أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 442

جلسة أول إبريل سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

(90)
الطعن رقم 5635 لسنة 54 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". اختصاص "الاختصاص المحلي". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
قضاء المحكمة في المعارضة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة. انطواؤه على إلغاء الحكم المعارض فيه بما يوجب على المحكمة المحال إليها إعادة محاكمة الطاعن من جديد. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن أمام محكمة جنح عابدين بتهمة إصداره شيكاً بدون رصيد فقضت غيابياً بإدانته فعارض وقضت المحكمة ذاتها بجلسة 19 مايو سنة 1980 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنح الساحل للاختصاص، وهذه الأخيرة قضت في 8 مارس سنة 1981 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبإلزام الطاعن بأن يؤدي تعويضاً مؤقتاً للمدعي بالحقوق المدنية، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أصدرت حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قضاء جنح عابدين - لدى نظرها معارضة الطاعن - بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنح الساحل المختصة ينطوي بذاته على إلغاء الحكم المعارض فيه وإن خلا المنطوق من ذكر هذا الإلغاء صراحة، فإنه كان على المحكمة المحال إليها الدعوى من بعد أن تعيد نظرها وتحاكم الطاعن محاكمة مبتدأه أما وهى لم تفعل وفصلت فيها على اعتبار أن المطروح عليها هو معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح عابدين، رغم سبق إلغائه، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون إذ أيدت حكماً لا وجود له. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا الحكم ولم يقض بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة من جديد، فإنه يكون قد أخطأ بدوره في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية لـ..... شيكاً لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح عابدين قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه، وأثناء نظرها ادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته فقد انطوى على بطلان في الإجراءات وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدعوى كانت أقيمت ضده أمام محكمة جنح عابدين التي قضت غيابياً بإدانته ولما عارض قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الساحل بما كان يوجب على هذه الأخيرة أن تحاكمه محاكمة مبتدأه غير أنها اعتبرت أن المطروح عليها هو معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة عابدين وقضت برفضها، وقد قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف مع أنه كان يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة جنح الساحل لنظر الدعوى من جديد، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق - ومن المفردات المضمومة - أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن أمام محكمة جنح عابدين بتهمة إصداره شيكاً بدون رصيد فقضت غيابياً بإدانته فعارض وقضت المحكمة ذاتها بجلسة 19 مايو سنة 1980 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنح الساحل للاختصاص، وهذه الأخيرة قضت في 8 مارس سنة 1981 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبإلزام الطاعن بأن يؤدي تعويضاً مؤقتاً للمدعي بالحقوق المدنية، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أصدرت حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة جنح عابدين - لدى نظرها معارضة الطاعن - بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنح الساحل المختصة، ينطوي بذاته على إلغاء الحكم المعارض فيه وإن خلا المنطوق من ذكر هذا الإلغاء صراحة، فإنه كان على المحكمة المحال إليها الدعوى من بعد أن تعيد نظرها وتحاكم الطاعن محاكمة مبتدأه أما وهي لم تفعل وفصلت فيها على اعتبار أن المطروح عليها هو معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح عابدين، رغم سبق إلغائه، فإنها تكون قد أخطأ صحيح القانون إذ أيدت حكماً لا وجود له. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا الحكم ولم يقض بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة من جديد، فإنه يكون قد أخطأ بدوره في تطبيق القانون لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لنظرها من جديد أمام محكمة جنح الساحل وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.