أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 622

جلسة 27 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

(134)
الطعن رقم 1925 لسنة 52 القضائية

جمارك.
مظنة التهريب التي افترض المشرع قيامها في حق الربان أو من يمثله عند وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن. علتها. استحقاق رسوم جمركية عن هذا النقص. م 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. انتفاء هذه العلة. أثره. لا محل لافتراض مظنة التهريب المشار إليها.
إذا كانت العلة من منظمة التهريب التي افترض المشرع قيامها في حق الربان أو من يمثله عند وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن - هي استحقاق رسوم جمركية عن هذا النقص حسبما يستفاد مما نصت عليه المادة 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - فإذا انتفت هذه العلة بأن كانت البضائع المنفرطة أو الطرود المفرغة من السفينة من السلع المعفاة بذاتها من الرسوم الجمركية فإنه لا محل لافتراض مظنة التهريب عند وجود نقص في مقدارها عما هو مبين في قائمة الشحن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الجمارك - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 230 لسنة 1979 تجاري كلي بورسعيد - على الشركة المطعون ضدها - بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة - جلاكس - في مصر - بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 9187.500 جنيه وفوائده القانونية - وبياناً لذلك قالت إن هذه السفينة وصلت إلى ميناء بورسعيد بتاريخ 25/ 9/ 1974 وتبين بعد تفريغ شحنتها من السماد وجود نقص فيه عما هو بين في قائمة الشحن بعدد 4559 جوال - ولما كانت تلك الشركة قد عجزت عن تبرير هذا النقص وكانت الرسوم الجمركية المستحقة عنه تقدر المبلغ المدعى به فقد أقامت عليه الدعوى بالطلبات السالفة تطبيقاً لأحكام المادتين 37، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ 24/ 1/ 1981 - للمصلحة الطاعنة بطلباتها - استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 22 ق - وبتاريخ 29/ 4/ 1982 قضت محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد - تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - وإذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن البضاعة وردت تحت نظام تسليم صاحبه وأنها سلمت إليه قبل التفريغ - وأن الأوراق خلت من بيان وقت حدوث النقص وسببه - في حين أنه لا علاقة بين نظام تسليم صاحبه وبين مسئولية الناقل البحري قبل الجمارك عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص في مقدار البضائع المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن ما لم يثبت الربان أو من يمثله سبب هذا النقص ويقيم الدليل عليه وإلا ظلت قرينة التهريب قائمة في حقه - وإذ كان الثابت في الأوراق وجود نقص في السماد المفرغ من السفينة وكان الربان أو من يمثله لم يقم بإيضاح أسباب هذا النقص وتقديم البراهين المبررة له فإن الحكم إذا انتهى إلى عدم مسئوليته أو من يمثله عن الرسوم الجمركية المستحقة عن هذا النقص يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أنه لما كانت العلة من مظنة التهريب التي افترض المشرع قيامها في حق الربان أو من يمثله عند وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن - هي استحقاق رسوم جمركية عن هذا النقص حسبما يستفاد مما نصت عليه المادة 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - فإذا انتفت هذه العلة بأن كانت البضائع المنفرطة أو الطرود المفرغة من السفينة من السلع المعفاة بذاتها من الرسوم الجمركية فإنه لا محل لافتراض مظنة التهريب عند وجود نقض في مقدارها عما هو مبين من قائمة الشحن. لما كان ذلك وكان السماد المفرغ من السفينة - جلاكس - من السلع المعفاة بذاتها من كل الضرائب والرسوم الجمركية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1965 - ومن ثم فإن مظنة تهريب النقص في مقداره عما هو مبين في قائمة الشحن لا تقوم في هذه الحالة في حق الربان أو من يمثله لعدم استحقاق أية رسوم جمركية عن هذا النقص وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى القضاء برفض طلب إلزام الربان أو من يمثله بالرسوم الجمركية عن النقص المدعى به في السماد المفرغ من السفينة - فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من خطأ في تطبيق القانون بتقريره أن البضاعة وردت تحت نظام تسليم صاحبه وإنها سلمت إليه قبل التفريغ وأن الأوراق خلت من بيان وقت حدوث النقض وسببه - ما دام هذا الخطأ لم يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها - إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع في تقريراته القانونية من خطأ دون أن تنقضه - ويكون النعي عليه بهذا السبب غير منتج.