أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 744

جلسة 25 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.

(158)
الطعن رقم 1245 لسنة 52 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة التركات".
1 - تحديد ووصف الأراضي الداخلة في عناصر التركة وتقدير قيمتها. العبرة فيه هو بنوعية الضريبة المفروضة عليها في الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث.
2 - ثبوت أن الأراضي موضوع النزاع كان مربوطاً عليها ضريبة الأطيان الزراعية وقت وفاة مورثه الطاعنين طبقاً للمادة 1 من ق 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية ولم يثبت إدخالها ضمن حدود المدينة وإخضاعها لضريبة العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء المعدة للبناء، مؤداه. اعتبارها أرضاً زراعية تقدر قيمتها بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة. م 36 ق 142 لسنة 1944 المعدل.
1 - العبرة في تحديد ووصف الأراضي الداخلة في عناصر التركة وتقدير قيمتها هو بنوعية الضريبة المفروضة عليها في الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث.
2 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الأراضي موضوع النزاع كان مربوطاً عليها ضريبة الأطيان الزراعية وقت وفاة مورثة الطاعنين طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية ولم يثبت إدخالها ضمن حدود مدينة بهتيم وإخضاعها لضريبة العقارات المبينة أو الأراضي الفضاء المعدة للبناء ومن ثم فإنها تعتبر أرضاً زراعية تقدر قيمتها وفقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الصربية طبقاً للحكم المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 آنف الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات القاهرة قدرت صافي تركة المرحوم...... بمبلغ 105616 ج مع حفظ حق الوراثة والمأمورية في إعادة التقدير بعد تحديد التعويض النهائي ضائع تنظيم قطعتي أرض وإذا لم يرتض الورثة هذا التقدير أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 25/ 2/ 78 عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنة الثانية وأخرى وتخفيض صافي التركة إلى مبلغ 88366 ج بالنسبة لباقي الوراثة مع مراعاة التحفظات الواردة بالقرار طعنت الطاعنتان على هذا القرار بالدعوى رقم 848 سنة 1978 ضرائب كلي جنوب القاهرة. وبتاريخ 11/ 3/ 1979 قضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم بول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنة الثانية وندبت خبيراً لبحث اعتراضات الطاعنتين وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 14/ 6/ 1981 بتعديل قرار اللجنة بتقدير صافي التركة بمبلغ 51439.900 ج. استأنفت مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - هذا الحكم بالاستئناف رقم 663 سنة 98 ق س القاهرة بالنسبة لما قضى به من تقرير الأراضي المخلفة عن المورث تقريراً حكمياً. وبتاريخ 23/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار الأراضي المبينة بصحيفة الاستئناف ومساحتها 16 س، 8 ط، 14 ف، 8 س، 9 ط، 1 ف، 8 س، 13 ط، 2 ف أرضاً زراعية واعتبارها معدة للبناء وتقدير قيمتها بمبلغ 33642 ج. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قدر الأراضي موضوع النزاع طبقاً للمادة 37 من القانون رقم 142 سنة 1944 باعتبارها من الأراضي المعدة للبناء لإمكان استغلالها في إقامة مبان عليها، رغم أن مؤدى نص المادة 36 من القانون المشار إليه أن العبرة في تقدير قيمة الأرض هو بالربط الضريبي عليها. وإذ كان الثابت من تقرير الخبير ومحضر المعاينة أن تلك الأرض كانت وقت وفاة المورث منزوعة فعلاً ومربوطاً عليها ضريبة الأطيان الزراعية فإنه كان يتعين تقدير قيمتها بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة، وإذ قرر الحكم قيمتها باعتبارها من أراضي البناء فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن العبرة في تحديد ووصف الأراضي الداخلة في عناصر التركة وتقدير قيمتها هو بنوعية الضريبة المفروضة عليها في الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث، لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الأراضي موضوع النزاع كان مربوطاً عليها ضريبة الأطيان الزراعية وقت وفاة مورثة الطاعنين طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية ولم يثبت إدخالها ضمن حدود مدينة بهتيم وإخضاعها لضريبة العقارات المبنية والأراضي الفضاء المعدة للبناء ومن ثم فإنها تعتبر أرضاً زراعية تقدر قيمتها وفقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951، بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1939 آنف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر وصف الأراضي الزراعية على تلك التي لا ترجى منها أي نفع خارج الزراعة دون تلك التي يكون استغلالها ممكناً بسبب موضعها أو صفتها في إنشاء المباني أو المصانع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.