أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 470

جلسة 9 من إبريل سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.

(95)
الطعن رقم 5781 لسنة 55 القضائية

(1) دعوى جنائية. دعوى مدنية. حكم "بياناته". نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. أساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". زنا. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
أدلة الزنا التي استوجبت المادة 276 عقوبات توافرها. خاصة بشريك الزوجة الزانية. في حين أن إثبات زنا الزوج بطريق الإثبات كافة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.
1 - لما كان القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقامة على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، فإن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - والتي طرفاً في الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثاني درجة - تتوافر لها الصفة والمصلحة في الطعن، وإن لم ينص في منطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواها المدنية.
2 - لما كانت المادة 277 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور" دون أن تضع قيوداً على الأدلة التي تقبل ضد الزوج الزاني، وكانت المادة 276 من هذا القانون بنصها على أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه" إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا، أما الزوج الزاني فلم يشترط القانون بشأنه أدلة خاصة بل ترك الأمر للقواعد العامة، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكابه الجريمة فقد حق عليه العقاب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على انحصار الدليل الذي قبل في حق المطعون ضده في ضبطه حين تلبسه بالفعل، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: وهو زوج للشاكية زنا في منزل الزوجية بأن وجد فيه مكاتيب وأوراق مكتوبة منه وبخط يده مرسلة لمن تدعى..... على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادتين 276/ 3، 277 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية. قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمة الزنا على أساس أن التهمة غير ثابتة في حقه، وهو قضاء ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، فإن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - والتي كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثاني درجة - تتوافر لها الصفة والمصلحة في الطعن، وإن لم ينص في منطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواها المدنية، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ضمناً برفض دعواها المدنية تأسيساً على براءة زوجها المطعون ضده من تهمة الزنا في منزل الزوجية، وقد خالف القانون، ذلك بأنه لم يعتبر الاعتراف ووجود المكاتيب أو الأوراق الأخرى المكتوبة من المطعون ضده من الأدلة التي تقبل عليه في جريمة زناه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن المادة 277 من قانون العقوبات تشترط لمعاقبة الزوج على جريمة الزنا ضبطه متلبساً في منزل الزوجية بهذه الجريمة. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواً من واقعة التلبس وكل ما فيها أن الزوجة أطلعت على مذكرات المتهم التي تسطر فيها قيامه بممارسة الفحشاء مع إحدى النساء ولم يضبط، ومن ثم ينتفي الركن المادي في الجريمة ويتعين إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المتهم". لما كان ذلك، وكانت المادة 277 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور" دون أن تضع قيوداً على الأدلة التي تقبل ضد الزوج الزاني، وكانت المادة 276 من هذا القانون بنصها على أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه" إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا، أما الزوج الزاني فلم يشترط القانون بشأنه أدلة خاصة بل ترك الأمر للقواعد العامة، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكابه الجريمة فقد حق عليه العقاب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على انحصار الدليل الذي قبل في حق المطعون ضده في ضبطه حين تلبسه بالفعل، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده مصاريفها.