أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 581

جلسة 19 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، طه الشريف، وإبراهيم الضهيري.

(125)
الطعن رقم 518 لسنة 52 القضائية

(1) تقسيم. بطلان.
بطلان التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. تعلقه. بالنظام العام.
(2) بيع. تقسيم. التزام "الحق في الحبس". حكم "تسبيبه".
عدم صدور قرار بالموافقة على التقسيم. ق 52 لسنة 1940. اعتبار الحكم ذلك سبباً جدياً يرتب حق حبس المشتري لباقي الثمن وعدم ترتيب البطلان المطلق جزاء مخالفة القانون المذكور. خطأ.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الحاصل بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته وإن لم يصرح به واعتبار البطلان في هذه الحالة بطلاناً مطلقاً لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام.
2 - إذ خلت الأوراق مما يفيد صدور موافقة الجهة المختصة على التقسيم وقد تضمن دفاع الطاعنين التمسك ببطلان العقد لمخالفته القانون رقم 52 لسنة 1940 ومن ثم يكون العقد - وقد خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة العاشر من القانون - باطلاً بطلاناً مطلقاً وإذ أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الأرض المبيعة تخضع لقانون تقسيم الأراضي ولم يصدر قرار بالموافقة على التقسيم ورتب على ذلك توافر السبب الجدي لخشية المطعون ضده الأول بصفته من نزع الأرض المبيعة من يده ويحق له حبس باقي الثمن دون ترتيب بطلان العقد جزاء مخالفة الحظر المشار إليه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة أقاموا الدعوى رقم 199 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده الأول بصفته بطلب الحكم باعتبار عقد البيع العرفي المؤرخ 3/ 7/ 1969 الصادر من مورثهم إليه مفسوخاً وبتسليم قطعتي الأرض محل التعاقد، على سند من القول بأن المطعون ضده الأول اشترى من مورثهم قطعتي الأرض رقمي 17، 18 من مشروع تقسيم مدينة الفتح المرسوم بمعرفة الشركة وادي النيل التجارية لقاء ثمن قدره 1110.400 ج دفع منه عند التوقيع على العقد مبلغ 200 جنيه والباقي على تسعين قسطاً بواقع عشرة جنيهات شهرياً غير أنه توقف عن سداد الأقساط اعتباراً من 5/ 8/ 1973 - قضت المحكمة بالطلبات - استأنف المطعون ضده الأول بصفته الحكم بالاستئناف رقم 3473 سنة 96 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 12/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع ببطلان العقد محل النزاع لمخالفته للقانون رقم 52 لسنة 1940 وباعتباره مفسوخاً وصولاً إلى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد غير أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الفسخ على أساس أن البطلان الناشئ عن مخالفة القانون المذكور من الأسباب التي يخشى معها نزع الأرض المبيعة من يد المطعون ضده الأول ويخوله الحق في حبس باقي الثمن في حين أنه كان يتعين القضاء بالبطلان وفقاً لأحكام القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته وإن لم يصرح به واعتبار البطلان في هذه الحالة بطلاناً مطلقاً لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد البيع العرفي المؤرخ 3/ 7/ 1969 قد تضمن بيع مورث الطاعنين للمطعون ضده الأول بصفته قطعتي الأرض رقمي 17، 18 في مشروع تقسيم مدينة الفتح، وخلت الأوراق مما يفيد صدور موافقة الجهة المختصة على التقسيم وأن دفاع الطاعنين قد تضمن التمسك ببطلان العقد المذكور لمخالفته القانون رقم 52 لسنة 1940 ومن ثم يكون العقد - وقد خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة العاشرة من القانون - باطلاً بطلاناً مطلقاً على ما سلف بيانه وإذ أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الأرض المبيعة تخضع لقانون تقسيم الأراضي ولم يصدر قرار بالموافقة على التقسيم ورتب على ذلك توافر السبب الجدي لخشية المطعون ضده الأول بصفته من نزع الأرض المبيعة من يده ويحق له حبس باقي الثمن دون ترتيب بطلان العقد جزاء مخالفة الحظر المشار إليه يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعيناً نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم 3473 سنة 96 ق القاهرة وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار عقد البيع العرفي المؤرخ 3/ 7/ 1969 مفسوخاً وبطلان هذا العقد وتأييده فيما عدا ذلك.