مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1955 إلى آخر يناير سنة 1956) - صـ 160

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

(20)
القضية رقم 101 لسنة 1 القضائية

( أ ) مؤهل دراسي - حملة شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية - لا إلزام على الإدارة بتعيينهم في درجة معينة أو راتب محدد في ظل كادر سنة 1939 - استحقاق علاوة غلاء المعيشة حسب الأجر الذي عين لهم بحكم مركزهم القانوني وقتئذ.
(ب) جيش - الأفراد العسكريون بالقوات المسلحة - القانون رقم 599 لسنة 1953 صيرورة كادر سنة 1939 غير ذي موضوع بالنسبة لهم بأثر رجعي منذ العمل به.
1 - إن أحكام كادر سنة 1939 لم تقدر لشهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية درجة معينة أو راتباً محدداً، وكان يجوز للإدارة وقتذاك أن تعين حامل هذا المؤهل باليومية أو على درجة خارج الهيئة، وقد تم تعيين المدعي بماهية شهرية قدرها أربعة جنيهات ونصف، وبذلك لا يستحق علاوة غلاء المعيشة إلا حسب الأجر الذي عين له بحكم مركزه القانوني عندئذ.
2 - نصت المادة الأولى من القانون رقم 599 لسنة 1953 على أنه "لا تسري على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 أو أي قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل، وذلك من تاريخ العمل بها". فأصبح كادر سنة 1939 غير ذي موضوع بأثر رجعي من تاريخ العمل به بالنسبة للأفراد العسكريين بالقوات المسلحة.


