أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 809

جلسة 11 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، لطفي عبد العزيز، وإبراهيم بركات.

(171)
الطعن رقم 453 لسنة 53 القضائية

(1) تعويض. دعوى. حكم "حجية الحكم".
الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية. حجة على من كان خصماً فيها.
(2) مسئولية. تضامن. تعويض.
التضامن بين المتهمين في المسئولية. معناه. المقضي له بالتعويض أن ينفذ على أيهم بجميع المحكوم به.
(3) تعويض. تضامن. قوة الأمر المقضي. دعوى. حكم "حجية الحكم".
الحكم البات بالتعويض المؤقت وعلى سبيل التضامن. حجيته مانعة للخصوم من التنازع في المسألة التي فصل فيها في أية دعوى تالية. لا يحول ذلك ومطالبة المحكومة لهم بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية. علة ذلك.
1 - لئن أباح القانون استثناء رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية فيكون للحكم الصادر فيما فصل فيه من الحقوق حجيته على من كان خصماً فيها.
2 - استقر قضاء هذه المحكمة (الدائرة الجنائية) على أن التضامن ليس معناه مساواة المتهمين في المسئولية فيما بينهم وإنما معناه مساواتهم في أن للمقضي له بالتعويض أن ينفذ على أيهم بجميع المحكوم به.
3 - القضاء بالتعويض المؤقت على سبيل التضامن - والذي أصبح باتاً - هو حكم قطعي حسم الخصومة في هذا الأمر ويجوز حجية في هذا الخصوص يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق، على أن ذلك لا يحول بين المحكوم لهم وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنهم لا يكونوا قد استنفذوا كل ما لهم من حق أمام المحكمة الجنائية ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 5156 سنة 1977 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع إليهم مبلغ 10000 ج تعويضاً لهم عن الأضرار التي لحقت بسبب موت شقيقهم..... وما أصاب المطعون ضدهما الأول والثالث نتيجة الاعتداء الواقع عليهما والثابت في الجناية رقم 4826 سنة 74 المنتزه والذي قضى فيها بإدانة كل من الطاعنة وآخر عما أسند إليهما مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، وإذ كانت الطاعنة متضامنة مع هذا الآخر في الوفاء بقيمة كامل التعويض بما يحق لهم الرجوع على أي منهما أو عليها فقد أقاموا الدعوى. كما أقام المطعون ضدهما الرابع بصفته وصياً على شقيقه والخامسة الدعوى رقم 1450 سنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع إليهما مبلغ 7000 ج لذات السبب. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 31/ 5/ 1980 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أو نفي قيمة الأضرار المطالب بها. وبعد أن أجرت المحكمة التحقيق عادت وبتاريخ 12/ 12/ 1981 فحكمت في الدعوى رقم 5156 سنة 1977 بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضدهما الأول والثاني مبلغ 1700 ج وإلى الثالث 1500 ج وفي الدعوى رقم 1450 سنة 1978 بإلزامها بأن تدفع إلى المطعون ضدهما الرابع بصفته والخامسة مبلغ 1500 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 123 س 38 ق "مدني". وبتاريخ 26/ 12/ 82 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الجنائي لم يعاقبها إلا بأنها وآخر أحدثا عمداً إصابة المطعون ضده الأول ومن ثم فإن مسئوليتها المدنية تتحدد في هذا النطاق وإذ جاء الحكم المطعون فيه وألزمها بتعويض جميع الأضرار حتى تلك التي نجمت عما أسند إلى هذا الآخر وحده من ضرب شقيق المطعون ضدهم ضرباً أفضى إلى موته ومن اعتدائه على المطعون ضده الثالث، وذلك استناداً إلى حجية الحكم الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضدهم تبعاً للدعوى الجنائية حين ألزمها والمتهم الآخر متضامنين بتعويض هؤلاء المضرورين تعويضاً مؤقتاً في حين أن هذه الحجية تقف فقط عند حد تقرير التعويض المؤقت دون أن تمتد إلى المطالبة بالتعويض الكامل وبالتضامن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لئن أباح القانون استثناء رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية فيكون للحكم الصادر فيها فيما فصل فيه من حقوق حجيته على من كان خصماً فيها، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأول والثالث ادعيا مدنياً أمام محكمة الجنايات قبل الطاعنة والمتهم الآخر بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت عما لحق بهما من أضرار نتيجة موت شقيقهم ونتيجة الاعتداء الواقع عليهما وقضى بذلك ضد المحكوم عليهما متضامنين وذلك أخذاً بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (الدائرة الجنائية) من أن التضامن ليس معناه مساواة المتهمين في المسئولية فيما بينهم وإنما معناه مساواتهم في أن للمقضي له بالتعويض أن ينفذ على أيهم بجميع المحكوم به، فإن هذا القضاء بالتعويض المؤقت وعلى سبيل التضامن والذي أصبح باتاً هو حكم قطعي حسم الخصومة في هذا الأمر ويحوز حجية في هذا الخصوص بمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق، على أن ذلك لا يحول بين المحكوم لهم وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنهم لا يكونون قد استنفدوا كل ما لهم من حق أمام المحكمة الجنائية ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه نتيجة والتي تتفق وصحيح حكم القانون فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.