مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1008

(107)
جلسة 8 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمود زكي فرغلي وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1454 لسنة 34 القضائية

إثبات - محررات رسمية - أركانها - (قرار إداري - علم يقيني).
المادتان 390 من القانون المدني و10 من قانون الإثبات - مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه - مقتضى ذلك: أنه لا يشترط لاكتساب الورقة صفة الرسمية أن تكون الورقة قد حررت أصلاً بمعرفة موظف عمومي مكلف بتحريرها وإصدارها بل يكفي أن يكون الموظف قد شارك في إصدارها باتخاذ أي إجراء توجب عليه القوانين واللوائح أو التعليمات اتخاذه بالتأشير على الورقة ولو كانت محررة أصلاً بمعرفة ذوي الشأن من غير الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة - نتيجة ذلك: اكتساب هذه الورقة للحماية التي فرضها القانون لهذه الأوراق من الناحية المدنية والجنائية - تقدم الطاعن بطلب لإعطائه شهادة تفيد فصله من إحدى الكليات لتقديمها إلى كلية الآداب وهو الطلب الذي أودع أصله ملف الدعوى تحت نظر محكمة أول درجة وتأشر عليه من الموظفين العموميين المسئولين بالكلية وصدور الشهادة المطلوبة موقع عليها من الموظفين المختصين ومختومة بخاتم الدولة وموقع عليها من الطاعن بما يفيد استلامها - كل ذلك يفيد علم الطاعن علماً يقينياً بقرار فصله - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 2/ 4/ 1988 أودع الأستاذ/ أنور عبد الفتاح المحامي وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1454 لسنة 34 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) بجلسة 25/ 2/ 1988 في الدعوى رقم 212 لسنة 10 ق المقامة من الطاعن ضد جامعة الزقازيق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعنه أولاً: الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم المستشار مصطفى عبد المنعم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 15/ 1/ 1990 والجلسات التالية حيث قررت الدائرة بجلسة 4/ 2/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وقد تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات أمام هذه المحكمة حتى قررت إصدار الحكم بجلسة 9/ 2/ 1992 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 8/ 3/ 1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا الطعن - تتحصل حسبما يتضح من الأوراق - في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 1493 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 30/ 12/ 1986 طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بفصله من كلية التجارة - جامعة الزقازيق - وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك تأسيساً على أنه قبل بكلية التجارة بالجامعة المذكورة في العام الجامعي 80/ 1981 وانتقل إلى الفرقة الثانية في العام الجامعي 81/ 1982 حيث رسب في ذلك العام بسبب مرضه - ومع استمرار المرض تقدم باعتذار في العام الدراسي 82/ 1983 وقبل اعتذاره، وفي العام الدراسي 83/ 1984 تعذر عليه التقدم باعتذار بسبب تدهور صحته وفي عام 84/ 1985 لم تبت الكلية في طلب اعتذاره ونما إلى علمه أخيراً أن الكلية أصدرت قراراً بفصله من الكلية ولما كان هذا القرار مجحفاً ومخالفاً لنص المادة (80) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات حيث لم يرسب الطاعن سوى سنة واحدة ولم يحضر الامتحانات الأخرى بسبب عذر قهري هو مرضه الذي أقعده عن حضور الامتحان وبالتالي فإن القرار الصادر بفصله يكون خليقاً بالإلغاء.
وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة التمست فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أن المدعي فصل بتاريخ 6/ 1/ 1986 وعلم بقرار فصله علماً يقينياً بتاريخ 27/ 4/ 1986 حيث تقدم إلى الكلية طالباً إعطاءه شهادة تفيد فصله منها، وأقام الدعوى في 30/ 12/ 1986 بعد الميعاد المقرر قانوناً كما طلبت الجهة الإدارية احتياطياً رفض الدعوى بشقيها لاستنفاده مرات الرسوب.
وبجلسة 13/ 1/ 1988 قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حيث نظرتها الدائرة المذكورة وقضت بجلستها المعقودة في 25/ 2/ 1988 بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/ 1/ 1986 حيث قرر مجلس كلية التجارة - جامعة الزقازيق - رفض الطلب المقدم من المدعي بقبول عذره المقدم منه بتاريخ 5/ 11/ 1985 واعتماد فصله لاستنفاده مرات الرسوب وبتاريخ 27/ 4/ 1986 تقدم المدعي (الطاعن) بطلب إلى عميد الكلية طالباً إعطاءه شهادة تفيد فصله من الكلية لتقديمها إلى كلية الآداب.
