أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 589

جلسة 22 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، وعبد الحميد سليمان.

(127)
الطعن رقم 112 لسنة 50 قضائية

إيجار "إيجار الأماكن" تحديد الأجرة "الإيجار المفروش".
قيام المستأجر بتأجير المكان المؤجر له مفروشاً في الحالات التي يتيح له القانون ذلك أو بناء على إذن من المالك ورد في العقد أو في اتفاق لاحق. للمؤجر حق في تقاضي أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بنسبة معينة بحسب تاريخ إنشاء المبنى. م 45 ق 49 لسنة 1977. شمول ذلك الفنادق واللوكاندات - والبنسيونات والشقق المفروشة.
نصت المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "في جميع الحالات التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه التالي ( أ ) أربعمائة في المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 - (ب) مائتان في المائة (200%) في الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1960 - (جـ) مائة وخمسون في المائة (150%) عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون (د) مائة في المائة (100%) عن الأماكن التي يرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة والنص ورد في صيغة عامة شاملة بحيث يسري في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء منه مفروشاً بحيث يطبق على كافة الأماكن التي تؤجر مفروشة ولو كانت تخضع في تحديد أجرتها القانونية لقوانين إيجار الأماكن السابقة، كان مؤدى ذلك أن المشرع ارتأى تحقيقاً للعدالة ولإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقرير أحقية الملاك في تقاضي أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بالنسب التي حددها وذلك في كل الأحوال التي يقوم فيها المستأجر بتأجير المكان مفروشاً سواء كان قد استمد حقه في هذا التأجير من القانون مباشرة في الحالات التي حددتها المادة 40 من القانون 49 لسنة 77 أو كان مرده إذن من المالك وسواء صدر هذا الإذن في عقد الإيجار أم في اتفاق لاحق، وذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون وهي أن الأحكام التي تضمنتها قوانين الإيجارات تأخذ في حسبانها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن وهو السكن، ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض... فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال لغير السكن من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى، وإلى جانب ذلك فقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات والشقق المفروشة وغير ذلك من صور التأجير المفروش فكشف بذلك عن عمومية النص وشموله على النحو المشار إليه آنفاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث تاريخ إنشاء المبنى وصولاً لتحديد نسبة الأجرة الإضافية المستحقة مما يعيبه بالقصور في التسبيب أيضاً ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3979 لسنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة منه للمطعون ضدها لاستعمالها بنسيوناً وذلك بزيادتها إلى مبلغ 91.500 ج شهرياً اعتباراً من 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 إعمالاً للمادة 45 منه. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف الطاعن بالاستئناف 325 لسنة 35 ق الإسكندرية، وبتاريخ 11/ 11/ 1979 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بالأول منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أنه لما كانت قوانين إيجار الأماكن السابقة على القانون 49 لسنة 1977 قد رخصت للمؤجر بتقاضي أجرة إضافية بواقع نسبة معينة من الأجرة القانونية مقابل التصريح للمستأجر بتأجير العين مفروشة وكانت المادة 45 من القانون المذكور قد رفعت هذه الأجرة الإضافية بنسب تتحدد بحسب تاريخ إنشاء المبنى ونصت صراحة على أحقية المالك في تقاضيها في الأحوال التي يجوز للمستأجر فيها تأجير المكان مفروشاً، وكان من بين هذه الحالات - وكما جاء بتقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب - تأجير المكان لاستعماله فندقاً أو بنسيوناً فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب أحقيته في اقتضاء الأجرة الإضافية المقرر بالمادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه "في جميع الحالات التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه التالي - ( أ ) أربعمائة في المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 - (ب) مائتان في المائة (200%) عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 (جـ) مائة وخمسون في المائة (150%) عن الأماكن المنشأة منذ 5 فبراير سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون (د) مائة في المائة (100%) عن الأماكن التي يرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة"، وكان هذا النص قد ورد في صيغة عامة شاملة بحيث يسري في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان "أو جزء منه مفروشاً، وبحيث يطبق على كافة الأماكن التي تؤجر مفروشة ولو كانت تخضع في تحديد أجرتها القانونية لقوانين إيجار الأماكن السابقة، فإن مؤدى ذلك أن المشرع ارتأى تحقيقاً للعدالة ولإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقدير أحقية الملاك في تقاضي أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بالنسب التي حددوها وذلك في كل الأحوال التي يقوم فيها المستأجر بتأجير المكان مفروشاً سواء كان قد استمد حقه في هذا التأجير من القانون مباشرة في الحالات التي حددتها المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 أو كان مرده إذن من المالك، وسواء صدر هذا الإذن في عقد الإيجار أم في اتفاق لاحق، وذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون وهي أن الأحكام التي تضمنتها قوانين الإيجارات تأخذ في حسبانها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن وهو السكن، ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض.... فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال لغير السكن من اعتبارات وظروف تعجيل باستهلاك المبنى، وإلى جانب ذلك فقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات والشقق المفروشة وغير ذلك من صور التأجير المفروش، فكشف بذلك عن عمومية النص وشموله على النحو المشار إليه آنفاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث تاريخ إنشاء المبنى وصولاً لتحديد نسبة الأجرة الإضافية المستحقة مما يعيبه بالقصور في التسبيب أيضاً ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.