أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 631

جلسة 28 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي، ومحمد وليد النصر.

(137)
الطعن رقم 1218 لسنة 53 القضائية

(1) شفعة. بيع.
البائع. له طلب الشفعة في البيع الصادر من المشتري أو من أحد ممن تلقوا الحق عنه متى توافرت شروط الطلب.
(2) شفعة "انتقال حق الشفعة بالميراث".
الحق في الشفعة. من الحقوق التي يجرى فيها التوارث.
(3) شفعة "النزول عن الحق في الشفعة" "سقوط الحق في الشفعة" "الحكم بالشفعة". بيع.
الحكم بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها. بيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائي بثبوت حقه في الشفعة، وبيع ملك الغير إذا لم يستعمل المشتري حقه في إبطاله وآلت ملكية المبيع للبائع من أسباب سقوط الحق في الشفعة.
1 - للبائع أن يطلب الشفعة في البيع الصادر من المشتري - أو من أحد ممن تلقوا الحق عنه - متى توافرت شروط هذا الطلب. 2 - حق الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الحقوق التي يجرى فيها التوارث.
3 - مناط الحكم بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها، أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها، وإذ كان من أسباب سقوط الحق في الشفعة أن يبيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائي بثبوت حقه فيها، ولا يغير من ذلك أن يكون البيع بعقد ابتدائي لم يسجل، لأن هذا البيع يلزم البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري وتسليمه له وعدم التعرض له في الانتفاع به، وهو ما يتضمن بالضرورة نزول البائع عن حقه في الشفعة به لزوال مصلحته في دفع ضرر البيع المشفوع فيه، كان من أسباب سقوط الحق في الشفعة كذلك أن ينزل الشفيع عن حقه فيها ولو قبل البيع، وكان بيع ملك الغير ينقلب صحيحاً إذا لم يستعمل المشتري حقه في إبطاله، وآلت ملكية المبيع إلى البائع. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بوفاة مورثة الطاعنين آلت إليهم ملكية حصتها التي سبق أن باعوها بالعقد المؤرخ 28/ 5/ 1970 وأن المشتري لم يستعمل حقه في إبطاله فإن هذا العقد يكون قد انقلب بذلك صحيحاً وسقط به حقهم في الشفعة في الوقت ذاته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى 7344 لسنة 1979 مدني كلي طنطا عليهم وعلى المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم بأحقيتها في أن تأخذ بالشفعة مساحة الأطيان المبينة بالصحيفة لقاء ثمن قدره 437.515 جنيه والتسليم. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 28/ 5/ 1970 باع أولادها المطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير للمطعون ضده الثاني مساحة الأطيان الزراعية المخلفة عن زوجها والمبينة بالصحيفة لقاء ثمن قدره 453.745 ج. وبموجب عقد ابتدائي آخر مؤرخ 15/ 5/ 1975 باع المشتري المساحة ذاتها للمطعون ضدها الأولى بثمن قدره 500 ج وقد أقامت هذه الأخيرة الدعوى 4559 لسنة 1977 مدني كلي طنطا على البائع لها والبائعين له للحكم بصحة ونفاذ العقدين فتدخلت خصماً في تلك الدعوى طالبة رفضها بالنسبة لحصتها الميراثية وقدرها الثمن. وإذ قضى لها بطلباتها أقامت دعواها بطلب الشفعة في العقد الأخير بعد خصم حصتها المشار إليها. ومحكمة أول درجة حكمت في 22/ 4/ 1981. لمورثة الطاعنين بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 453 لسنة 31 ق. طنطا. وبتاريخ 7/ 11/ 82 حكمت محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة الشفيعة وبعد تعجيل الدعوى بناء على طلب ورثتها الطاعنين تمسكت المستأنفة - المطعون ضدها الأولى - بأن بيعهم حصة مورثهم انقلب صحيحاً بأيلولة تلك الحصة إليهم بوفاتها. وبتاريخ 14/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعنين لا يجوز لهم بعد وفاة مورثتهم أن يحلوا محلها في طلب الشفعة فيما سبق لهم بيعه في حين أن مورثتهم لم تشفع في البيع الصادر منهم بل شفعت في البيع الثاني المؤرخ 15/ 5/ 1975 الصادر من المشتري، وإذ كانت الشفعة من الحقوق المالية التي يجرى فيها التوارث، فإنه يكون من حقهم الحلول محل مورثهم في طلب الشفعة والحكم لهم فيها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان للبائع أن يطلب الشفعة في البيع الصادر من المشتري - أو من أحد ممن تلقوا الحق عنه - متى توافرت شروط هذا الطلب، كما أن حق الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الحقوق التي يجرى فيها التوارث إلا أن مناط الحكم بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها، ولما كان من أسباب سقوط الحق في الشفعة أن يبيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائي بثبوت حقه فيها، ولا يغير من ذلك أن يكون البيع بعقد ابتدائي لم يسجل لأن هذا البيع يلزم البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري وتسليمه له وعدم التعرض له في الانتفاع به، وهو ما يتضمن بالضرورة نزول البائع عن حقه في الشفعة به لزوال مصلحته في دفع ضرر البيع المشفوع فيه، وكان من أسباب سقوط الحق في الشفعة كذلك أن ينزل الشفيع عن حقه فيها ولو قبل البيع، وكان بيع ملك الغير ينقلب صحيحاً إذا لم يستعمل المشتري حقه في إبطاله وآلت ملكية المبيع إلى البائع، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بوفاة مورثة الطاعنين آلت إليهم ملكية حصتها التي سبق أن باعوها بالعقد المؤرخ 28/ 5/ 1970 وأن المشتري لم يستعمل حقه في إبطاله، فإن هذا العقد يكون قد انقلب بذلك صحيحاً وسقط به حقهم في الشفعة في الوقت ذاته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه والنظر في نتيجته فإن النعي عليه بما ورد بهذه الأسباب يكون غير منتج ومن ثم يتعين رفض الطعن.