أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 785

جلسة 8 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ د. منصور وجيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة، فهمي الخياط، كمال نافع ومحمد مصباح.

(165)
الطعن رقم 1697 لسنة 50 ق

(1) إيجار "إيجار الأماكن". شيوع "إدارة المال الشائع".
إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض من الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم م 828/ 3 مدني. مثال بشأن طلب الإخلاء.
(2) خبرة "تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع.
تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "إعادة بناء العقار بعد هدمه". حكم "تنفيذه".
الحكم الصادر بالإخلاء لإعادة البناء بشكل أوسع. قابليته للتنفيذ بمجرد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ صدوره. لا حاجة لانتظار نتيجة الفصل في الاستئناف المرفوع عنه. م 50/ 2 ق 49 لسنة 1977.
1 - المقرر عملاً بالمادة 828/ 3 من القانون المدني أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، ولما كان طلب إخلاء العين المؤجرة يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أياً من باقي ملاك العقار الذي تقع به محلات التداعي لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول بالتنبيه على الطاعنين بإخلاء هذه المحلات ورفع الدعوى وتدخلوا في الاستئناف منضمين له في طلباته، فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في اتخاذ هذه الإجراءات.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة - على أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات في الدعوى التي يخضع لتقدير الموضوع دون معقب.
3 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه إذا لم يوافق المستأجرون جميعاً على الإخلاء بقصد الهدم لإعادة البناء بشكل أوسع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليهم بذلك جاز للمالك أن يلجأ للمحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء فإذا قبلت المحكمة طلب الإخلاء وقضت به فإن حكمها يكون قابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به ولا ينتظر لتنفيذه نتيجة الاستئناف أن كان قد طعن فيه بهذا الطريق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5698 سنة 1978 مدني شمال القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء المحلات المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية، وقال بياناً لدعواه أن الطاعنين استأجروا هذه المحلات من المالك السابق للعقار وإذ آلت إليه ملكيتها وحولت له عقود إيجارها وكانت كل وحدات العقار مؤجرة لغير أغراض السكنى فقد نبه عليهم بإخلاء المبنى لإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 إلا أنهم لم يستجيبوا فقد أقام الدعوى وبتاريخ 25/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق وبعد أن قدم تقريره حكمت في 2/ 1/ 1980 بالإخلاء والتسليم، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 844 سنة 97 ق القاهرة فطلب باقي المطعون ضدهم قبول تدخلهم منضمين للمطعون ضده الأول في طلباته وبتاريخ 11/ 5/ 1980 حكمت المحكمة بقبول التدخل وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثاني والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الدعوى لأن رافعها والذي وجه التنبيه إليهم لا يملك كل العقار الكائنة به محلات النزاع إلا أن الحكم رفض هذا الدفع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أخذ بتقرير الخبير الذي ندب في الدعوى رغم ما كشف عنه تدخل باقي ملاك العقار في الاستئناف من أنه لم يبحث الملكية ولم يباشر المأمورية المنوطه به على وجهها الصحيح.
وحيث إن هذا النعي مردود، بما هو مقرر عملاً بالمادة 828/ 3 من القانون المدني بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، ولما كان طلب إخلاء العين المؤجرة يندرج ضمن إدارة المال الشائع، وكان أياً من باقي ملاك العقار الذي تقع به محلات التداعي لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول بالتنبيه على الطاعنين بإخلاء هذه المحلات ورفع الدعوى وتدخلوا في الاستئناف منضمين له في طلباته فإن ذلك يحمل على اعتباره، وكيلاً عنهم في اتخاذ هذه الإجراءات وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولما كان مما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب فإن النعي يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى بالإخلاء على خلاف ما تقضي به المادة 50 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي توجب أن يكون الحكم بالموافقة على الهدم بشرط إعادة البناء في مدة يحددها الحكم وعدم جواز التنفيذ إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إنه إذا لم يوافق المستأجرون جميعاً على الإخلاء بقصد الهدم لإعادة البناء بشكل أوسع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليهم بذلك جاز للمالك أن يلجأ للمحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء، فإذا قبلت المحكمة طلب الإخلاء وقضت به فإن حكمها يكون قابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به ولا ينتظر لتنفيذه نتيجة الاستئناف إن كان قد طعن فيه بهذا الطريق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث عن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل أوراق الدعوى وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أورد في مدوناته على خلاف الحقيقة أنهم قدموا ثلاث صور فوتوغرافية للرسم الإنشائي للعقار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم أن يكون قد أخطأ في بعض التقريرات الواقعية التي لا يتأثر بها قضاؤه وكان الطاعنون لم يبينوا في سبب النعي أن ما أورده الحكم المطعون فيه من تقديمهم صور للرسم الإنشائي للعقار كان له أثر في قضائه فمن النعي يكون قاصر البيان وغير مقبول أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.