مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1955 إلى آخر يناير سنة 1956) - صـ 250

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

(29)
القضية رقم 308 لسنة 1 القضائية

مرتب الإقامة - قرارات مجلس الوزراء التي تعالج قواعده - الأصل في منحه أنه منوط بتعيين الموظف وإقامته المستقرة بالجهة النائية المبينة بتلك القرارات - مجرد الندب لا يكفي لمنحه إلا استثناء عند النص على ذلك - سرد لمراحل هذه القرارات.
يبين من تقصي قواعد منح مرتب الإقامة أن تقرير لجنة تعديل الدرجات الذي أقره مجلس الوزراء في 30 من يونيه سنة 1921 قد نظمها تنظيماً عاماً في المادة 125 منه، فوضع فئة ثابتة موحدة لهذا المرتب، كما عين الجهات التي يمنح المرتب لمن يعينون فيها وهي التي تبعد عن خطوط السكك الحديدية. وعند تطبيق هذه القواعد قامت صعوبات حملت وزارة المالية على إعادة النظر فيها وإعداد مشروع بتعديلها أقره مجلس الوزراء في 15 من فبراير سنة 1925، وقد نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن مرتب الإقامة يمنح للموظفين والمستخدمين الدائمين والمؤقتين المعينين في جهة من الجهات المبينة بالفقرة الأولى، وحددت لكل مجموعة من هذه الجهات فئة خاصة ذات حد أدنى وحد أقصى، وقد استثنى من هذه القاعدة موظفو ومستخدمو مصلحة المساحة ومصلحة المناجم والمحاجر المندوبين لمأمورية في الصحراء، فنص في المادة الثالثة على منحهم مرتب إقامة ثابت مقداره 20% من الماهية علاوة على بدل السفر القانوني... على ألا تزيد المدة التي يصرف عنها مرتب الإقامة على ثمانية أشهر في السنة. وفي سنة 1945 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة بمذكرة جاء بها أن أعمال مصلحة المناجم والمحاجر بالصحراء تقتضي ضرورة إقامة موظفيها في هذه الجهات النائية حيث تنعدم وسائل الراحة وحيث يكافحون الطبيعة ويقومون بأشق الأعمال، وقد سرت بينهم روح التذمر لعدم كفاية مرتباتهم فأخذوا يقدمون طلبات الاستقالة أو النقل من وظائفهم، كما أخذت الشركات تجتذبهم إليها بالمرتبات الكبيرة ووسائل الراحة وتيسير سبل العيش، ولهذا طلبت زيادة فئة مرتب الإقامة أضعافاً بلغت 100% من المرتب الأصلي بالنسبة إلى صغار الموظفين فضلاً عن مزايا أخرى. وقد أقر مجلس الوزراء هذه المذكرة في 16 من ديسمبر سنة 1945، على أن تسري هذه القواعد على موظفي مصلحة المساحة الذين يشتغلون في الجهات الصحراوية والذين حكمهم حكم موظفي مصلحة المناجم والمحاجر. وقد نصت المادة الثالثة من هذا القرار على سريان الفئات الجديدة على من يندب للعمل في المناجم بالصحراء على ألا تقل مدة الندب عن شهر وعلى ألا يجمع بين مرتب الإقامة وبدل السفر القانوني بل يصرف أيهما أزيد. وتوالت بعد ذلك قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الفئات العالية المشار إليها على طوائف أخرى من الموظفين، حتى قرر مجلس الوزراء في 2 من مايو سنة 1951 سريان هذه الفئات على جميع موظفي الدولة الذين يعملون بالصحراء وبلاد النوبة. وفي 26 من مارس سنة 1952 قرر مجلس الوزراء منح الموظفين والمستخدمين المنتخبين محلياً بالجهات النائية مرتب إقامة بواقع ربع الفئات الواردة بقرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر. وأخيراً رأت وزارة المالية أن تطبيق هذه القرارات أسفر عن زيادة كثيرة في أعباء الميزانية فتقدمت إلى مجلس الوزراء بمذكرة اقترحت فيها إلغاءها بالنسبة إلى جميع الموظفين عدا مهندسي مصلحة المناجم والمحاجر ومهندسي مصلحة المساحة الذين يقومون بمسح الصحراء وموظفي مصلحة الأحياء المائية الفنيين، كما اقترحت تخفيض الفئات السابقة في صورة تعديل للفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من فبراير سنة 1925. وقد شرطت وزارة المالية فيما شرطته لمنح مرتب الإقامة لمن يعين في الجهات النائية المبينة بالمذكرة أن يكون مقيماً بها، وقد أقر مجلس الوزراء هذه المذكرة في 4 من يونيه سنة 1952. ولما كانت بلاد النوبة لم ترد ضمن البلاد المبينة بهذا القرار رغم أن مثلها مثل تلك البلاد في انقطاعها عن العمران فقد تقدمت وزارة المالية بمذكرة أخرى إلى مجلس الوزراء اقترحت فيها منح موظفي الحكومة الذين يعملون ببلاد النوبة مرتب إقامة بواقع 30% من المرتب الأصلي بحد أدنى وحد أقصى معينين، وشرطت لمنح هذا المرتب توافر باقي الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من يونيه سنة 1952، وقد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة في 10 من ديسمبر سنة 1952.
