أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 2 - صـ 832

جلسة 10 من مايو سنة 1951
(132)
القضية رقم 180 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
إعلان. إعلان الخصم للنيابة. متى يصح؟. إذا أثبت طالب الإعلان أنه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه. نقض. طعن. بيان الطاعنة في تقرير الطعن أن المطعون عليها "مقيمة بشارع.... رقم.... بمصر ومقيمة الآن بأسوان". عدم محاولة الطاعنة إعلان المطعون عليها في المحل الأول واكتفائها بتوجيه الإعلان إليها في المحل الثاني دون بيان اسم الشارع ورقم المنزل الذي تقيم فيه. رد أصل الإعلان إلى الطاعنة دون إعلان. اكتفاؤها بتسليم صورة الإعلان للنيابة دون اتخاذها أي إجراء للتحري عن محل إقامة المطعون عليها بالقطر المصري. دفع من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً. صحيح. لمحكمة النقض أن تقضي بقبول هذا الدفع ولو لم تحضر المطعون عليها لتتمسك به متى كان لم يصدر منها ما يفيد النزول عنه.
إعلان الخصم للنيابة لا يصح إلا إذا أثبت طالب الإعلان أنه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه، وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعنة رغم بيانها في تقرير الطعن أن المطعون عليها - مقيمة بشارع.... رقم.... بمصر ومقيمة الآن بأسوان - لم تحاول إعلانها في المحل الأول واكتفت بتوجيه الإعلان إليها في بندر أسوان دون بيان اسم الشارع ورقم المنزل الذي تقيم فيه ولما رد الأصل بدون إعلان لم تتخذ أي إجراء للتحري عن محل إقامة المطعون عليها بالقطر المصري بل اكتفت بتسليم صورة الإعلان للنيابة كان صحيحاً الدفع الذي أبدته النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً ولمحكمة النقض أن تقضي بقبول هذا الدفع ولو لم تحضر المطعون عليها لتتمسك به متى كان لم يصدر منها ما يفيد النزول عنه.


الوقائع

في يوم 11 من أكتوبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 26 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 177 سنة 20 ق - وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 25 من أكتوبر سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن في نيابة جنوب القاهرة - وفي 27 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها - ولم تقدم المطعون عليها دفاعاً. وفي 24 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لوقوعه باطلاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 26 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعنة والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لأن الطاعنة بعد أن قررت طعنها في قلم كتاب المحكمة في 11 من أكتوبر سنة 1949 في الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط في 26 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 177 سنة 20 ق بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برد وبطلان عقد البيع المؤرخ في 15 من يونيه سنة 1940 والمنسوب صدوره من جبره جرجس إلى زوجته رفعه ملطي وبرد وبطلان ورقة الإقرار المنسوب صدورها من المطعون عليها إلى الطاعنة وبتثبيت ملكية المطعون عليها إلى 9 س و10 ط و3 ف شيوعاً في 4 س و15 ط و15 ف المبينة الحدود والمعالم بعريضة دعواها الابتدائية... إلخ وذكرت في أصل تقرير الطعن أن المطعون عليها تقيم بشارع الخليج رقم 15 بمصر "ومقيمة الآن بأسوان" انتقل محضر محكمة أسوان في يوم 16 من أكتوبر سنة 1949 - لإعلان المطعون عليها بصورة من تقرير الطعن ببندر أسوان فأثبت أنها لم تعلن إذ أجاب شيخ البلد بأن المطعون عليها غير معلومة له "والعنوان غير كاف لأن أسوان بندر ويجب ذكر اسم الشارع وزيادة الإيضاح" وفي 25 من أكتوبر سنة 1949 سلمت صورة الإعلان إلى حضرة وكيل نيابة جنوب القاهرة بحجة أن المطعون عليها غير معلوم لها محل إقامة بالقطر المصري وهذا الإعلان باطل لأن الطاعنة لم تبين في أصله اسم الشارع ورقم المنزل الذي تقيم فيه المطعون عليها حتى كان يمكن توصيل الإعلان إليها ولأن الإعلان للنيابة لا يكون صحيحاً إلا إذا سبقه بحث دقيق عن محل إقامة الخصم المراد إعلانه الأمر الذي لم يحصل في الدعوى.
ومن حيث إن هذا الدفع صحيح ذلك لأن الطاعنة رغم بيانها في تقرير الطعن أن المطعون عليها "مقيمة بشارع الخليج رقم 15 بمصر ومقيمة الآن بأسوان" لم تحاول إعلانها في المحل الأول واكتف بتوجيه الإعلان إليها في بندر أسوان دون بيان اسم الشارع ورقم المنزل الذي تقيم فيه، ولما رد الأصل بدون إعلان لم تتخذ أي إجراء للتحري عن محل إقامة المطعون عليها بالقطر المصري بل اكتفت بتسليم صورة الإعلان للنيابة - ولما كان إعلان الخصم للنيابة لا يصح إلا إذا أثبت طالب الإعلان أنه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه الأمر الذي لم يثبت في حالة الطاعنة، وكان للمحكمة أن تقضي بقبول هذا الدفع ولو لم تحضر المطعون عليها لتتمسك به متى كان لم يصدر منها ما يفيد النزول عنه كما هو الحال في الدعوى - لما كان ذلك - تعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.