أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 805

جلسة 10 من يونيه سنة 1987

برئاسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك.

(170)
الطعن رقم 990 لسنة 53 القضائية

شهر عقاري. تسجيل. بيع "دعوى صحة التعاقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى إثبات التعاقد على هامش تسجيل صحيفتها. إجراء مستقل عن تسجيل الحكم الصادر في تلك الدعوى ولا يغني عنه في الاحتجاج به على الغير. م 16 ق 114 لسنة 1946. التعديل المستحدث بالقانون 35 لسنة 1976، أوجب تسجيل الحكم قبل التأشير بمنطوقه. عدم سريانه على الوقائع التي تمت قبل نفاذه في 23/ 3/ 1976.
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وأن المشرع بعد أن بين في المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 46 بشأن الشهر العقاري والتوثيق الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية، ضمن المادة 16 من ذات القانون حكماً مقتضاه أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها، كما نصت المادة 17 من القانون المشار إليه على أنه "يترتب على تسجيل الدعوى المذكورة في المادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها" ومفاد ذلك أن التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى إثبات صحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفتها يعد إجراءاً مستقلاً عن تسجيل الحكم الصادر في تلك الدعوى ولا يغني هذا التسجيل عن والتأشير المشار إليه للاحتجاج به على الغير ولا يتقيد هذا والتأشير بتسجيل الحكم ولئن كان المشرع لاعتبارات يراها قد أضاف إلى نص المادة 16 المشار إليها فقرة جديدة بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 76 نصت على أنه "ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام" إلا أن هذا الحكم لا يسري إلا على الوقائع التي حدثت بعد 23/ 3/ 1976 تاريخ نفاذ ذلك القانون أما الوقائع التي تمت قبل ذلك التاريخ فتبقى محكومة بنص المادة السادسة عشر قبل إضافة هذه الفقرة إليها وذلك إعمالاً للأثر الفوري المباشر للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1660 سنة 79 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم ببطلان التأشير الهامشي على صحيفة الدعوى رقم 741 سنة 1965 مدني كلي الزقازيق المشهرة برقم 4500 سنة 1965 شرقية ومحوه وما يترتب على ذلك من آثار. تأسيساً على أن المطعون عليه الثالث بصفته قام بتاريخ 11/ 6/ 1966 بإجراء التأشير الهامشي على هذه الصحيفة بالحكم الصادر في تلك الدعوى قبل تسجيل الحكم المؤشر به، على خلاف حكم المادة 16 من قانون الشهر العقاري المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 مما يجعل هذا التأشير باطلاً ولا يعتد به وبتاريخ 23/ 12/ 1981، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 110 سنة 25 ق مدني. وبتاريخ 13/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أساس أن التأشير الهامشي محل النزاع تم إجراؤه قبل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 76 الذي أضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 16 من القانون رقم 114 لسنة 46 أوجب بمقتضاها أن يتم التأشير بعد تسجيل الحكم الصادر في الدعوى ورتب على ذلك عدم سريان حكم هذا النص على التأشير المشار إليه في حين أنه ليس مستحدثاً لأن مقتضى نصوص القانون رقم 114 لسنة 46 الذي تم التأشير في ظله أن ملكية العقار لا تنتقل إلا بعد تسجيل التصرف أو الحكم الناقل لها وأن التأشير الهامشي مجرد إجراء تكميلي لتسجيل الحكم لا يغني عنه ومن ثم يجب أن يكون تالياً له وليس سابقاً عليه وهو ما قرره المشرع صراحة بنص الفقرة التي أضافها القانون رقم 25 لسنة 76 لنص المادة 16 المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود، أن من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وأن المشرع بعد أن بين في المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 46 بشأن الشهر العقاري والتوثيق، الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية، ضمن المادة 16 من ذات القانون حكماً مقتضاه أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها كما نصت المادة 17 من القانون المشار إليه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة في المادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينيه ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها. ومفاد ذلك أن التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى إثبات صحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفتها يعد إجراءاً مستقلاً عن تسجيل الحكم الصادر في تلك الدعوى ولا يغني هذا التسجيل عن التأشير المشار إليه للاحتجاج به على الغير، ولا يتقيد هذا التأشير بتسجيل الحكم، ولئن كان المشرع - لاعتبارات يراها قد أضاف إلى نص المادة 16 المشار إليها فقرة جديدة بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 76 نصت على أنه "ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام" إلا أن هذا الحكم لا يسري إلا على الوقائع التي حدثت بعد 23/ 3/ 1976 تاريخ نفاذ ذلك القانون. أما الوقائع التي تمت قبل ذلك التاريخ فتبقى محكومة بنص المادة السادسة عشر قبل إضافة هذه الفقرة إليها وذلك إعمالاً للأثر الفوري المباشر للقانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.