أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 801

جلسة 10 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة، حسين علي حسين وعبد الحميد سليمان.

(169)
الطعن رقم 5 لسنة 52 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: القواعد العامة". شيوع "إدارة المال الشائع".
تأجير المال الشائع. حق للأغلبية المطلقة للشركاء. تولي أحدهم تأجيره دون اعتراض الأغلبية. اعتباره وكيلاً عن الأغلبية نائباً عن الأقلية المعترضة. نفاذ الإيجار في حقهم جميعاً لمدة ثلاث سنوات. ورود الإيجار على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن. خضوعه لقواعد الامتداد القانوني. أثره. عدم أحقية باقي الشركاء في المطالبة بعدم نفاذه في حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات. علة ذلك.
لئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدني التي لا تخالف قاعدة آمرة نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام، ولئن كان مفاد المواد 559، 826/ 2، 827/ 1، 3 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يتعرض عليه إلا الأقلية فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التي جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة طالما بقيت تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات النظام العام سارية ومن ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى، فلا يملك باقي الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار في حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها في القانون المدني لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 178 سنة 1973 مدني الفشن لإلزام الطاعن الأول بأن يؤدي مبلغ 47.500 جنيهاً، ولإلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي له مبلغ 133 جنيهاً وما يستجد من الريع حتى تاريخ الفصل في الدعوى وقال بياناً لذلك أنه وأخيه مورث الطاعنين كانا مالكين لمنزل على الشيوع وقد آل هذا المنزل إليه بموجب عقد قسمة تم في 1/ 8/ 1972، ولأن الطاعنين يشغلان وحدتين منه منذ ذلك التاريخ فقد أقام دعواه دفع الطاعنان بأن مورثهما الذي كان مالكاً لحصة شائعة في المنزل أجرهما الوحدتين موضوع الدعوى بموجب عقدي إيجار مؤرخين 1/ 6/ 1967، 1/ 3/ 1968، ندبت المحكمة خبيراً وبعد تقديم تقريره قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى محكمة بني سويف الابتدائية التي قضت فيها بعد قيدها برقم 147 لسنة 1980 - بالريع المطالب به. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 س 19 ق بني سويف. وبتاريخ 3/ 11/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن مورثهما - وهو مالك على الشيوع - أجروهما وحدتي النزاع منذ خمس سنوات سابقة على القسمة، وقد اعتبرهما الحكم غاصبين لأن عقديهما لا يسريان في الحق المطعون ضده إلا لمدة ثلاث سنوات رغم أن سكوت هذا الأخير طوال تلك المدة يعد موافقة على الإيجار تجعله نافذاً في حقه ويكون لهما بوصفهما مستأجرين التمسك بالامتداد القانوني وبدفع الأجرة القانونية دون الريع وهو ما لم يأخذ به الحكم بمقولة أن الدعوى رفعت بطلب الريع وليس مطلوباً فيها الحكم بالطرد مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدني التي لا تخالف قاعدة آمرة نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام، ولئن كان مفاد المواد 559، 826/ 2، 827، 828/ 1، 3 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة نيابة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التي جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة طالما بقيت تلك التشريعات - التي أملتها اعتبارات النظام العام - سارية. ومن ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى، فلا يملك باقي الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار في حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها في القانون المدني، لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام، لما كان ما تقدم وكان الطاعنان قد أثارا أمام محكمة الموضوع دفاعاً حاصله أنهما يستأجران شقتي النزاع من أحد الملاك في الشيوع دون اعتراض الباقين وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقدي الإيجار لا ينفذان في حق المطعون ضده وهو أحد الشركاء في الشيوع إلا لمدة ثلاث سنوات دون أن يخضعها لأحكام الامتداد القانوني التي نصت عليها تشريعات إيجار الأماكن - الواجبة التطبيق - ورتبت على ذلك القضاء بالريع باعتبارهما غاصبين - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين بعدم اعتراض باقي الشركاء على الإيجار والصادر إليهما بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.