذا الحكم ناعياً عليه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ولذلك طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات - مستنداً في ذلك إلى الأسباب التي أوردها في عريضة الطعن وحاصلها أن القاعدة القانونية التي تحكم العلاوات هي القاعدة التي تكون سارية وقت نشوء الحق فيها، وأما مجرد صدور تشريع جديد بإلغاء قاعدة التخفيض، فإنه لا يكون له إلا أثره المباشر؛ بمعنى أنه لا ينصب إلا على الحالات التي تنشأ بعد تاريخ سريانه مع بقاء أثر القاعدة القديمة لتسري أحكامها على العلاوات التي استحقت في ظلها.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن القانون رقم 325 لسنة 1953 لم يقصد إلى إلغاء المبدأ الذي قام عليه قرار 25 من فبراير سنة 1953 من حيث الخصم، وإنما قصد إلى استحداث تنظيم جديد من حيث كيفية الخصم لا من حيث مبدئه، وأن العلاوة التي استحقت في ظل سريان أحكام قرار 25 من فبراير سنة 1953 يستمر الخصم بمقدار نصفها من إعانة الغلاء حتى بعد نفاذ القانون رقم 325 لسنة 1953، فيجرى بذلك إعمال كل من التنظيمين في مجال تطبيقه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن قد صادف محله، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويله القانون وتطبيقه متعيناً إلغاؤه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعى فيها بالمصروفات.


[(1)] بهذا المعنى الأحكام الصادرة من نفس الهيئة بنفس الجلسة في الطعون أرقام 33، 35، 62 لسنة 1 قضائية.