أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 2 - صـ 786

جلسة 3 من مايو سنة 1951
(126)
القضية رقم 56 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك.
1 - ضرائب. عدم اطمئنان المحكمة إلى صحة البيانات الواردة في دفتر الممول لأسباب سائغة. عدم اتخاذها هذه الدفاتر أساساً لتقدير الضريبة. صحيح -.
2 - ضرائب. إثبات. الممول هو الذي عليه إقامة الدليل على عدم صحة تقدير اللجنة.
3 - ضرائب. اعتماد المحكمة طريقة التقدير الجزافي على أساس أن هذا التقدير قد روعيت فيه كل الاعتبارات. الطعن على الحكم الخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه لم يخصم إيجار المحل والورشة. على غير أساس.
(المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939).
4 - ضرائب. حكم. تسبيبه. قضاؤه باعتبار أن ثمن بيع فضلات الخشب والنشارة من مصادر إيراد الممول. إقامته على أن الممول قرر أمام الخبير أنه يعتبر هذا الصنف ضمن الإيرادات الصناعية ثم استدرك بعد ذلك وقرر أنه يستخدم هذا الإيراد لتعويض الفرق بين أجرة صناعة بعض الأشياء الزهيدة والأجرة المتفق عليها مع صاحبها وأن هذا القول غير مقبول إطلاقاً. النعي عليه القصور. غير صحيح.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
1 - متى كانت المحكمة لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة في دفاتر الممول لأسباب سائغة، فإنها تكون على صواب في عدم اتخاذها أساساً لتقدير الضريبة.
2 - الممول هو الذي عليه إقامة الدليل على عدم صحة تقدير اللجنة. وإذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت، في حدود سلطتها الموضوعية، أنه عجز عن تقديم هذا الدليل فإن الطعن على الحكم بالقصور يكون على غير أساس.
3 - متى كانت المحكمة قد اعتمدت طريقة التقدير الجزافي على أساس أن هذا التقدير قد روعيت فيه كل الاعتبارات فإن ما ينعاه الممول - وهو يدير محلاً لتجارة الأثاث ويقوم بتشغيل ورشة خراطة - على الحكم من خطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه لم يخصم إيجار المحل والورشة على حدة وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يكون على غير أساس.
4 - متى كان الحكم إذ اعتبر ثمن بيع فضلات الخشب والنشارة من بين مصادر إيراد الممول (الطاعن) قد أقام قضاءه على أن الخبير كان قد ناقش هذا الأخير عن البند يقيد فيه ذلك الصنف من المبيعات فقرر أنه يعتبر ضمن الإيرادات الصناعية، إلا أنه استدرك وقال إنه يستخدم هذا الإيراد لتعويض الفرق بين أجرة صناعة بعض الأشياء الزهيدة والأجرة المتفق عليها مع صاحبها وأن هذا القول غير مقبول إطلاقاً إذ لا يتصور أن الممول يقبل من أصحاب السلع أجرة أقل من تكاليف الإنتاج ويحمل نفسه خسارة يعوضها من باب آخر من أبواب إيراداته، فإن النعي على الحكم القصور يكون غير صحيح.


الوقائع

في يوم 24 من إبريل سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 23 من سبتمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 75 تجاري سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 30 من إبريل سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 12 من مايو سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 30 منه أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 24 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 19 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن وهو يدير محلاً لتجارة الأثاث بشارع محمد علي ويقوم بتشغيل ثلاث ورش خراطة لحسابه وحساب غيره، قدم إلى مأمورية الضرائب إقراراً بأرباحه عن سنة 1943 ذكر فيه أن مقدارها 223 جنيهاً و494 ملياً لكن المأمورية لم تقبل هذا التقدير وأرسلت إليه بأنها عولت على تقدير أرباحه بمبلغ 1027 جنيهاً فلم يقبل الطاعن ذلك وطلب عرض الأمر على لجنة التقدير، واللجنة قدرت أرباحه بمبلغ 970 جنيهاً فعارض في قرارها أمام محكمة مصر الابتدائية طالباً تعديل قرار اللجنة واعتماد الأرباح كما وردت في إقراره تأسيساً على أنه يمسك دفاتر مسجلة ومنظمة منذ سنة 1939 وعلى أن اللجنة أخطأت في احتساب نسبة الأرباح في عملياته كما أخطأت في عدم اعتمادها الكثير من أقلام المصروفات كمصاريف التشغيل وأجور العمال وقدرتها بما لا يتناسب مع غلاء المعيشة ومحكمة أول درجة حكمت في 27 من