أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 645

جلسة 28 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس محمود.

(140)
الطعن رقم 99 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية - خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 - تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة استئنافه. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. علة ذلك.
(2) أحوال شخصية. دفوع "الدفوع الشكلية".
إلغاء الفصل الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مؤداه. وجوب إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية. عدم إبداء الدفوع المتعلقة بالإجراءات وكافة الأوجه التي يقوم عليها كل منها دفعة واحدة قبل التكلم في موضوع الدعوى. أثره. سقوط الحق فيما لم يبد منها.
(3) نقض "صحيفة الطعن" أسباب الطعن "السبب الجديد" السبب المتعلق بالنظام العام.
أسباب الطعن بالنقض - وجوب بيانها في صحيفة الطعن. حظر التمسك بعد تقديم الصحيفة بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فيها الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز التمسك بها في أي وقت شرطه ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وألا يخالطها واقع مما يجب طرحه على محكمة الموضوع.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم الواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية باعتبار أن هذه اللائحة هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته، والنص في المادتين 316، 319 من هذه اللائحة مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد في طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه.
2 - المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أنه في الأحوال التي لم يرد بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة في قانون المرافعات وإذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثاني من هذه اللائحة والخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف البيان فإنه يتعين أعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما تنص عليه المادة 108 منه، ومؤدى نصها أنه يتعين على الخصم الذي يرغب في التمسك بالدفوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها معاً قبل التكلم في موضوع الدعوى، وأن يبدي كافة الأوجه التي يقوم عليها كل منها دفعة واحدة وإلا سقط الحق فيما لم يبده منها.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن وحظر إبداءها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي يبنى عليها طعنه في صحيفة الطعن وحظر التمسك بعد تقديم هذه الصحيفة بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فيها وهذا الحظر عام ومطلق بحيث يشمل جميع ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه، ولم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام، فأجاز التمسك بها في أي وقت بشرط أن ترد على الجزء المطعون فيه من الحكم وألا يخالطها واقع مما يجب طرحه على محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 67 لسنة 1983 أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته وفي عصمته بصحيح العقد وإذ أبى الدخول في دين الإسلام الذي كانت قد اعتنقته بتاريخ 28/ 12/ 1982 فقد أقامت الدعوى. وفي 27/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بتطليق المطعون عليها الأولى على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 452 لسنة 100 ق القاهرة وفي 19/ 6/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين وردا في صحيفة الطعن وأضاف الطاعن بجلسة المرافعة سبباً ثالثاً هو بطلان الإجراءات المؤسس على أن المحامي الذي حضر عن المطعون عليها الأولى أمام محكمة أول درجة لم يكن وكيلاً عنها لقيامها قبل نظر الدعوى بإلغاء التوكيل الصادر له مما يترتب عليه بطلان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذي أيده.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك أنه تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه ولم يقدم المحامي الذي حضر عنه توكيلاً منه فكان على محكمة الاستئناف أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وإذ لم تفعل وأجلت الدعوى إلى جلسة تالية فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الرابع في المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية باعتبار أن هذه اللائحة هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته وكان النص في المادة 316 من هذه اللائحة على أن "يحضر الخصوم أو وكلاؤهم في الميعاد المحدد بورقة الاستئناف ويعتبر المستأنف مدعياً. وفي المادة 319 منها على أنه "إذا لم يحضر المستأنف في الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف باقياً" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد في طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الاستئناف قد تحددت في صحيفته جلسة 29/ 12/ 1983 لنظره وفيها حضر محامي المستأنف (الطاعن) وطلب من المحكمة أجلاً لتقديم صحيفة الاستئناف وسند وكالته عنه فأجابته إلى طلبه وكان الطاعن لم ينكر أمام محكمة الاستئناف توكيله المحامي الذي حضر عنه فإن الحكم إذ لم يقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة محلياً بنظر الدعوى لأن طرفي الخصومة فيها يقيمان بدائرة محكمة جنوب القاهرة ولما كان الحكم قد رد على هذا الدفع بقوله أن للمطعون عليها أن ترفع الدعوى أمام المحكمة التي تقيم بدائرتها في حين لم يثبت أن لها محل إقامة بدائرة هذه المحكمة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أنه في الأحوال التي لم يرد بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة في قانون المرافعات وإذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثاني من هذه اللائحة والخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما تنص عليه المادة 108 منه من أن "الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها... يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها... ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق لم يبد منها "وإذ كان مؤدى هذا أنه يتعين على الخصم الذي يرغب في التمسك بالدفوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها معاً قبل التكلم في موضوع الدعوى وأن يبدى كافة الأوجه التي يقوم عليها كل منها دفعة واحدة وإلا سقط الحق فيما لم يبده منها وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن إذ دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة محلياً بنظر الدعوى قد أقام هذا الدفع على أنه يقيم بدائرة محكمة جنوب القاهرة وأن الاستثناء الذي يخول الزوجة الحق في رفع دعواها أمام المحكمة التي تقع بدائرتها محل إقامتها مقصور على دعاوى النفقة وحدها وكان الطاعن لم يتساند في هذا الدفع إلى أن المطعون عليها لا تقيم بدائرة المحكمة التي رفعت الدعوى أمامها فإن حقه في التمسك بهذا الوجه الأخير يكون قد سقط بعدم إبدائه أمام محكمة الاستئناف ويكون نعيه في خصوص ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب لقضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي لرفع الدعوى من المطعون عليها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها - أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج وغير مقبول.
وحيث إن النعي بالسبب الثالث الذي أبداه الطاعن بجلسة المرافعة غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن وحظر إبداءها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي يبنى عليها طعنه في صحيفة الطعن وحظر التمسك بعد تقديم هذه الصحيفة بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فيها وهذا الحظر عام ومطلق بحيث يشمل جميع ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه ولم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز التمسك بها في أي وقت بشرط أن ترد على الجزء المطعون فيه من الحكم وألا يخالطها واقع ما يجب طرحه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن عن البطلان الإجراءات المبني على أن المحامي الذي حضر أمام محكمة أول درجة لم يكن موكلاً عن المطعون عليها الأولى لقيامها قبل نظر الدعوى بإلغاء التوكيل الصادر له يعد سبباً جديداً غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يحق لغيرها أن يحتج بهذا البطلان ومن ثم يكون هذا السبب غير مقبول عملاً بالمادة 253/ 3 من قانون المرافعات.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.