مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1955 إلى آخر يناير سنة 1956) - صـ 278

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

(32)
القضية رقم 86 لسنة 1 القضائية

مرتب الإقامة - المناطق التي تفيد منه - محددة على سبيل الحصر بالقرارات المنظمة له.
يبين من مراجعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن مرتبات الإقامة أن القرار الصادر في 15 من فبراير سنة 1925، كان قد عين المناطق الصحراوية التي يستحق موظفوها هذا المرتب، ولم تكن منطقة بهيج من بينها، وفوض القرار في الوقت ذاته وزارة المالية في تعديل تلك المناطق بالإدخال والإخراج. وإنه وإن كانت وزارة المالية أدخلت تلك المنطقة ضمن المناطق الصحراوية سالفة الذكر إلا أنها عادت فأخرجتها في سنة 1932 وأن القرار الصادر من مجلس الوزراء في 2 من مايو سنة 1951 بالموافقة على طلب وزارة العدل لمنح مرتب إقامة لقاضيين شرعيين وبعض الكتاب والمحضرين في العريش والقصير ومرسى مطروح والواحات الداخلة والخارجة والبحرية والدر (عنيبة) وإن كان قد تضمن نصاً يقضي بأن يفيد من هذا المرتب جميع موظفي الدولة الذين يعملون في هذه المناطق، إلا أن المدعي ليس له أن يفيد منه لأن منطقة بهيج لم تكن من بين المناطق التي يسري عليها، وقد عاد مجلس الوزراء في قراره الصادر في 4 من يونيه سنة 1952، فألغى التعميم الذي كان قد قرره في قراره الصادر في 2 من مايو سنة 1951 وعدل في مرتبات الإقامة بحسب الجهات المختلفة وفقاً للتفصيل الذي أورده المجلس في قراره المشار إليه، ولم تكن بهيج من بين تلك الجهات.


إجراءات الطعن

في 16 من يوليه سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية في الدعوى رقم 3942 لسنة 2 لجان قضائية المرفوعة من السيد/ محمد أمين أحمد حسانين ضد وزارة الحربية والذي قضى في 18 من مايو سنة 1955 "بأحقية المتظلم في صرف ما يستحقه من علاوة صحراء مقررة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 عن المدة من 2 من مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951".
وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب المتظلم وإلزامه بالمصروفات".
وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الحربية في 24 من أغسطس سنة 1955 وإلى محمد أمين أحمد حسنين في 29 من أغسطس سنة 1955.
وعين لنظر الطعن جلسة 19 من نوفمبر سنة 1955 وفيها سمعت المحكمة الإيضاحات على الوجه المبين بالمحضر ثم حجزت الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي تقدم في 20 من يناير سنة 1954 بتظلم إلى رئيس اللجنة القضائية لوزارتي الأشغال العمومية والحربية طالباً صدور الحكم "بأحقيته في صرف علاوة الصحراء بواقع 100% عن المدة من 2 من مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951" بدعوى أن مجلس الوزراء أصدر في 2 من مايو سنة 1951 قراراً بصرف علاوة صحراء بواقع 100% من الماهية لجميع موظفي الدولة والمستخدمين الذين يعملون بجهات الحدود وبلاد النوبة، وأنه كان في ذلك الوقت بالتروب الثالث هجانة بهيج وصرفت له استحقاقاته من هذه العلاوة عن المدة من أول يناير سنة 1952 لغاية 30 من يونيه سنة 1952 فأصبح له الحق في قيمة هذه العلاوة أيضاً عن المدة من 2 مايو سنة 1951 (تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه) حتى 31 من ديسمبر سنة 1951 (تاريخ انتهاء الفترة التي لم تصرف له فيها استحقاقاته من هذه العلاوة).
فدفعت وزارة الحربية دعواه بأنه حقيقة كان من أفراد قوة التروب الثالث هجانة بهيج وهي منطقة صحراوية ولكن لم يتقرر لها صرف أي علاوة صحراء في ذلك الوقت.
وقد أحيل التظلم إلى المحكمة الإدارية المختصة، ثم أصدرت حكمها في 18 من مايو سنة 1955 وهو يقضي "بأحقية المدعي في صرف ما يستحقه من علاوة صحراء مقررة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951، عن المدة من 2 من مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951" واستند الحكم في ذلك إلى اعتبارات لم يتقدم بها المتظلم في تظلمه، ولكنها أثيرت في قضايا أخرى مشابهة كانت مطروحة على المحكمة. كما أن الحكم تصدى لمناقشة دفاع الحكومة في تلك القضايا الأخرى دون مناقشة دفاعها الخاص في هذه الدعوى وهو أن منطقة بهيج لم يتقرر لموظفيها الحق في أية علاوة صحراء في الفترة المطالب عنها بتلك العلاوة. فطعن السيد رئيس هيئة المفوضين في هذا الحكم ناعياً عليه أنه صدر مخالفاً للقانون؛ لأن قرار 2 من مايو سنة 1951 الذي يستند إليه المدعي في دعواه لم يكن منطبقاً على منطقة بهيج.
ومن حيث إنه تبين من مراجعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن مرتبات الإقامة أن القرار الصادر في 15 من فبراير سنة 1925 كان قد عين المناطق الصحراوية التي يستحق موظفوها هذا المرتب، ولم تكن منطقة بهيج من بينها، وفوض القرار في الوقت ذاته وزارة المالية في تعديل تلك المناطق بالإدخال والإخراج. وإنه وإن كانت وزارة المالية أدخلت تلك المنطقة ضمن المناطق الصحراوية سالفة الذكر إلا أنها عادت فأخرجتها في سنة 1932، وأن القرار الصادر من مجلس الوزراء في 2 من مايو سنة 1951 بالموافقة على طلب وزارة العدل منح مرتب إقامة لقاضيين شرعيين وبعض الكتاب والمحضرين في العريش والقصير ومرسى مطروح والواحات الخارجة والداخلة والبحرية والدر (عنيبة) وإن كان قد تضمن نصاً يقضي بأن يفيد من هذا المرتب جميع موظفي الدولة الذين يعملون في هذه المناطق، إلا أن المدعي ليس له أن يفيد منه؛ لأن منطقة بهيج لم تكن من بين المناطق التي يسري عليها، وقد عاد مجلس الوزراء في قراره الصادر في 4 من يونيه سنة 1952 فألغى التعميم الذي كان قد قرره في قراره الصادر في 2 من مايو سنة 1951، وعدل في مرتبات الإقامة بحسب الجهات المختلفة وفقاً للتفصيل الذي أورده المجلس في قراره المشار إليه، ولم تكن بهيج من بين تلك الجهات.
ومن حيث إنه يظهر مما تقدم أن الفترة الوحيدة التي كان يفيد منها الموظفون من مرتب الإقامة ببهيج كانت عن المدة من سنة 1926 لغاية سنة 1932، بينما المدعي يطالب بهذا المرتب في الفترة من 2 من مايو سنة 1951 لغاية آخر ديسمبر سنة 1951، وهي كما سلف القول ليس مقرراً فيها أي مرتب إقامة في منطقة بهيج، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد جاء مخالفاً للقانون فيتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.