ويخلص من هذه القرارات أن الأصل في منح مرتب الإقامة أنه منوط بتعيين الموظف وبإقامته إقامة مستقرة بجهة من الجهات النائية المبينة على سبيل الحصر بالقرارات المشار إليها، فلا يمنح لمن يندب للعمل بها فترة موقوتة يتقاضى عنها بدل سفر مقابل النفقات التي يقتضيها تغيبه عن مقر عمله الأصلي. ولئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من فبراير سنة 1925 قد نص على منح موظفي مصلحة المساحة ومصلحة المناجم والمحاجر الذين يندبون للعمل في الصحراء مرتب إقامة علاوة على بدل السفر القانوني، فإن هذا النص - فضلاً عن أنه ألغي بقرار 16 من ديسمبر سنة 1945 اكتفاء برفع فئات مرتب الإقامة إلى نسبة عالية - قد ورد على سبيل الاستثناء من الأصل العام المشار إليه، وذلك إنصافاً لطائفة معينة من الموظفين تقوم بأعمال شاقة في الصحراء، ومن ثم فلا يجوز القياس عليه.
ولما صدر قرار 4 من يونيه سنة 1952 بتنظيم قواعد منح مرتب الإقامة على أسس جديدة أقر هذا الأصل، فشرط لمنح مرتب الإقامة أن يكون الموظف المعين بالجهات النائية مقيماً بها، وأحال قرار 10 من ديسمبر سنة 1952 الخاص بمنح مرتب الإقامة للموظفين المعينين ببلاد النوبة إلى هذا القرار في شأن الشروط الواجب توافرها لمنح مرتب الإقامة.


إجراءات الطعن

في 31 من أغسطس سنة 1955 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا صحيفة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين بجلستها المنعقدة في 3 من يوليه سنة 1955 في القضية رقم 214 لسنة 2 ق المرفوعة من أحمد عطية عبيد ضد مصلحة الأموال المقررة... ويقضي هذا الحكم بأحقية المدعي لمرتب إقامة عن المدة التي قضاها منتدباً ببلاد النوبة طبقاً للقواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952. وطلب رئيس هيئة مفوضي الدولة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات. وقد أعلن الطعن إلى المطعون عليه في 7 من سبتمبر سنة 1955، وإلى مصلحة الأموال المقررة في 3 من هذا الشهر. وعينت لنظر الطعن جلسة 12 من نوفمبر سنة 1955 وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن أحمد عطية عبيد أقام الدعوى رقم 214 لسنة 2 ق أمام المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين ضد مصلحة الأموال المقررة، طالباً الحكم باستحقاقه مرتب إقامة مقداره 30% من راتبه عن مدة ندبه للعمل ببلاد النوبة من 30 من أغسطس سنة 1953 إلى 8 من أكتوبر سنة 1955، وهو يعادل أربعة جنيهات. وقال بياناً لدعواه إنه يستحق هذا المرتب فضلاً عن بدل السفر؛ لأن فئات هذا البدل لا تزيد في بلاد النوبة عنها في أي بلد آخر. وقد دفعت المصلحة الدعوى قائلة إن المطعون عليه ندب من مركز إدفو حيث مقر وظيفته للعمل بمركز عنيبة من 24 من أغسطس سنة 1953 إلى 11 من أكتوبر سنة 1953 وقد صرف له عن هذه الفترة مبلغ 15.035 جنيه، وهو ما يستحقه من بدل السفر ومصاريف الانتقال. وفي 3 من يوليه سنة 1955 قضت المحكمة بأحقية المدعي لمرتب إقامة عن المدة التي قضاها منتدباً ببلاد النوبة طبقاً للقواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952، وبنت قضاءها هذا على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 قضى بمنح مرتب الصحراء (الإقامة) للموظفين والمستخدمين الذين يعملون ببلاد النوبة وكلمة "يعملون" الواردة في