أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 656

جلسة 28 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس محمود.

(142)
الطعن رقم 108 لسنة 55 القضائية "أحوال شخصية"

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
الأصل. عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه. الاستثناء. جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي.
(2) أحوال شخصية "القانون الواجب التطبيق. الطاعة". قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين". قوة الأمر المقضي. حكم "تسبيبه: ما يعد قصوراً".
النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44/ 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي. (مثال بشأن الاعتراض على الطاعة).
1 - مفاد نص المادة 187 من الدستور أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي.
2 - النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره" يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع، استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي. إذ كان ذلك وكانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذي يحكم واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الاعتراض على دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية وأن ترفع هذا الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان أوجبت عليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، وهي في جملتها ذات القواعد التي كانت مقررة في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكومة بعدم دستوريته وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الاعتراض على الطاعة قد اكتفى بالقول بأنها أصبحت غير ذات موضوع لامتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها، وتحجب بذلك عن الفصل في موضوع الاعتراض على الطاعة وعن إعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 363 لسنة 1983 أحوال شخصية بنها الابتدائية ضد المطعون عليه للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه لها في 21/ 6/ 1983 بدعوتها إلى الدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته وفي عصمته وإذ دأب على الإساءة إليها بالسب والضرب وامتنع عن الإنفاق عليها ودعاها بموجب ذلك الإعلان إلى الدخول في طاعته بمسكن مشغول بسكنى الغير فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين حكمت في - 2/ 5/ 1984 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 21/ 6/ 1983 واعتباره كأن لم يكن. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 65 لسنة 17 ق وفي 17/ 6/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت محكمة أول درجة قد أقامت قضاءها في 2/ 5/ 1984 بعدم الاعتداء بالإعلان المؤرخ 21/ 9/ 1983 بدعوتها إلى الدخول في الطاعة على سند من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى بحالتها قد تأسس على أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه وأصبح حكمها نافذاً في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية في 16/ 5/ 1985 ورتب على ذلك أن دعواها أصبحت غير ذات موضوع وكان الحكم قد تحجب عن بيان حكم القانون الواجب تطبيقه على الدعوى ولم يقل كلمته في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 187 من الدستور على أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي. لما كان ذلك وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة (23 مكرراً) فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره" يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقرر بالقانون القديم اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي، لما كان ذلك، وكانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذي يحكم واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الاعتراض على دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية وأن ترفع هذا الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وأوجبت عليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها وهي في جملتها ذات القواعد التي كانت مقررة في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكومة بعدم دستوريته وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الاعتراض على الطاعة قد اكتفى بالقول بأنها أصبحت غير ذات موضوع لامتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الاعتراض على الطاعة قد اكتفى بالقول بأنها أصبحت غير ذات موضوع لامتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها وتحجب بذلك عن الفصل في موضع الاعتراض على الطاعة وعن إعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث السبب الأول للطعن.