أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 554

جلسة 8 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، حسين علي حسين، وعبد الحميد سليمان.

(119)
الطعن رقم 896 لسنة 52 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير مفروش". دعوى "سماع الدعوى".
(1) جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية، نطاقه. قصره على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال هذا الجزاء على عقد تأجير عقار مفروش بقصد استعماله مدرسة.
(2) النعي بخطأ الحكم لقضائه بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش لعقار بقصد استعماله مدرسة. صيرورة هذا النعي غير منتج بصدور القانون 136 لسنة 1981 وما أورده في المادة 16 منه من استمرار تلك العقود.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن الجزاء المنصوص عليه فيها بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لإعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرماً بالتطبيق لأحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون، أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذي قصره المشرع على هذه الحالات وحدها، لما كان ذلك وكان تأجير الطاعنة لعقار النزاع مفروشاً بقصد استعماله مدرسة يخرج عن نطاق الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية يكون قد خالف القانون.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم سماع دعوى الطاعنة - المؤجرة - لعدم قيد عقد الإيجار المفروش - لعقار بقصد استعماله مدرسة - يكون قد خالف القانون إلا أنه بصدور القانون 136 لسنة 1981 مستحدثاً في المادة 16 منه حكماً جديداً يعتبر استثناء من مبدأ انتهاء عقود الإيجار المفروشة وذلك بنصه أنه "يحق لمستأجري المدارس... في حالة تأجيرها مفروش الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها في العقد فإن مآل دعوى الطاعنة أمام محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لانطباق القانون الجديد عليها بأثر فوري، وبالتالي فإن النعي بسبب الطعن غير منتج وبالتالي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2908 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده، بطلب الحكم بطرده من المدرسة المؤجرة له والمبينة بالصحيفة مع التسليم بما بها من أثاث ومنقولات، وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 8/ 4/ 1968 استأجر منها المطعون ضده عقار النزاع بكافة محتوياته من أثاث ومنقولات ومفروشات مبينة بالكشف التفصيلي الموقع عليه من طرفي التعاقد، بقصد استعماله مدرسة، وذلك لمدة ثلاثة سنوات، تبدأ من 1/ 6/ 1968 وتنتهي في 31/ 5/ 1971 قابلة للتجديد ما لم ينبه أحد الطرفين على الآخر برأيه في عدم تجديد العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو المجددة بسته أشهر على الأقل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وإذ كانت الأماكن المؤجرة مفروشة تخضع للقواعد العامة في القانون المدني، فقد قامت الطاعنة بالتنبيه على المطعون ضده برغبتها في إنهاء العقد في 31/ 5/ 1980 بموجب إنذار رسمي معلن للمطعون ضده بتاريخ 29/ 11/ 1979، وأقامت الدعوى بطلباتها. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5619 سنة 98 ق القاهرة، وبتاريخ 14/ 1/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الإجارة موضوع النزاع تشمل مبنى بأكمله وبكل مشتملاته ومقوماته، لاستعماله مدرسة، فهو ليس بوحدة من الوحدات التي أوردها المشرع بنص المادة 39، 40 التي أشارت إليها المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك لأن الإجارة لم تنصب على مكان مؤجر لاستعماله في أحد الأغراض والحالات المبينة بهاتين المادتين، ولا يجوز قياس حالة التأجير بالمشتملات والمقومات على هاتين المادتين، المذكورين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وقضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار محل النزاع بالوحدة المحلية المختصة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن الجزاء المنصوص عليه فيها بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لإعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرماً بالتطبيق لأحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون، أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذي قصره المشرع على هذه الحالات وحدها، لما كان ذلك، وكان تأجير الطاعنة لعقار النزاع مفروشاً بقصد استعماله مدرسة يخرج عن نطاق الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعد سماع دعوى الطاعنة لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية يكون قد خالف القانون، لئن كان ذلك، إلا أنه بصدور القانون رقم 136 سنة 1981 مستحدثاً في المادة 16 منه حكماً جديد - يعتبر استثناء من مبدأ انتهاء عقود الإيجار المفروشة - وذلك بنصه على أنه "يحق لمستأجري المدارس..... في حالة تأجيرها لهم مفروشة، الاستمرار من العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها في العقد" فإن مآل دعوى الطاعنة أمام محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لانطباق القانون الجديد عليها بأثر فوري، وبالتالي فإن النعي لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما، ويكون النعي بسبب الطعن غير منتج وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.