هذا القرار تشمل المعينين والمنتدبين على السواء، ومن ثم فلا يسوغ قصر منح هذا المرتب على المعينين دون المنتدبين. وقد طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم للأسباب المبينة بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 بمنح موظفي ومستخدمي الحكومة الذين يعملون ببلاد النوبة مرتب إقامة بواقع 30% من المرتب الشهري لا يسري إلا على من يكون معيناً مقيماً بهذه البلاد إقامة مستقرة، ومن ثم فهو لا يسري على من يندب للعمل بها لفترة موقوتة. ولما كان المطعون عليه غير معين ببلاد النوبة بل ندب للعمل بها مدة موقوتة عاد بعد انقضائها إلى مقر عمله الأصلي بمركز إدفو، فإنه لا يستحق مرتب الإقامة، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى له بهذا المرتب على مقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إنه يبين من تقصي قواعد منح مرتب الإقامة أن تقرير لجنة تعديل الدرجات الذي أقره مجلس الوزراء في 30 من يونيه سنة 1921 قد نظمها تنظيماً عاماً في المادة 125 منه، فوضع فئة ثابتة موحدة لهذا المرتب، كما عين الجهات التي يمنح المرتب لمن يعينون فيها وهي التي تبعد عن خطوط السكك الحديدية. وعن تطبيق هذه القواعد قامت صعوبات حملت وزارة المالية على إعادة النظر فيها وإعداد مشروع بتعديلها أقره مجلس الوزراء في 15 من فبراير سنة 1925، وقد نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن مرتب الإقامة يمنح للموظفين والمستخدمين الدائمين والمؤقتين المعينين في جهة من الجهات المبينة بالفقرة الأولى، وحددت لكل مجموعة من هذه الجهات فئة خاصة ذات حد أدنى وحد أقصى، وقد استثنى من هذه القاعدة موظفو ومستخدمو مصلحة المساحة ومصلحة المناجم والمحاجر المندوبون لمأمورية في الصحراء، فنص في المادة الثالثة على منحهم مرتب إقامة ثابت مقداره 20% من الماهية علاوة على بدل السفر القانوني... على ألا تزيد المدة التي يصرف عنها مرتب الإقامة على ثمانية أشهر في السنة. وفي سنة 1945 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة بمذكرة جاء بها أن أعمال مصلحة المناجم والمحاجر بالصحراء تقتضي ضرورة إقامة موظفيها في هذه الجهات النائية حيث تنعدم وسائل الراحة وحيث يكافحون الطبيعة ويقومون بأشق الأعمال، وقد سرت بينهم روح التذمر لعدم كفاية مرتباتهم فأخذوا يقدمون طلبات الاستقالة أو النقل من وظائفهم، كما أخذت الشركات تجتذبهم إليها بالمرتبات الكبيرة وبوسائل الراحة وتيسير سبل العيش؛ ولهذا طلبت زيادة فئة مرتب الإقامة أضعافاً بلغت 100% من المرتب الأصلي بالنسبة إلى صغار الموظفين فضلاً عن مزايا أخرى. وقد أقر مجلس الوزراء هذه المذكرة في 16 من ديسمبر سنة 1945، على أن تسري هذه القواعد على موظفي مصلحة المساحة الذين يشتغلون في الجهات الصحراوية والذين حكمهم حكم موظفي مصلحة المناجم والمحاجر. وقد نصت المادة الثالثة من هذه القرار على سريان الفئات الجديدة على من يندب للعمل في المناجم بالصحراء على ألا تقل مدة الندب عن شهر وعلى ألا يجمع بين مرتب الإقامة وبدل السفر القانوني بل يصرف أيهما أزيد. وتوالت بعد ذلك قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الفئات العالية المشار إليها على طوائف أخرى من الموظفين، حتى قرر مجلس الوزراء في 2 من مايو سنة 1951 سريان هذه الفئات على جميع