أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 798

جلسة 9 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي وأحمد مكي.

(168)
الطعن رقم 2117 لسنة 53 القضائية

إثبات "إنكار التوقيع". حكم "تسبيب الحكم".
مناقشة موضوع المحرر في معنى المادة 14/ 3 من قانون الإثبات. ماهيتها. (مثال)
النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن "من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر، وإذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قد اقتصر على التمسك بأن السند الإذني المنسوب له غير صحيح ومزور وليست هناك معاملات مالية أو تجارية بين الطرفين، ثم ردد الطاعن هذا الدفاع بطلب قدمه لإعادة الدعوى للمرافعة للطعن بالإنكار أرفق به أوراقاً للمضاهاة لتأييده - كما تمسك بهذا الطعن ودلل عليه تفصيلاً في صحيفة الاستئناف، وكان ما أبداه الطاعن من ذلك الدفاع لا يفيد التسليم بصحة نسبة الورقة له، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 8793 سنة 82 مدني كلي الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 580 ج وتثبيت الحجز التحفظي المؤرخ 24/ 5/ 1982، تأسيساً على أنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بسند أدنى مؤرخ 29/ 12/ 1979 مستحق الأداء في 1/ 5/ 1982 وقد ماطله في السداد، وإذ امتنع القاضي المختص عن إصدار أمر أداء بالطلبات السالفة فقد أقام دعواه بها، ومحكمة أول درجة حكمت له بالطلبات في 21/ 12/ 1982. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 940 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 6/ 1983 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الطعن المبدى منه بإنكار السند الإذني موضوع الدعوى على أنه أبدى هذا الدفع بعد أن ناقش موضوع السند، وإذ كان كل ما قرره في هذا الشأن أنه نفى مديونيته للمطعون ضده بموجب ذلك السند وتمسك بعدم وجود معاملات بينهما وهو ما يؤكد طعنه بالإنكار ولا يعد مناقشة لموضوع السند فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن "من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع". وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قد اقتصر على التمسك بأن السند الإذني المنسوب له غير صحيح ومزور وليست هناك معاملات مالية أو تجارية بين الطرفين، ثم ردد الطاعن هذا الدفاع بطلب قدمه لإعادة الدعوى إلى المرافعة للطعن بالإنكار - أرفق به أوراقاً للمضاهاة لتأييده كما تمسك بهذا الطعن ودلل عليه تفصيلاً في صحيفة الاستئناف، وكان ما أبداه الطاعن من ذلك الدفاع لا يفيد التسليم بصحة نسبة الورقة له، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.