أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 601

جلسة 26 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد بركة والدكتور علي فاضل حسن نائبي رئيس المحكمة، وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.

(130)
الطعن رقم 906 لسنة 52 القضائية

(1 - 2) عمل. حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. دعوى "سبب الدعوى".
(1) القضاء نهائياً بأحقية العامل في العمولة والمكافأة السنوية، اكتسابه قوة الأمر المقضي في دعواه التالية بفروق العمولة والمكافأة السنوية عن مدة لاحقة، طالما أن أساس الطلب في الدعويين واحد.
(2) سبب الدعوى. ماهيته. عدم تغييره بتغيير الأدلة الواقعية. الحجج القانونية للخصم. مثال في عمل.
(3) نقض. "أسباب الطعن: النعي المجهل".
عدم بيان أسباب الطعن بالنقض للعيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل.
1 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن المسألة الواحدة بعينها إذ كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع وبشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. لما كان ذلك وكان الحكم في الدعوى رقم... والمؤيد في الاستئناف رقم... بأحقية المطعون ضده في اقتضاء العمولة من الطاعنة بواقع 2% وبأحقيته في صرف مكافأة سنوية وذلك عن المدة من 1/ 7/ 1967 حتى 30/ 6/ 1970، قد جاز قوة الأمر المقضي، وكان قوام الدعوى الحالية هو طلب المطعون ضده الحكم بفروق العمولة المستحقة عن المدة من 1/ 7/ 1970 وحتى 28/ 5/ 1977 والمكافأة السنوية استناداً لذات الأساس الذي أقيمت عليه طلباته في الدعوى السابقة والتي حسم الخلاف بين الطرفين بشأنها الحكم النهائي الصادر فيها فإن ذلك يمنع الطاعنة من إعادة طرح المنازعة بخصوصها سواء بطريق الدعوى أو الدفع.
2 - السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم وكان الثابت من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أنه أخذ بحجية الحكم السابق صدوره لصالح المطعون ضده - والسابق بيانه - في صدد استحقاق العمولة والمكافأة عن المدة من 1/ 7/ 1967 وحتى 30/ 6/ 1970 وهي لاحقة على نفاذ أحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وبعد إصدار المؤسسة العامة للتأمين القرار الإداري رقم 15 لسنة 1966 والمنشور رقم 4 لسنة 1967 وإصدار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة لها ومن بينها الطاعنة ومن ثم لا يحق للطاعنة معاودة طرح هذه المنازعة والمجادلة بشأنها.
3 - حيث إن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 984 سنة 1977 كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة الشرق للتأمين - بطلب إلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 5949.871 جنيه قيمة العمولة الإضافية والمكافأة عن المدة من 1/ 7/ 1970 حتى 28/ 5/ 1977 وقال بياناً للدعوى أنه بتاريخ 15/ 12/ 1958 عمل بشركة الادخار والتوفير كمدير إنتاج بأجر شهري قدره مائة جنيه يضاف إليه عمولة بواقع 2% إذا وصل إنتاجه إلى مبلغ عشرين ألف جنيه سنوياً قيمة أقساط تأمينية مسددة، كما تصرف له مكافأة سنوية قدرها 150 جنيهاً، وقد أدمجت الشركة المذكورة بشركة النيل للتأمين والتي أدمجت اعتباراً من 15/ 2/ 1958 بالشركة المطعون ضدها، وامتنعت هذه الأخيرة ابتداء من شهر يونيه سنة 1967 عن صرف العمولة الإضافية والمكافأة السنوية، فأقام قبلها الدعوى رقم 2229 سنة 1971 كلي جنوب القاهرة للمطالبة بالعمولة والمكافأة المذكورتين عن الفترة من 1/ 7/ 1961 حتى 30/ 6/ 1970 وقضى فيها لصالحه بإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 970.192 جنيه وتأيد الحكم في الاستئناف رقم 579 سنة 91 ق القاهرة، وإذ امتنعت الطاعنة عن دفع مستحقاته المذكورة عن المدة التالية المطالب بها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1980 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم - بالاستئناف رقم 1150 سنة 97 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 24/ 5/ 1981 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وقبل الفصل في موضوع المبالغ المستحقة للمطعون ضده بندب خبير، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 27/ 2/ 1982 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 2225.961 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وبياناً لذلك تقول أنه ولئن كان المطعون ضده عمل لدى الشركة المندمجة ابتداء بنظام عمولة الإنتاج المتغيرة وبمكافأة سنوية تضاف إلى أجره الشهري إلا أنه بعد صدور القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 فقد عدل نظام العمولة والمكافآت بشركات القطاع العام، وأصدرت المؤسسة المصرية العامة للتأمين والمتبوعة للطاعنة أمرها الإداري رقم 15 لسنة 1966 بتاريخ 21/ 6/ 1966 وكذلك المنشور رقم 4 لسنة 1967 بلائحة موحدة تسري على جميع العاملين بالجهاز الإنتاجي بشركات التأمين، تم بموجبها تغيير نظام العمل بالإنتاج والعمولة، وقد التزمت الطاعنة اللائحة المشار إليها، وطبقتها على العاملين لديها وألغت نظام العمولة والمكافأة التي يطالب المطعون ضده على أساسه بالمبلغ المحكوم به، إلا أن الحكم أعمل النظام المذكور برغم إلغائه، وقضى لصالح المطعون ضده أخذاً بحجية الحكم السابق صدوره لصالح المطعون ضده في الدعوى رقم 2229 لسنة 1971 كلي جنوب القاهرة والذي تأيد في الاستئناف رقم 579 سنة 91 ق القاهرة، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين - الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. لما كان ذلك وكان الحكم في الدعوى رقم 2229 سنة 1971 كلي جنوب القاهرة والمؤيد في الاستئناف رقم 579 سنة 91 ق القاهرة بأحقية المطعون ضده في اقتضاء العمولة من الطاعنة بواقع 2% وبأحقيته في صرف مكافأة سنوية وذلك عن المدة من 1/ 7/ 1967 حتى 30/ 6/ 1970، قد حاز قوة الأمر المقتضي، وكان قوام الدعوى الحالية هو طلب المطعون ضده الحكم بفروق العمولة المستحقة عن المدة من 1/ 7/ 1970 وحتى 28/ 5/ 1977 والمكافأة السنوية استناداً لذات الأساس الذي أقيمت عليه طلباته في الدعوى السابقة، والتي حسم الخلاف بين الطرفين بشأنها الحكم النهائي الصادر فيها، فإن ذلك يمنع الطاعنة من إعادة طرح المنازعة بخصوصها سواء بطريق الدعوى أو الدفع لما كان ذلك وكان السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وكان الثابت من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أنه أخذ بحجية الحكم السابق صدوره لصالح المطعون ضده - والسابق بيانه - في صدر استحقاق العمولة والمكافأة عن المدة من 1/ 7/ 1967 وحتى 30/ 6/ 1970، (وهي لاحقة على نفاذ أحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وبعد إصدار المؤسسة العامة للتأمين القرار الجمهوري رقم 15 لسنة 1966 والمنشور رقم 4 لسنة 1967 وإصدار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة لها ومن بينها الطاعنة، ومن ثم لا يحق للطاعنة معاودة طرح هذه المنازعة والمجادلة بشأنها) لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقول إن الحكم أغفل الرد على دفاعها الجوهري والثابت بمذكرة دفاعها المقدمة إلى محكمة الاستئناف، فيكون قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يبطله.
وحيث إن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الجوهري الذي سبق لها أن طرحته على محكمة الاستئناف والتي تدعي الطاعنة قعود الحكم المطعون فيه عن الرد عليه، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.