أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 740

جلسة 24 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، أحمد زكي غرابة وطه الشريف.

(157)
الطعن رقم 1264 لسنة 52 القضائية

(1 - 2) إعلان. بطلان.
1 - قيام المحضر بتسليم ورقة الإعلان إلى من يصح تسليمها له. م 10 مرافعات. إغفاله إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه. أثره. بطلان ورقة الإعلان.
2 - تخلف الخصم عن اتخاذ إجراء يحصل بالإعلان في الميعاد الذي يحدده القانون. خضوعه للجزاء المنصوص عليه فيه متى كان الميعاد قد بدأ وانقضى في ظله. لا يغير من ذلك صدور قانون لاحق يلغي أو يعدل هذه الآثار.
3 - نقض. محكمة الموضوع.
دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع غير مقبول أمام محكمة النقض.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يصح تسليمها إليه ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات، فإذا سلمها المحضر لأحدهم دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه ترتب على ذلك بطلان الورقة.
2 - من المقرر أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ويخضع التراخي في اتخاذ الإجراء خلال الميعاد المحدد للآثار المنصوص عليها في هذا القانون متى كان الميعاد قد بدأ وانقضى في ظله ولو صدر بعد انقضاء هذا الميعاد قانون آخر يلغي أو يعدل تلك الآثار.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن سبق طرحه على محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 176 لسنة 1974 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنين الثلاثة الأول والمطعون ضدها الثانية وأخرى بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة والتسليم، وأدخلت الطاعنة الرابعة في الدعوى للحكم بصورية عقدها صورية مطلقة، قضت المحكمة بالطلبات، استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 291 سنة 32 ق الإسكندرية فدفعت المطعون ضدها الأولى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة أشهر، وبتاريخ 28/ 9/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها الأولى، والتي طعنت في الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1359 سنة 47 ق وبتاريخ 30/ 6/ 1981 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، فعجلت المطعون ضدها الأولى السير في الاستئناف وتمسكت باعتباره كأن لم يكن، وبتاريخ 17/ 3/ 1982 قضت المحكمة الإحالة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن إعلان المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قد تم صحيحاً لأن المحضر لا يسلم الإعلان لغير المعلن إليه إلا إذا لم يجده في محل إقامته وقت الإعلان وعدم إثبات المحضر لعدم وجوده أمر غير جوهري لا يرتب البطلان، فضلاً على أن تعديل المادة 70 من قانون المرافعات يمتد أثره إلى ما لم يفصل فيه من دعاوى وقت صدور التعديل فيزول العيب في الإعلان طبقاً للمادة المعدلة متى كان راجعاً إلى عمل المحضر، ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من بطلان الإعلان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضرين الشخص المطلوب إعلانه إلى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يصح تسليمها إليه ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات، فإذا سلمها المحضر لأحدهم دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه ترتب على ذلك بطلان ورقة إعلان، لما كان ذلك وكان المقرر إنه إذا نص القانون إلى ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ويخضع التراخي في اتخاذ الإجراء خلال الميعاد المحدد للآثار المنصوص عليها هذا القانون متى كان الميعاد قد بدأ وانقضى في ظله ولو صدر بعد انقضاء هذا الميعاد قانون آخر يلغي أو يعدل تلك الآثار - ولما كان الثابت أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم الكتاب في 19/ 4/ 1976 وأن إعلانها الحاصل في 1/ 5/ 1976 خلت بياناته من ذكر عدم وجود المطعون ضدها الأولى (مستأنف ضدها) في موطنها وقت الإعلان فإن تسليم الصورة إلى ابنتها يكون باطلاً، وكان القانون رقم 75 لسنة 1976 بتعديل المادة 70 من قانون المرافعات لا تسري إلا من وقت العمل به في 26/ 8/ 1976 فإن ميعاد الثلاثة أشهر يكون قد بدأ وانقضى قبل العمل بالنص المعدل ويرجع في ترتيب الآثار والجزاء إلى النص قبل تعديله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه لا يقوم على أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالأسباب الأول والثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدها الأولى اختصمت الطاعن الأول وأخرى في الاستئناف بعد النقض بالمخالفة لنص المادة 236 من قانون المرافعات وأن الخصومة لم تنعقد بعد التعجيل لعدم إعلان الطاعنين الثاني والرابعة في محل إقامتها والطاعن الثالث بالجيش ومتى كان إعلان أحد الخصوم باطلاً انصرف أثر البطلان إلى باقي الخصوم لأن دعوى الشفعة لا تقبل الانقسام وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن يعرض لما سلف أو يستجيب إلى طلبهم إعادة الدعوى للمرافعة يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الثابت خلو الأوراق مما يفيد إثارة الطاعنين لدفاعهم في شأن إعلان تعجيل الاستئناف بعد النقض أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منهم هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن النعي عليه بمخالفة نص المادة 236 من قانون المرافعات في شأن اختصام من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة - وأياً كان الرأي فيه - يضحي غير منتج وكانت الاستجابة إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع فإن النعي بهذه الأسباب جميعاً يكون غير مقبول.