يناير سنة 1947 تمهيدياً بندب خبير تكون مأموريته فحص دفاتر الطاعن وبيان ما إذا كانت مقبولة قانوناً وفقاً لقانون الضرائب ولائحته التنفيذية وبيان ما إذا كانت مؤيدة بالمستندات وفحص حساباته وعناصر نشاطه والاطلاع على مستندات الطرفين وعلى التقديرات التي قدرتها كل من المأمورية واللجنة وبيان مجمل إيرادات الطاعن من أوجه نشاطه المتعددة وفقاً لما يراه الخبير من بحث الدفاتر ومن واقعها أو وفقاً للطريقة التي تتبع مع أمثال الطاعن ونسبة إجمالي الربح المتنازع عليها بياناً دقيقاً وبيان المصروفات بسائر أنواعها من أجور العمال وما يستهلك من الأدوات وتحري أوجه المصروفات ثم الخلوص من كل ذلك إلى بيان صافي الربح - وقد أدى الخبير المأمورية وقدم تقريره مبيناً فيه أن أرباح الطاعن عن سنة 1943 هي مبلغ 787 جنيهاً و710 مليمات واعترض الطرفان على التقرير وناقشت المحكمة الخبير في هذه الاعتراضات بجلسة 31 من يناير سنة 1948 ثم حكمت في 28 من فبراير سنة 1948 بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار أرباح الطاعن عن سنة 1943 مبلغ 787 جنيهاً و710 مليمات فاستأنف الطاعن، ومحكمة الاستئناف قضت في 23 ديسمبر سنة 1948 بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فقرر الطاعن طعنه فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين حاصل أولهما أن الحكم شابه البطلان إذ رفض الأخذ بدفاتر الطاعن واتبع طريقة التقدير الجزافي بحجة عدم وجود فواتير مؤيدة لبعض القيود الواردة في الدفاتر ووجود أخطاء في بعضها الآخر مع أن الطاعن تمسك بهذه الدفاتر مبيناً أن عدم وجود الفواتير الخاصة بشراء الأثاث القديم مرده تحرج الأسر التي تبيع بعض أثاثاتها المستعملة من إعطاء فواتير بها وأن إيراد بعض المبالغ في الدفاتر الزفرة أو إغفالها إنما وقع من الكاتب خطأ منه غير مقصود وأنه يمكن تحقيق الواقع بالنسبة إلى هذه الأمور حتى يمكن التوفيق بينه وبين الوارد في الدفاتر وأن الأصل في تقدير الأرباح هو الواقع المستفاد من دفاتر الممول بحيث لا يعدل عنه إلا بدليل مقبول.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء في الحكم المطعون فيه من أن "ما تبينته هذه المحكمة من الاطلاع على تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة ومن إجاباته في المناقشة أمام تلك المحكمة هو أنه فيما يتعلق بعدم أخذه بدفاتر المستأنف (الطاعن) المقدمة إليه ذكر الخبير أن المستأنف لم يقدم إليه الكثير من فواتير شرائه الأثاث المستعمل الذي يتجر فيه كما أنه وجد بحساب الصندوق عجزاً قدره خمسمائة جنيه وقد سأل الطاعن أي المستأنف عن ذلك فاعترف بهذين الأمرين وقرر أن عدم وجود فواتير لمشترياته من الأثاث المستعمل يرجع إلى أن العائلات التي تبيعه هذا الأثاث تتحرج ولا تعطيه فواتير وأن عجز حساب الصندوق يرجع إلى أن كاتب الحسابات قام بإضافة خمسة مبالغ مجموعها خمسمائة جنيه في أشهر أكتوبر ونوفمبر سنة 1942 وفبراير ويونيه ويوليه سنة 1943 على المبيعات بدفتر اليومية المنظم دون أن يكون لها ذكر بدفاتر اليومية الزفرة وقد قام الخبير بتحقيق ذلك بأن رجع إلى دفاتر اليومية الزفرة ودفاتر اليومية المنتظمة والمستندات رقم 58، 59، 60 المقدمة من الممول ضمن الملف الفردي فتبين له أن هناك مبالغ لم يرد ذكرها ضمن دفتر اليومية الزفرة وقد أوردها كاتب الحسابات بدفتر اليومية المنتظمة كما أن الممول قد أورد بالكشوف المشار إليها مبالغ لم يرد أي ذكر لها لا في دفاتر اليومية الزفرة ولا في دفتر اليومية المنتظمة كما أنه بمراجعة حساب الصندوق عن الخمسة الشهور الأولى من سنة 1943 تبين للخبير أن رصيد حساب الصندوق ظهر دائناً بخلاف العادة حيث يجب أن تظهر نتيجته مديناً على الدوام للدلالة على وجود نقود به ولا يمكن أن يكون رصيد حساب الصندوق دائناً بتاتاً طالماً لا توجد به نقود بعد تساوي جانبيه أي بعد أن استنفدت صادرات الصندوق إيراداته من النقدية وهذا مما يدل على أن الممول كان يقيد مشترياته من الأثاث المستعمل بأكثر من قيمته الحقيقية ومما جعل الخبير في حل من عدم الأخذ بدفاتر الممول جملة واحدة إنما رأى الخبير الأخذ ببعض الأرقام الواردة في الدفاتر على سبيل الاسترشاد فقط للوصول إلى معرفة أرباح سنة 1943 بطريقة التقرير - وأنه بناء على ما أبداه الخبير من عدم انتظام القيد في دفاتر الممول مع اعتراف المستأنف بهذه الاعتراضات التي ناقشه فيها الخبير يكون استبعاد مصلحة الضرائب والخبير لدفاتر المستأنف في محله ومن هذا الذي ذكره الحكم يبين أن المحكمة لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة في دفاتر الممول لأسباب سائغة. ومن ثم فقد كانت على صواب في عدم اتخاذها أساساً لتقدير الضريبة.