أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 612

جلسة 26 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، طه الشريف، وإبراهيم الضهيري.

(132)
الطعن رقم 1029 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
وجوب اختصام الطاعن لخصومة المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون.
(2) حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. مناطها. القرارات التي لا تفصل في موضوع النزاع لا حجية لها. (مثال)
(3) نقض "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أوجه دفاعه التي تمسك بها أمام محكمة الموضوع وموضع العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه بعدم الرد عليه. نعي مجهل غير مقبول.
(4) محكمة الموضوع. خبرة. دعوى.
محكمة الموضوع. غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم ندب خبير في الدعوى. علة ذلك.
(5) إثبات "الطعن بالإنكار".
مناقشة موضوع المحرر. مؤداه. عدم قبول الطعن بالإنكار. سريان ذلك على الدفع بالجهالة.
(6) نقض "سبب الطعن" "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن للمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم إغفالها وأثرها فيه. نعي مجهل غير مقبول.
1 - من المقرر أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه الطعن إلا أن يختصم فيه خصومة المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بقوة القانون.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، لما كان ذلك وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين - منعقدة بهيئة غرفة مشورة - قد قررت رفض طلب المطعون ضدها الأولى تسليمها المنقولات محل النزاع استناداً إلى عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فإنها لا تكون قد فصلت في شأن النزاع الخاص بملكية المنقولات، ولا يكون لهذا القرار ثمة حجية أمام القضاء المدني.
3 - عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذي تمسك به أمام محكمة الاستئناف في مذكرته على وجه التحديد يتعذر معه إدراك العيب الذي شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه بما يجعل النعي مجهولاً وغير مقبول.
4 - محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم بندب خبير في الدعوى لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتقدير الدليل.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه ونسبته إلى من وقعه، والدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة إن عدم إفصاح الطاعن على بيان المستند الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع ودلالته وأثره في مدى سلامة الحكم يجعل النعي مجهلاً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى استصدرت أمر الحجز التحفظي رقم 154 لسنة 1979 على غرفتي نوم ومائدة لدى الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث وإذ تم - فقد تقدمت بطلب إصدار الأمر بإلزامهم بتسليمها الحجرتين المشار إليهما وتثبيت الحجز ورفض الأمر وحددت جلسة لنظر الموضوع وتم الإعلان إليها حيث قيدت الدعوى برقم 3769 سنة 79 مدني كلي جنوب القاهرة، وقالت بياناً لدعواها أن مورث الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث حرر لصالح ابنتها المطعون ضدها الأخيرة إقراراً في 1/ 1/ 1974بتصنيع وشراء غرفتي نوم ومائدة لحسابها إلا أن الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث رفضوا تسليم الحجرتين بعد وفاة مورثهم مما دفعها لاتخاذ الإجراءات سالفة البيان، وبعد أن حالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق قضت لها بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4997 لسنة 97 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 2/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وبرفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه بالنسبة لرأي النيابة بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضدهما الثاني والثالث فإنه من المقرر أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه الطعن إلا أن يختصم فيه خصومة المحكومة لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون ولما كان المطعون ضدهما الثاني والثالث غير محكوم لصالحهما فإن توجيه الطعن إليهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه يقول أنه سبق أن حكم في الدعوى رقم 3575/ 1978 جنح مستأنفة عابدين منعقدة في غرفة مشورة بأحقية الطاعن في المنقولات محل الطعن وتسليمها إليه وإذ دفع بحجية هذا الحكم أمام القضاء المدني ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، لما كان ذلك وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين - منعقدة بهيئة غرفة مشورة - قد قررت رفض طلب المطعون ضدها الأولى تسليمها المنقولات محل النزاع استناداً إلى عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فإنها لا تكون قد فصلت في شأن النزاع الخاص بملكية المنقولات ولا يكون لهذا القرار ثمة حجية أمام القضاء المدني ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب في مذكرة تقدم بها إلى محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه الوارد بتلك المذكرة كما طلب ندب خبير لمعاينة حالة غرفة المائدة والتحقق من ملكيتها لشخص آخر وإذ كان هذا دفاعاً جوهرياً وأطرحته محكمة الموضوع فإن قضاءها يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذي تمسك به أمام محكمة الاستئناف في مذكرته على وجه التحديد يتعذر معه إدراك العيب الذي شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه بما يجعل النعي - على هذه الصورة - مجهلاً وغير مقبول، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم بندب خبير في الدعوى لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتقدير الدليل وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وما اعتنقه من أسباب حكم محكمة أول درجة قد أفصحت عن اطمئنان محكمة الموضوع لأقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى من أن المنقولات المتنازع عليها تدخل في ملكها بالشراء وهو ما يعد دعامة كافية يستوي عليها الحكم، ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور في التسبيب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيانه يقول أنه أنكر الإقرار المنسوب صدوره إلى مورثه والمقدم من المطعون ضدها الأولى، كما دفع بالجهالة على توقيع مورثه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه ونسبته إلى من وقعه، وإذ كان الدفع بالجهالة هو صورة من صور الإنكار وكان الحكم المطعون فيه وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد رفضا الدفع بالإنكار - على توقيع المورث على الورقة المحررة 1/ 1/ 1974 على سند من أن الطاعن ناقش موضوع الإقرار قبل إبدائه الدفع بإنكاره، وإذ كان الطاعن لم ينازع الحكم فيما ساقه من أسباب رفضه للدفع، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تقدم أمام محكمة أول درجة بالمستندات التي تؤكد ملكيته للمنقولات محل النزاع إلا أن الحكم لم يعن بفحصها وبيان دلالتها بما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ورد مجهلاً يكتنفه الإبهام والغموض إذ لم يورد الطاعن ماهية المستندات التي ينعى على الحكم إغفال بيانها، ولم يبين - على وجه التحديد - دلالة كل منها وأثرها فيما ينسبه للحكم من قصور في قضائه لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان المستند الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع ودلالته وأثره في مدى سلامة الحكم يجعل النعي مجهلاً غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.