أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 201

جلسة 17 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل.

(25)
الطعن رقم 6118 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
الجدل الموضوعي. غير مقبول. أمام النقض.
(2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها.
تناقض أقوال الشهود أو اختلاف رواياتهم في بعض تفصيلاتها. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(4) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(5) سرقة. إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". ظروف مشددة.
الإكراه في السرقة شموله كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.
الأصل في الإكراه استعمال القوة القسرية التي تؤثر على إرادة المكره فتشل أو تضعف مقاومته بعد أن تنبهت لديه.
مجرد اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه. لا يتحقق به ركن الإكراه.
مباغته الطاعن للمجني عليها وجذبها القرط من أذنها. لا يعد إكراها. ولو تسبب في جرح المجني عليها. علة ذلك؟.
(6) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها". سرقة. شروع. ضرب. ارتباط.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. على محكمة النقض تصحيحه والقضاء وفقاً للقانون. أساس ذلك؟.
كون تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي. وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للقانون.
مثال
1 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على دفاعه بخصوص خلو محضر الاستدلالات من إصابات المجني عليها وأقوال محرره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي فيما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبي من إصابات بالمجني عليها نتيجة لجذب شيء حاد من أذنها اليسرى، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض.
3 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها والشاهد الآخر يكون على غير أساس.
4 - لما كان الحكم قد أورد مضمون التقرير الطبي وأبرز ما جاء به من وجود جرح قطعي أسفل إذن المجني عليها اليسرى نتيجة لجذب شيء حاد منها فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
5 - من المقرر أن الإكراه يشمل كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاولة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وأن الأصل في الإكراه هو استعمال القوة القسرية التي تؤثر على إرادة المكره فتشل أو تضعف مقاومته بعد أن تنبهت لديه، أما مجرد اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه فلا يتحقق به ركن الإكراه لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه - على النحو السالف بيانه - لا يتوافر فيها ركن الإكراه، ذلك أن مجرد مباغته المجني عليها وجذب القرط من أذنها لا يعد إكراها ما دام لم يصدر من الطاعن فعل من شأنه التأثير على المجني عليها وتعطيل مقاومتها أو إعدامها. ولا يقدح في ذلك أن يكون جذب القرط قد تسبب في جرح المجني عليها، إذ أن هذه الإصابة لا تعدو أن تكون أثراً ترتب على فعل خطف القرط ولم تكن فعلاً موجهاً إلى المجني عليها بقصد شل مقاومتها بما تنتفي معه رابطة السببية بين الجرح والسرقة.
6 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ولما كان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة - مادياً - إلى الطاعن وأصبح الأمر لا يقتضي سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها من جديد من أجل هذا السبب وحده فإن المحكمة إعمالاً للسلطة المخولة لها وبعد الاطلاع على المواد 45، 47، 242/ 1، 318، 321 من قانون العقوبات والمادة 32 من القانون ذاته تصحح الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة بدلاً من العقوبة المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة القرط الذهبي المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوك لـ....... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن جذبه عنوة من أذنها اليسرى فأحدث بها الجرح المبين في التقرير الطبي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 314 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل دفاع الطاعن بعدم حدوث إصابات بالمجني عليها نتيجة جذب القرط إذ خلا محضر الاستدلالات مما يفيد وجودها وأكد ذلك محررة بتحقيقات النيابة العامة وبطلان التقرير الطبي لخلوه من تاريخ حدوث الإصابة وتناقض أقوال المجني عليها والشاهد الآخر إيراداً له ورداً عليه. ولم يورد الحكم مضمون التقرير الطبي بصورة وافية، ودان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه رغم خلو الأوراق مما يفيد وقوع إكراه على المجني عليها بغية الحصول على القرط المضبوط. كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بينما كانت المجني عليها........ تهم بالركوب في إحدى سيارات النقل العام غافلها الطاعن وجذب قرطها الذهبي عنوة من أذنها اليسرى ولاذ بالفرار وإذ استغاثت المجني عليها تمكن أحد الشهود من الإمساك بالطاعن وبيده القرط الذي شرع في سرقته، وقد ترك ذلك أثر جروح بأذن المجني عليها وبعد أن أورد الحكم أدلة الثبوت المستمدة من أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات ومن إقرار الطاعن بمحضر ضبط الواقعة ومن التقرير الطبي الموقع على المجني عليها انتهى إلى إدانة الطاعن بجناية الشروع في سرقة بإكراه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على دفاعه بخصوص خلو محضر الاستدلالات من إصابات المجني عليها وأقوال محررة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي فيما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبي من إصابات بالمجني عليها نتيجة لجذب شيء حاد من أذنها اليسرى، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها والشاهد الآخر يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد مضمون التقرير الطبي وأبرز ما جاء به من وجود جرح قطعي أسفل إذن المجني عليها اليسرى نتيجة لجذب شيء حاد منها فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإكراه يشمل كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وإن الأصل في الإكراه هو استعمال القوة القسرية التي تؤثر على إرادة المكره فتشل أو تضعف مقاومته بعد أن تنبهت لديه، أما مجرد اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه فلا يتحقق به ركن الإكراه. لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه - على النحو السالف بيانه - لا يتوافر فيها ركن الإكراه، ذلك أن مجرد مباغتة المجني عليها وجذب القرط من أذنها لا يعد إكراهاً ما دام لم يصدر من الطاعن فعل من شأنه التأثير على المجني عليها وتعطيل مقاومتها أو إعدامها. ولا يقدح في ذلك أن يكون جذب القرط قد تسبب في جرح المجني عليها، إذ أن هذه الإصابة لا تعدو أن تكون أثراً ترتب على فعل خطف القرط ولم تكن فعلاً موجها إلى المجني عليها بقصد شل مقاومتها بما تنتفي معه رابطة السببية بين الجرح والسرقة، وهو بهذه الصورة يشكل جريمة الجرح العمدي الذي يندرج تحت نص المادة 242/ 1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ولما كان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة - مادياً - إلى الطاعن وأصبح الأمر لا يقتضي سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها من جديد من أجل هذا السبب وحده فإن المحكمة إعمالاً للسلطة المخولة لها وبعد الاطلاع على المواد 45، 47، 242/ 1، 318، 321 من قانون العقوبات والمادة 32 من القانون ذاته تصحح الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة بدلاً من العقوبة المقضى بها.