إجراءات الطعن

في 28 من يوليه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بجلسة 30 من مايو سنة 1955 في الدعوى رقم 4353 لسنة 2 القضائية المرفوعة من السيد فهمي محمد أبو زيد ضد وزارة الحربية القاضي "باستحقاق المدعي لأن يحصل من 28/ 6/ 1947 إلى نهاية مدة تطوعه على إعانة غلاء المعيشة محسوبة على أساس ستة جنيهات باعتبارها مقدرة لمؤهله عند التعيين وما يترتب على ذلك من فروق ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن، "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق المتظلم لأن يحصل من 28/ 6/ 1947 إلى نهاية مدة تطوعه على إعانة غلاء المعيشة محسوبة على أساس ستة جنيهات باعتبارها مقدرة لمؤهله عند التعيين وما يترتب على ذلك من فروق، ثم القضاء برفض هذا الشق من طلبات المتظلم، وإلزامه بالمصروفات". وأعلن السيد/ فهمي محمد أبو زيد بالطعن في 10 من أغسطس سنة 1955. وأعلن به السيد وزير الحربية في 6 من أغسطس سنة 1955، فأودع الأول في 8 من سبتمبر سنة 1955 مذكرة برده، ثم عين لنظر الدعوى جلسة 5 من نوفمبر سنة 1955 وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4353 لسنة 2 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية أبان في صحيفتها أنه حصل على دبلوم المدارس الصناعية سنة 1940، ثم تطوع بالقوات الجوية بعد حصوله على شهادة ميكانيكا الطيران بماهية شهرية قدرها أربعة جنيهات ونصف، ثم سويت حالته في أول إبريل سنة 1946 طبقاً لقواعد الإنصاف فرفعت ماهيته إلى 8.500 مجـ - إلا أنه ظل يتقاضى إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهيته قبل تعديلها طبقاً لقواعد الإنصاف. وطلب الحكم بتسوية إعانة غلاء المعيشة الخاصة به على أساس الماهية المقررة لمؤهلة بكادر سنة 1939 - الذي تطوع في ظله - وقدرها ستة جنيهات شهرياً، كما طلب تسوية حالته طبقاً لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 6 من ديسمبر سنة 1943 و3 من ديسمبر سنة 1950 على أساس ألا يقل مجموع ما يحصل عليه من ماهية وإعانة غلاء عن مجموع ما يحصل عليه منهما من يقل عنه ماهية من نفس طائفته. ودفعت الحكومة الدعوى بأن الكادر العسكري، الذي تطوع المطعون عليه في ظله، لا يجيز منحه أكثر من أربعة جنيهات ونصف شهرياً، وهو الأجر الذي تقاضى على أساسه إعانة غلاء المعيشة. وقدم مفوض الدولة تقريراً انتهى فيه إلى أن شق الدعوى الخاص بالأحكام التي وردت في قراراي مجلس الوزراء الصادرين في 6 من ديسمبر سنة 1943 و3 من ديسمبر سنة 1950 قد أصبح غير ذي موضوع بعد أن صدر القانون رقم 19 لسنة 1955 ملغياً هذه الأحكام من تاريخ صدورها، أما عن مطالبة المطعون عليه بإعانة غلاء المعيشة على أساس ما كان مقدراً لمؤهله بكادر سنة 1939 فقد أصبح غير ذي موضوع أيضاً بصدور القانون رقم 599 لسنة 1953 الذي قضى بعدم سريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 أو أي قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل من تاريخ العمل بها بالنسبة للأفراد العسكريين بالقوات المسلحة، وبذلك لا يفيد المطعون عليه من أحكام كتاب المالية الدوري الصادر في 28 من يونيه سنة 1947 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة لحملة المؤهلات الدراسية من الموظفين والمستخدمين والعمال؛ لأنه يعتبر استثناء من الأحكام العامة لإعانة غلاء المعيشة، ومن ثم يقتصر أثره على من يخضع لأحكام الكادر العام ولا يمتد أثره للمعاملين بقواعد خاصة وردت في القانون رقم 160 لسنة 1954 وما تبعه من القوانين الخاصة بالقوات العسكرية.
وقد قضت المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بحكمها الصادر في 30 من مايو سنة 1955 "باستحقاق المدعي لأن يحصل من 28/ 6/ 1947 إلى نهاية مدة تطوعه على إعانة غلاء المعيشة محسوبة على أساس ستة جنيهات باعتبارها مقدرة لمؤهله عند التعيين وما يترتب على ذلك من فروق ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وأسست قضاءها على أن "القانون رقم 599 لسنة 1953 لم يصدر ليطبق على إعانة غلاء المعيشة بل ليقتصر أثره على القوانين والقرارات الخاصة بتقدير المؤهلات، ليحتفظ للعسكريين بالأنظمة الخاصة بهم دون التعرض للأحكام التي يشتركون في الخضوع لها مع المدنيين. وأن كتاب المالية الدوري قد وضع قواعد عامة تطبق على جميع حملة المؤهلات من مدنيين وعسكريين وقضى فيما قضى به من أحكام بأن يمنح الموظفون الذين عينوا قبل الإنصاف بمهايا تقل عما كان مقرراً لشهاداتهم - أن يمنحوا إعانة الغلاء على أساس المهايا التي كانت مقدرة لشهاداتهم وقت التعيين، ومن ثم فإن المدعي يفيد من أحكام كتاب المالية آنف الذكر".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن طلب استحقاق المتظلم لإعانة غلاء المعيشة مدة تطوعه مؤسس على قيام أحكام كادر سنة 1939 وسريانها عليه - إن صح أنها تتضمن أحكاماً ملزمة بتعيين ذوي المؤهلات في درجات معينة بمرتبات معينة - فإذا لم تكن أحكام هذا الكادر قائمة بالنسبة للمتظلم وسارية عليه فقد سقط الأساس الذي يقوم عليه هذا الطلب. وقد صدر القانون رقم 599 لسنة 1953 في 5 من ديسمبر سنة 1953 ونص في مادته الأولى على أنه لا تسري على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 أو أي قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل وذلك من تاريخ العمل بها. وبذلك حال دون سريان أحكام كادر سنة 1939 بالنسبة للمتظلم، وقد كان من الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة، فيكون الحكم المطعون فيه، إذ ذهب غير هذا المذهب، قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون عليه أنه حصل على شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية عام 1940، وتطوع في خدمة السلاح الجوي بماهية شهرية قدرها أربعة جنيهات ونصف في 26 من يوليه سنة 1942، ثم عين في الدرجة الثامنة الفنية بماهية شهرية قدرها 8.500 مجـ واعتبرت أقدميته في الدرجة المذكورة راجعة إلى 26 من يوليه سنة 1942 ثم عدلت أقدميته إلى 8 من سبتمبر سنة 1940 بعد ضم مدة تطوعه بمدارس الجيش.
ومن حيث إن الكتاب الدوري الصادر في 28 من يونيه سنة 1947 بشأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة لحملة المؤهلات الدراسية من الموظفين والمستخدمين والعمال ينص على أن "الموظفين الذين عينوا قبل الإنصاف بمهايا تقل عما كان مقدراً لشهاداتهم يمنحون إعانة الغلاء على أساس المهايا التي كانت مقدرة لشهاداتهم وقت التعيين وتتخذ هذه القاعدة بالنسبة لعمال اليومية أيضاً فتمنح الإعانة على أساس الأجور المعادلة لهذه الماهيات".
ومن حيث إنه فيما يتعلق بأصل استحقاق المدعي لإعانة غلاء معيشة على أساس الماهية التي كانت مقدرة لمؤهله فإن الحكم قد جانب الصواب في بيان سنده القانون؛ ذلك أن أحكام كادر سنة 1939 لم تقدر لشهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية درجة معينة أو راتباً محدداً، وكان يجوز للإدارة وقتذاك أن تعين حامل هذا المؤهل باليومية أو على درجة خارج الهيئة، وقد تم تعيينه بماهية شهرية قدرها أربعة جنيهات ونصف، وبذلك لا يستحق علاوة غلاء معيشة إلا حسب الأجر الذي عين له بحكم مركزه القانوني عندئذ. ومهما يكن من أمر، فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 599 لسنة 1953 على أنه "لا تسري على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 أو أي قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل وذلك من تاريخ العمل بها"، فأصبح كادر سنة 1939 غير ذي موضوع بأثر رجعي من تاريخ العمل به بالنسبة للأفراد العسكريين بالقوات المسلحة، والمدعي واحد منهم.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى "باستحقاق المدعي لأن يحصل من 28 من يونيه سنة 1947 إلى نهاية مدة تطوعه على إعانة غلاء المعيشة محسوبة على أساس ستة جنيهات باعتبارها مقدرة لمؤهله عند التعيين وما يترتب على ذلك من فروق"، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً إلغاؤه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.