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو أن الحكم شابه القصور من أربعة وجوه الوجه الأول منها إذ أخذ بتقرير اللجنة لنسبة إجمالي أرباح الطاعن مع أنه كان قد اعترض أمام محكمة الدرجة الأولى بأن المقياس الذي اعتمدت عليه لجنة التقدير في تعيين هذه النسبة وهو حالات المثل فضلاً عن عدم وجود ما يدل على صحته فإنه لا يصلح كمقياس سليم - وقد كفلت تلك المحكمة الخبير الذي ندبته بأن يبين مجمل إيرادات الطاعن من أوجه نشاطه المتعددة وفقاً لما يستخلصه من بحث الدفاتر أو وفقاً للطريقة التي تتبع مع أمثاله ونسبة إجمالي الربح المتنازع عليها إلا أن الخبير لم يعن بتحقيق ذلك واكتفى بالأخذ بما قررته اللجنة ومن ثم يكون الحكم إذ أخذ بما ذهبت إليه اللجنة قد أغفل تحقيق دفاع الطاعن.
ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأن الطاعن هو الذي عليه إقامة الدليل على عدم صحة تقدير اللجنة وقد أثبتت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أنه عجز عن تقديم هذا الدليل.
ومن حيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الطاعن ذكر أن مصاريف تشغيل ورشة النجارة في غضون سنة 1943 بلغت وفقاً لما هو ثابت في أوراقه ودفاتره 501 جنيهاً و316 مليماً وقد اطلع الخبير على حسابها ولكنه على الرغم من ذلك وضع لغير سبب لمصاريف التشغيل مبلغ 83 جنيهاً و604 مليمات أي أنه أسقط من حسابه 417 جنيهاً و712 مليماً ولما نوقش في ذلك عجز عن تعليل هذا الأمر فلما اعترض الطاعن على تقريره في هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف قالت أنها راجعت المحاضر فلم تجد آثر المبلغ 501 جنيهاً و316 مليماً وذلك على خلاف ما هو ثابت بمحضر أعمال الخبير المؤرخ أول يونيه سنة 1947، ومن ثم يكون الحكم قد عراه بطلان في الإسناد.
ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأنه وإن كان حقاً أنه ثابت بمحضر أعمال الخبير المؤرخ أول يونيه سنة 1947 أن الطاعن قدم إليه دفاتره والمستندات المؤيدة لها وأن الخبير أخذ في مراجعة مصاريف التشغيل في سنة 1943 فتبين أن جملتها في 31/ 12/ 1943 مبلغ 501 جنيهاً و316 مليماً إلا أنه لم يأخذ بدفاتر الطاعن للأسباب السابق بيانها في الرد على السبب الأول وقدر مجمل ربحه من نشاطه الصناعي بواقع 22.5% ثم احتسب المصروفات العمومية بواقع 83 جنيهاً و604 مليمات وجملة المصروفات الإدارية بمبلغ 279 جنيهاً و790 مليماً وفي هذا قال الحكم المطعون فيه "وحيث إنه عن الاعتراض على أن الخبير احتسب نسبة إجمالي الربح 22.5% مع أن مصلحة الضرائب احتسبتها 20% فهذا اعتراض مردود إذ أن الخبير احتسب نسبة إجمالي الربح في تجارة الأثاث 20% كما فعلت مصلحة الضرائب واحتسب 22.5% ربحاً في الإيرادات الصناعية الناتجة من تشغيل الورشة وذلك ليكون الباقي من إيرادها وقدره 77.5% شاملاً أجور العمال ومصروفات التشغيل الأخرى كأثمان الزيت والوقود وترميم العدد والآلات وغير ذلك من النفقات وهذه النسبة للربح والنفقات هي في الواقع نسبة معتدلة وطريقة مثلى لتفادي النزاع على مقدار أجور العمال وأثمان الوقود والزيت في حالة كحالة المستأنف الذي لا يحرص على دقة القيد في دفاتره والاحتفاظ بفوائد مشترياته كاملة. أما قول المستأنف في عريضة استئنافه أن مصروفات التشغيل أدرجت بمحضر أعمال الخبير بمبلغ 501 جنيهاً و316 مليماً ثم أدرجت في التقرير 83 جنيهاً و604 مليمات فهذا القول لا أساس له ولا أثر له بمحضر أعمال الخبير وقد قرر الخبير أنه لم يعتمد من المصروفات إلا ما قدم عنه الطاعن أي المستأنف مستندات ومجموع ما اعتمده مبلغ 279 جنيهاً و790 مليماً ومن ذلك يبين أن الحكم اعتمد تقدير الخبير تأسيساً على أن النسبة التي قدرها للربح والنفقات نسبة معتدلة وعلى أن دفاتر الطاعن لا يمكن الأخذ بها لعدم دقة القيد فيها وعدم وجود مستندات كاملة لمشترياته، أما ما جاء فيه خاصاً بأن مبلغ 501 جنيه و316 مليماً ليس له أثر بمحضر أعمال الخبير فقد جاء تزيداً لا يضيره الخطأ فيه.
