أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 209

جلسة 18 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.

(26)
الطعن رقم 10547 لسنة 61 القضائية

(1) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حضور محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات مع المتهم بجناية. وتولى المرافعة عنه كفايته قانوناً لتحقيق الضمان المقرر له.
اقتصار المحامين الموكلين عن الطاعنين ولو كانوا تحت التمرين في إنابة محام ذي صفه في المرافعة عن الطاعنين وقيامه بذلك. مقتضاه: استيفاء كل منهم حقه في الدفاع.
(2) قبض. إكراه. دفوع "الدفع ببطلان القبض".
اطمئنان المحكمة إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه. رفضها للدفع ببطلان القبض. صحيح.
(3) إثبات "اعتراف" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته.
(4) عقوبة "العقوبة المبررة". قتل عمد. شروع. نقض "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة شروع في قتل. متى دانه الحكم بجريمة قتل أخرى وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الأشد.
1 - لما كان من المقرر أنه يكفي قانوناً في تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه، وكان المحامون الثلاثة سالفي البيان - بفرض أنهم تحت التمرين - لم يترافعوا في الدعوى وإنما اقتصر دورهم كموكلين عن الطاعنين في إنابة محام ذي صفة في المرافعة عنهم فتولاها، مما يكون معه كل طاعن قد استوفى حقه في الدفاع أمام المحكمة بما لا يتوافر به الإخلال بحق الدفاع المبطل لإجراءات المحاكمة ويكون النعي على الحكم في هذا المقام في غير محله.
2 - لما كان البين من الحكم أن المحكمة اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه ينتقص من حريتهم، فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً، ومن ثم يضحى المنعي في هذا الخصوص غير سديد.
3 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، كما لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل.
4 - لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة إلى جريمة الشروع في القتل الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليها الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: المتهمون جميعاً: قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقوا فيما بينهم على قتلها وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً (فرد صناعة محلية) وأسلحة بيضاء (سكينتان) وتربصوا لها في مكان مرورها وما إن ظفروا بها حتى انهال عليها المتهمون الأول والثالث والرابع طعناً بأجسام صلبة ذات حافة حادة (سكينتان) في جميع أجزاء جسدها بينما أطلق عليها المتهم الخامس عدة طلقات من السلاح الناري سالف الذكر فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً: المتهمون الأربعة الأول: أحرزوا سلاحين أبيضين (سكينتان) دون وجود مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. ثالثاً: المتهم الخامس ( أ ) شرع في قتل...... بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج (ب): أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد صناعة محلية) (ج): أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 46، 234/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهمين جميعاً بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبراءة المتهم الخامس من التهمتين الموضحتين بالفقرة ثانياً وثالثاً من البند ثالثاً من قرار الإحالة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد، وأدان خامسهم أيضاً بجريمة الشروع في القتل العمد، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن كلاً من المحامين الذين حضروا مع كل من الطاعنين الثاني والثالث والخامس وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، كما دفع الطاعنون ببطلان القبض عليهم وما تلاه من إجراءات لحصوله في غير حالة تلبس بدون إذن النيابة إلا أن الحكم اطرحه بعبارة عامة مرسلة لا تصلح لإطراحه، فضلاً عن أن المحكمة التفتت عن دفاعهم القائم على مخالفة اعترافاتهم للحقيقة - وأدانت الطاعن الخامس بجريمة الشروع في قتل دون أن تجزم بمقارفته إياها. وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد والشروع فيه، والذي أدان الطاعنين جميعاً بالأولى، ودان خامسهم كذلك بالثانية، وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الثاني والثالث والخامس حضروا ومع كل منهم - على الترتيب السابق - كل من المحامين..... و..... و.....، وأنهم لم يترافعوا في الدعوى وإنما أنابوا المحامى..... الغير منازع في صفته في المرافعة عن هؤلاء الطاعنين دون اعتراض منهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي قانوناً في تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه، وكان المحامون الثلاثة سالفي البيان - بفرض أنهم تحت التمرين - لم يترافعوا في الدعوى وإنما اقتصر دورهم كموكلين عن الطاعنين في إنابة محام ذي صفة في المرافعة عنهم فتولاها، مما يكون معه كل طاعن قد استوفى حقه في الدفاع أمام المحكمة بما لا يتوافر به الإخلال بحق الدفاع المبطل لإجراءات المحاكمة ويكون النعي على الحكم في هذا المقام في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أن المحكمة اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه ينتقص من حريتهم، فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً، ومن ثم يضحى المنعي في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، كما لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليها الأولى في حق الطاعن الخامس كي يستقيم قضاؤه عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة إلى جريمة الشروع في القتل الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليها الأولى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.