أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 449

جلسة 3 من إبريل سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

(92)
الطعن رقم 114 لسنة 56 القضائية

(1) استئناف "سقوطه". عقوبة "تنفيذها".
كفاية أن يكون المتهم وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة ليصبح التنفيذ عليه أمراً واقعاً. لا اعتداد بما إذا كانت السلطة اتخذت إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها.
(2) سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة. مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، فإن المطعون ضده الثاني إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافه عن حكم مشمول بالنفاد يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع استئنافه قد أصاب صحيح القانون.
2 - يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: سرقا شجرة الكافور المملوكة لـ..... وذلك على النحو الموضح بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات وادعى..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين أسبوعين مع الشغل وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة سرقة شجرة من العين المؤجرة لهما - ورفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون واعتراه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قضى بالبراءة في موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الثاني حالة أنه محكوم عليه ابتدائياً بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ولم يتقدم للتنفيذ إلا وقت النداء على قضيته مما كان يتعين معه الحكم بسقوط الاستئناف عملاً بالمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية، وعول الحكم - من بين ما عول عليه - في قضائه بالبراءة إلى أقوال - المطعون ضده الأول - من وجود الشجرة بالعين المؤجرة واستعداده لتسليمها للمالك رغم أن هذا القول لا دليل عليه، كما عول على كتاب هندسة الري المتضمن معاينة العين المؤجرة ووجود الشجرة مقطوعة بالموقع في حين أنه خالي من خاتم الجهة التي أصدرته وجرت المعاينة بعد الواقعة بأربعة أشهر ولم يخطر بها المدعون بالحقوق المدنية، كما تساند الحكم إلى معاينة الشرطة التي أسفرت عن وجود جذور الشجرة المثبتة بالأرض وبجوارها جزع ملقى بما مفاده وجود الشجرة رغم عدم صحتها وتناقضها مع أقوال شاهدي الإثبات الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المطعون ضده الثاني حضر يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعد المناداة عليه، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، فإن المطعون ضده الثاني إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع استئنافه قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال المبلغ - المدعي بالحق المدني الأول - وشاهدي الواقعة وكذا أقوال المتهمين وما ثبت من الاطلاع على كتاب هندسة الري أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على عدم اطمئنانها إلى أقوال الشهود واطمئناناً منها إلى صحة دفاع المتهمين من قيامهما بقطع الشجرة بناء على طلب هندسة الري ووجودها بالعين المؤجرة واستعدادهما لتسليمها للمؤجر وهو ما رجحته المحكمة استناداً إلى ما ورد بكتاب هندسة الري من بقاء الشجرة بمكان الحادث، لما كان ذلك، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضدهما بعد أن ثبت لديها وجود الشجرة بمكان الحادث مما ينتفي معه القصد الجنائي لدى المطعون ضدهما ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين المجادلة في سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت إليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصاريف ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.