أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 829

جلسة 14 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

(175)
الطعن رقم 1881 لسنة 52 القضائية

(1، 2) عمل "انتقال ملكية المنشأة" "البيع بالمزاد".
(1) الراسي عليه المزاد في البيع الجبري. اعتباره خلفاً خاصاً. رسو المزاد من شأنه نقل الملكية دون إنشاء ملكية جديدة.
(2) انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف مهما كان نوعه. مؤداه. استمرار عقود عمالها وحقوقهم قائمة قبل المالك الجديد. المادة 85 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انتقال ملكية المنشأة بالبيع الجبري لا ينشئ ملكية جديدة مبتدأه للراسي عليه المزاد وإنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز، وبذلك يعتبر الراسي عليه المزاد في البيع الجبري خلفاً خاصاً انتقلت إليه ملكية المبيع شأنه في ذلك شأن المشتري في البيع الاختياري.
2 - النص في المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 صريحاً في انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة للعمال في ذمة صاحب العمل السابق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3221 سنة 1975 عمال كلي الجيزة على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بتسكينه على الفئة العاشرة اعتباراً من 1/ 6/ 1970 وترقيته إلى الفئة التاسعة اعتباراً من سنة 1973، ويدفع مبلغ 350 جنيه قيمة الفروق المستحقة له حتى آخر نوفمبر 1975 وما يستجد من 1/ 12/ 1975 بواقع أربعة جنيهات شهرياً. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بجلسة 28/ 11/ 1981 بأحقية المطعون ضده في الترقية للفئة التاسعة اعتباراً من 1/ 9/ 1973 وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ خمسة عشر جنيهاً. استأنفت الطاعنة بالاستئناف 55/ 99 ق القاهرة وبجلسة 24/ 4/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه تنعي الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه اعتبرها خلفاً للفابريقة المصرية للأغلفة المعدنية التي كان يعمل بها المطعون ضده بمقولة أن بيع هذه الفابريقة ترتب عليه اندماجها في الشركة الطاعنة، وبهذا أغفل الحكم محضر مرسى مزاد الفابريقة بيعاً جبرياً والثابت منه شراء الشركة لأصول الفابريقة دون خصومها. كما تنعى الطاعنة بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ قضى - بتأييده الحكم الابتدائي - بأحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة التاسعة اعتباراً من 1/ 6/ 1973 على خلاف المادة 78 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 التي تنص على وجوب التعيين في أدنى الدرجات وهو ما أجرته الطاعنة على طلب المطعون ضده الخاص بالالتحاق بالعمل لديها والذي اعتبرته بمثابة تعيين جديد له نظراً لتصفية الفابريقة المذكورة.
وحيث إن النعي بهذين الوجهين غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انتقال ملكية المنشأة بالبيع الجبري لا ينشئ ملكية جديدة مبتدأه للراسي عليه المزاد وإنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز، وبذلك يعتبر الراسي عليه المزاد في البيع الجبري خلفاً خاصاً انتقلت إليه ملكية المبيع شأنه في ذلك شأن المشتري في البيع الاختياري، لما كان ذلك وكان النص في المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 صريحاً في انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة للعمال في ذمة صاحب العمل السابق - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته الموضوعية إلى أن المنشأة ولئن كان قد بيعت بطريق المزاد فإن بيعها كان شاملاً حقوقها والتزاماتها مع استمرار بقاء عقود استخدامها قائمة بما يستوجب مسئولية الخلف متضامناً مع السلف عن حقوق هؤلاء العمال وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون العمل آنف الذكر فإن النعي بوجهيه المتقدمين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول أنه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي الذي اعتنق تقرير الخبير إزاء ترقية المطعون ضده في 1/ 9/ 1973 إلى الفئة التاسعة في حين أن تقرير الخبير الذي اعتنقه خلص إلى أنه كان يتعين تسكينه في هذا التاريخ على هذه الفئة يكون قد خالف الثابت في الأوراق وخلط بين قواعد الترقية والتسكين.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بتسكينه على الفئة العاشرة في 1/ 6/ 1970 وترقيته للفئة التاسعة اعتباراً من سنة 1973، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى في تقريره إلى أحقيته للتسكين على الفئة التاسعة في 1/ 9/ 1973 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك وبمقولة الاستناد لهذا التقرير - بأحقيته للترقية التاسعة في هذا التاريخ - يكون قد خالف الثابت في الأوراق وخلط بين قواعد التسكين والترقية مما حجبه عن بحث هذه القواعد ومدى انطباقها على المطعون ضده مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.