ومن حيث إن الوجه الثالث يتحصل في أن الطاعن تمسك بخطأ الخبير في عدم خصم القيمة الإيجارية في نشاطه الصناعي للمخزن وقدرها 22 جنيهاً و500 مليم وللورشة وقدرها 59 جنيهاً من حساب الأرباح وذلك وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 سنة 1939 ووفقاً لنفس الطريقة التي تبعها الخبير في خصم قيمة الإيجار من الربح في نشاطه التجاري وذلك مع أن القيمة الإيجارية لا دخل لها في المصروفات الإدارية ولا في نفقات الورشة الصناعية التي ذكرها الخبير ولكن الحكم أخذ بتقرير الخبير فلم يخصم القيمة الإيجارية للمخزن والورشة من حساب الأرباح في حين أنه خصم من حساب الأرباح القيمة الإيجارية في نشاطه التجاري وقدرها 69 جنيهاً 815 مليماً وبذلك وقع في التناقض وخالف المادة 39 من القانون 14 سنة 1939.
ومن حيث إن هذا الوجه مردود بما جاء في الحكم المطعون فيه من أن (الاعتراض على عدم احتساب الخبير لمبلغ 22 جنيهاً و500 مليم قيمة إيجار المخزن المملوك للمستأنف ومبلغ 59 جنيهاً قيمة إيجار الورشة فهو مردود كذلك إذ أن كليهما داخل في نفقات الورشة الصناعية وقد اتبع الخبير في استخراج أرباحها طريقة إجمالية وهي احتساب صافي أرباحها بواقع 22.5% ومصروفاتها بواقع 77.5% وهذه النسبة شاملة للنفقات بأنواعها ومنها مقابل إيجار المخزن والورشة) ومن هذا يبين أنه لم يكن ثمة محل لخصم إيجار المخزن والورشة على حدة طالما أن المحكمة اعتمدت طريقة التقدير الجزافي على أساس أن هذا التقدير قد روعيت فيه كل الاعتبارات.
ومن حيث إن الوجه الرابع يتحصل في أن الطاعن دفع بأن أخشاب الكسر والنشارة لا تنتج ربحاً مستنداً إلى أن العرف لا يجعل لهذه الأشياء حساباً لأنها في الواقع تعويض للخسارة عند تقرير ثمن المصنوعات ولكن الحكم أخذ بما جاء في تقرير الخبير من احتساب ربح لها ولم يعن بتحقيق دفاع الطاعن وهذا منه قصور يعيبه.
ومن حيث إن هذا الوجه مردود بما جاء في الحكم المطعون فيه من أن "الاعتراض على أن الخبير اعتبر ثمن بيع فضلات الخشب والنشارة من بين مصادر نشاط المستأنف هو اعتراض لا محل له - إذ أن الخبير قد حقق هذا الوجه وسأل الطاعن في محضر أعمال ص 5 عن البند الذي يقيد فيه إيراد هذا الصنف من المبيعات فقرر أنه يعتبره ضمن الإيرادات الصناعية إلا أنه استدرك وقال أنه يستخدم هذا الإيراد لتعويض الفرق بين أجرة صناعة بعض الأشياء الزهيدة والأجرة المتفق عليها مع صاحبها وهو قول غير مقبول إطلاقاً إذ لا يتصور أن المستأنف يقبل من أصحاب السلع أجرة أقل من تكاليف الإنتاج ويحمل نفسه خسارة يعوضها من باب آخر من أبواب إيراداته، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الخبير ومصلحة الضرائب من اعتبار هذا النشاط من مصادر إيراد المستأنف هو إجراء صحيح لا غبار عليه". ولما كان هذا الرد سائغاً فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور غير صحيح.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.