أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 683

جلسة 7 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد، ولطفي عبد العزيز.

(147)
الطعن رقم 33 لسنة 52 القضائية

(1) دعوى "الطلبات العارضة". دعوى "سبب الدعوى".
للمدعي تقديم طلبات عارضة تتضمن تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة م 124/ 3 مرافعات.
(2) استئناف "أثر الاستئناف". دعوى. دفوع.
الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. ما أثاره المستأنف عليه المحكوم له بطلباته أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع. اعتباره مطروحاً على محكمة الاستئناف طالما لم يتم التنازل عنها دون حاجة لاستئناف فرعي منه.
(3) عمل "علاقة الدولة بالعاملين بها" مسئولية. التزام. "مصدر الالتزام".
علاقة الدولة بالعاملين بها. ماهيتها. التزامها بأداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص. مصدره القانون. الإخلال بهذا الالتزام إذا ما أضر بالدولة. أثره. مسئوليتهم عن تعويضها. مصدرها القانوني. خضوعها لقواعد التقادم العادي. م 374 مدني.
1 - تجيز المادة 124/ 3 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
2 - على محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكأن لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه.
3 - علاقة الدولة بالعاملين فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وواجباتهم تضبطها قواعد أساسية عامة تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص المتبصر وبدقته وقد ترد في القانون مع ضوابطها وقد يخلو منها دون أن يؤثر ذلك في وجوب التزامهم بها ويعتبر القانون المصدر المباشر لها ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات إذا ما أضروا بالدولة مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون وتخضع لقواعد التقادم العادي المبينة في المادة 374 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 2503 لسنة 1977 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده أن يدفع إليه مبلغ 1305 ج استناداً إلى أنه أثناء قيامه بالعمل لديه "ملاحظ بلوك السكة الحديد" تسبب بإهماله وعدم إتباعه التعليمات في إصابة آخرين حكم لهما على الطاعن بالمبلغ المطالب به في الدعوى رقم 55 سنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بحسبانه مسئولاً عن خطأ تابعه المطعون ضده، وأنه إذ سدد التعويض المقضي به إلى المضرورين فيحق له الرجوع به على المطعون ضده عملاً بالمادة 175 من القانون المدني، دفع المطعون ضده بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثي تطبيقاً للمادة 172 من ذات القانون فغير الطاعن أساس دعواه إلى مسئولية المطعون ضده عن الإخلال بالتزامات التي يفرضها عليه القانون لصالحه، وبتاريخ 26/ 3/ 1980 حكمت المحكمة برفض الدفع وأجابت الطاعن إلى طلبه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 255 سنة 13 ق مدني (مأمورية بنها)، وبتاريخ 10/ 11/ 81 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف واجهت النزاع المطروح على اعتبار أنه دعوى رجوع المتبوع على تابعه بما وفاه نيابة عنه للمضرور وحكمت في الدعوى استناداً إلى توافر التقادم الثلاثي الذي دفع به المطعون ضده في حين أن الطاعن قد غير الأساس القانوني لدعواه في مذكرته الختامية أمام محكمة أول درجة إلى مسئولية المطعون ضده بسبب إخلاله بالتزاماته قبله وهي مسئولية مصدرها القانون يتقادم الحق عنها بخمس عشرة سنة مما يعد مطروحة على محكمة الاستئناف وعليها أن تقصر بحثها عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وفصل في الدعوى على غير هذا الأساس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 124/ 3 من قانون المرافعات تجيز للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة، وكان على محكمة الاستئناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكأن لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد غير سبب دعواه بأن أسند مسئولية المطعون ضده إلى إخلاله بالالتزامات التي يفرضها عليه القانون قبله، ومع ذلك فقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أحكام الرجوع المنصوص عليها في المادة 175 من القانون المدني وطبق أحكام التقادم الثلاثي المبينة في المادة 172 من ذات القانون وهو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع، في حين أن علاقة الدولة بالعاملين فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وواجباتهم تضبطها قواعد أساسية عامة تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص المتبصر وبدقته وقد ترد في القانون مع ضوابطها وقد يخلو منها دون أن يؤثر ذلك في وجوب التزامهم بها ويعتبر القانون المصدر المباشر لها، ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات - إذا ما أضروا بالدولة - مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون وتخضع لقواعد التقادم العادي المبينة في المادة 374 من القانون المدني، ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.