أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 547

جلسة 2 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات وأحمد أبو الحجاج.

(117)
الطعن رقم 1054 لسنة 53 القضائية

تزوير. إثبات "إجراءاته". حكم "تسبيبه".
الادعاء بالتزوير دون سلوك إجراءاته. اعتباره إنكاراً للتوقيع. م 14 إثبات. عدم تحقيق المحكمة لهذا الادعاء. خطأ وقصور.
تمسك الطاعنة في صحيفة الاستئناف بتزوير الإقرار المؤرخ 17/ 10/ 1971 دون أن تسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات بما يعد منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنكاراً لما نسب إليها من توقيع ببصمة الختم على الإقرار المشار إليه وفقاً للمادة 145 من القانون المذكور، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق لها هذا الادعاء بالإنكار وأيد الحكم الابتدائي على سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب إليها على الإقرار سالف البيان - يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2943/ 1981 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدهما طالبة الحكم بثبوت ملكيتها لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة وما عليها من مبان، وقالت بياناً لها إنها كانت زوجة للمرحوم....... ابن المطعون ضدهما الذي كان قد اشترى - قبل وفاته - باسمه لحسابها قطعة الأرض موضوع النزاع وقامت هي بسداد ثمنها من مالها الخاص وأقامت مبان عليها من مالها ومال أولادها القصر منه وإذ نازعها المطعون ضدهما في ذلك فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بطلباتها. قدم المطعون ضدهما إقراراً مؤرخاً 17/ 10/ 1971 نسب صدوره للطاعنة تقر فيه باستحقاقها الثمن في تركة مورثها. بتاريخ 1/ 4/ 1982 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم 329/ 38 ق طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها. بتاريخ 9/ 2/ 1983 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بإنكار صدور الورقة المؤرخة 17/ 10/ 1971 منها والمقدمة من المطعون ضدهما، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تفصل في دفعها هذا الإنكار وفقاً للمادة 30 من قانون الإثبات، وإذ أغفلت المحكمة تحقيق هذا الدفاع والفصل فيه يكون حكمها معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت بتزوير الإقرار المؤرخ 17/ 10/ 1971 دون أن تسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات، بما يعد منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنكاراً لما نسب إليها من توقيع ببصمة الختم على الإقرار المشار إليه وفقاً للمادة 14 من القانون المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق لها هذا الادعاء بالإنكار وأيد الحكم الابتدائي على سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب إليها على الإقرار سالف البيان يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.