موظفي الدولة الذين يعملون بالصحراء وبلاد النوبة. وفي 26 من مارس سنة 1952 قرر مجلس الوزراء منح الموظفين والمستخدمين المنتخبين محلياً بالجهات النائية مرتب إقامة بواقع ربع الفئات الواردة بقرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر، وأخيراً رأت وزارة المالية أن تطبيق هذه القرارات أسفر عن زيادة كبيرة في أعباء الميزانية، فتقدمت إلى مجلس الوزراء بمذكرة اقترحت فيها إلغاءها بالنسبة إلى جميع الموظفين عدا مهندسي مصلحة المناجم والمحاجر ومهندسي مصلحة المساحة الذين يقومون بمسح الصحراء وموظفي مصلحة الأحياء المائية الفنيين، كما اقترحت تخفيض الفئات السابقة في صورة تعديل للفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من فبراير سنة 1925. وقد شرطت وزارة المالية فيما شرطته لمنح مرتب الإقامة لمن يعين في الجهات النائية المبينة بالمذكرة أن يكون مقيماً بها وقد أقر مجلس الوزراء هذه المذكرة في 4 من يونيه سنة 1952. ولما كانت بلاد النوبة لم ترد ضمن البلاد المبينة بهذا القرار رغم أن مثلها مثل تلك البلاد في انقطاعها عن العمران فقد تقدمت وزارة المالية بمذكرة أخرى إلى مجلس الوزراء اقترحت فيها منح موظفي الحكومة الذين يعملون ببلاد النوبة مرتب إقامة بواقع 30% من المرتب الأصلي بحد أدنى وحد أقصى معينين، وشرطت لمنح هذا المرتب توافر باقي الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من يونيه سنة 1952، وقد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة في 10 من ديسمبر سنة 1952.
ومن حيث إنه يخلص من هذه القرارات أن الأصل في منح مرتب الإقامة أنه منوط بتعيين الموظف وبإقامته إقامة مستقرة بجهة من الجهات النائية المبينة على سبيل الحصر بالقرارات المشار إليها، فلا يمنح لمن يندب للعمل بها فترة موقوتة يتقاضى عنها بدل سفر مقابل النفقات التي يقتضيها تغيبه عن مقر عمله الأصلي. ولئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من فبراير سنة 1925 قد نص على منح موظفي مصلحة المساحة ومصلحة المناجم والمحاجر الذين يندبون للعمل في الصحراء مرتب إقامة علاوة على بدل السفر القانوني، فإن هذا النص - فضلاً على أنه ألغي بقرار 16 من ديسمبر سنة 1945 اكتفاء برفع فئات مرتب الإقامة إلى نسبة عالية - قد ورد على سبيل الاستثناء من الأصل العام المشار إليه، وذلك إنصافاً لطائفة معينة من الموظفين تقوم بأعمال شاقة في الصحراء، ومن ثم فلا يجوز القياس عليه. ولما صدر قرار 4 من يونيه سنة 1952 بتنظيم قواعد منح مرتب الإقامة على أسس جديدة أقر هذا الأصل، فشرط لمنح مرتب الإقامة أن يكون الموظف المعين بالجهات النائية مقيماً بها، وأحال قرار 10 من ديسمبر سنة 1952 الخاص بمنح مرتب الإقامة للموظفين المعينين ببلاد النوبة إلى هذا القرار في شأن الشروط الواجب توافرها لمنح مرتب الإقامة.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم يكون المطعون عليه، وهو مساح تابع لمصلحة الأموال، المقررة غير مستحق لمرتب الإقامة عن مدة ندبه للعمل فترة موقوتة ببلدة عنيبة، وهي من بلاد النوبة. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى باستحقاقه مرتب الإقامة. عن هذه الفترة، مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه والحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.