أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 494

جلسة 17 من إبريل سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

(99)
الطعن رقم 2483 لسنة 55 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتين 15، 17 إجراءات.
الإجراءات القاطعة للتقادم؟
متى يبدأ سريان مدة جديدة للتقادم؟
مثال لإجراء لا يقطع التقادم.
(2) سرقة. إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". ارتباط. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في جريمة السرقة ولا مساهمة فيها. اعتبارها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عنها.
مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المتهم بمحضر الاستدلالات عن التهمة المسندة إليه إلى يوم تكليفه بالحضور بالجلسة دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته.
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. ومن ثم لا يقطع المدة مجرد تأشيرة وكيل النيابة تكليف مندوب الاستيفاء - وهو ليس من مأموري الضبط القضائي الوارد بيانهم بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر - سرعة الانتقال إلى نيابة الأحداث لبيان ما تم في واقعة السرقة إذ هذا التكليف لا يجعل له سلطة التحقيق إذ لا تكون هذه السلطة إلا لمأمور الضبط القضائي بناء على أمر صادر بانتدابه للتحقيق وعندئذ يكون الأمر قاطعاً للتقادم.
2 - لما كان من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في جريمة السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وكانت واقعة الإخفاء محل الطعن الماثل قد عرضت على محكمة مستقلة عن جريمة السرقة التي اتهم فيها آخرون فإنها تكون غير مرتبطة بجريمة السرقة. فإن الحكم المطعون فيه بما أورده فيما تقدم تبريراً لإطراحه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد خالف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة، على ما يبين من المفردات ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال الطاعن في.... بمحضر جمع الاستدلالات عن التهمة المسندة إليه إلى يوم تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة أمام محكمة أول درجة في.... دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة المنصوص عليها بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان الطاعن قد دفع في مذكرته المقدمة أمام محكمة ثاني درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أخفى الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ.... مع علمه بأنها متحصله من جريمة سرقة. وطلبت عقابه بالمادة 44/ 1 مكرراً من قانون العقوبات ومحكمة جنح الساحل قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على أن إجراءات المحاكمة اتخذت ضده بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من آخر إجراء اتخذ معه وهو سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات في..... عن الجريمة المسندة إليه بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة ورد عليه بقوله "وحيث إنه بجلسة.... دفع وكيل المتهم والحاضر معه بالجلسة بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية مقرراً أن الدعوى يوم... واتخذ أول إجراء يمكن أن يكون قاطعاً للمدة وهو القيد والوصف يوم... وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم فإنه جانبه الصواب لأن أوراق الدعوى تحمل بين طياتها إجراء قاطعاً للمدة وهو تأشيرة وكيل النيابة بتاريخ.... بتكليف مندوب الاستيفاء بسرعة الانتقال إلى نيابة الأحداث لبيان ما تم من تصرف في القضية الأصلية وبيان لمن نسخت هذه الصورة، وأعيدت التأشيرة في... لتنفيذ قرار سيادته السابق على وجه السرعة. فضلاً عن ذلك فإنه إذا ارتبطت الجريمة التي حصل بشأنها الانقطاع - انقطاع التقادم - بجريمة أخرى مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإن الانقطاع ينسحب أثره على الدعوى الجنائية التي نشأت عن هذه الجريمة ذلك لأن الإجراء القاطع لتقادم إحدى الجريمتين المرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة يقطع التقادم بالنسبة للجريمة الأخرى. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت جريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة مرتبطة بجريمة السرقة ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ومن ثم فإن أي إجراء قاطع للتقادم بالنسبة للأخيرة يقطع التقادم بالنسبة للجريمة الأولى - الإخفاء - ومن ثم فإن محاكمة الحدثين يعد إجراءاً قاطعاً للتقادم وينسحب أثره بالنسبة للمتهم في جريمة الإخفاء. وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم يكون في غير محله ويتعين الالتفات عنه. لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء. ومن ثم لا يقطع المدة مجرد تأشيرة وكيل النيابة تكليف مندوب الاستيفاء - وهو ليس من مأموري الضبط القضائي الوارد بيانهم بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر - سرعة الانتقال إلى نيابة الأحداث لبيان ما تم في واقعة السرقة إذ هذا التكليف لا يجعل له سلطة التحقيق إذ لا تكون هذه السلطة إلا لمأمور الضبط القضائي بناء على أمر صريح صادر بانتدابه للتحقيق وعندئذ يكون الأمر قاطعاً للتقادم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في جريمة السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وكانت واقعة الإخفاء محل الطعن الماثل قد عرضت على محكمة مستقلة عن جريمة السرقة التي اتهم فيها آخرون فإنه تكون غير مرتبطة بجريمة السرقة. فإن الحكم المطعون فيه بما أورده فيما تقدم تبريراً لإطراحه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد خالف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة، على ما يبين من المفردات ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال الطاعن في... بمحضر جمع الاستدلالات عن التهمة المسندة إليه إلى يوم تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة أمام محكمة أول درجة في.... دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة المنصوص عليها بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان الطاعن قد دفع في مذكرته المقدمة أمام محكمة ثاني درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم مما أسند إليه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.