ويقطع ذلك الطلب بعلم المدعي علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بفصله من كلية التجارة كما أنه وقع إقراراً يفيد إخلاء طرفه من الكلية ومن ثم فقد كان يتعين عليه إقامة دعواه في موعد أقصاه 26/ 6/ 1986 إلا أنه أقام الدعوى بتاريخ 30/ 12/ 1986 مما يجعلها غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: أن الحكم قد طرح دفاع الطاعن الذي أنكر فيه توقيعه على الطلب المقدم منه لإخلاء طرفه وإعطائه شهادة بالفصل استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم طعناً رسمياً بالتزوير مع أن القانون قد فرق بين الورقة العرفية والورقة الرسمية من حيث جحد أو إنكار ما ورد بها من بيانات فالإنكار طبقاً للمادة 29 يرد على الورقة العرفية، أما الإنكار بالتزوير فيرد على المحررات الرسمية وغير الرسمية.
ثانياً: أن قانون الإثبات لم يشترط طريقاً معيناً يتعين على منكر التوقيع على المحرر العرفي اتباعه، إذ يكفي لدحض ما جاء بالمحرر أن ينكره من هو منسوب إليه، ولما كان الطلب المنسوب إلى الطاعن هو ورقة عرفية فإنه يكفي لاستبعاده أن ينكر الطاعن توقيعه عليه.
ثالثاً: أنه وإن كانت الجهة الإدارية غير ملتزمة بتسبيب قرارها فإنها إذا ذكرت أسباباً لقرارها انبسطت عليها رقابة القضاء الإداري وله في سبيل تحقيق هذه الرقابة أن يمحص تلك الأسباب للتأكد من مدى مطابقتها للقانون فإذا كان سند الجامعة في فصل الطالب هو تقدمه بالعذر بعد الميعاد فإن المشرع لم يشترط موعداً معيناً لتقديم الأعذار سواء قبل الامتحان أو بعده وإذا كانت الجامعة قد استندت في قرارها إلى أن الشهادة الطبية مقدمة من مستشفى خاص مملوك لخال الطاعن فقد قدم لها شهادات طبية أخرى مقدمة من نفس المستشفى تؤكد غير ذلك.
ومن حيث إن الدستور قد أقام نظام الدولة على مبدأ سيادة القانون والخضوع للقانون وأفرد لذلك باباً كاملاً بمواد الدستور (المواد 64، 65، 68، 69، 72).
ومن حيث إنه قد عني المشرع الدستوري على النص صراحة على عدم جواز تحصين أي قرار أو عمل أو تصرف إداري من رقابة القضاء إعمالاً للشرعية وسيادة القانون اللذين لا يمكن تحققهما إلا بإخضاع قرارات وتصرفات الجهات الإدارية لرقابة مجلس الدولة ممثلة في محاكم المجلس بحسب ولايتها واختصاصها الذي أناطته بها أحكام المادة (172) من الدستور بصفة عامة وحددته أحكام القانون رقم (47) لسنة 1972 الخاص بتنظيم مجلس الدولة بصفة خاصة.
ومن حيث إنه لم يفت المشرع الدستوري كذلك النص على حق الدفاع وقد أسسه وأناط بتنظيمه القانون الدستوري (المواد 68، 69 من الدستور) وينبني على هذه المبادئ الأساسية التي قررها الدستور بالنسبة لسيادة القانون ورقابة المشروعية على تصرفات الإدارة بواسطة الهيئة القضائية المستقلة التي أولاها المشرع الدستوري الرقابة على مشروعية قرارات الإدارة وتصرفاتها وهي مجلس الدولة طبقاً للمادة (172) من الدستور أنه وإن كان من حق كل مواطن الطعن بالإلغاء على أي قرار صادر عن أي من الجهات الإدارية المختلفة لمخالفته للقانون ما دام يتوفر فيه المصلحة أو الصفة التي تبرر قبول طعنه فإن هذا الطعن بالإلغاء لا يسوغ أن يكون مسلطاً على تصرفات الإدارة وقراراتها في أي وقت لما يترتب على ذلك من زعزعة واضطراب المراكز القانونية التي تترتب للأفراد بناءً على هذه القرارات مما يخل حتماً بسير وانتظام المرافق العامة والحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للبلاد، ولكن يتعين أن يتم إقامة الطعن القضائي بالإلغاء خلال الميعاد الذي حدده القانون والذي يتعين أن يبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري أو إخطار صاحب الشأن به، ويحل محل ذلك علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً نافياً للجهالة بحيث يشمل هذا العلم محل القرار والأسباب التي يقوم عليها وسائر أركانه الأخرى ولا يقبل الطعن بالإلغاء في قرار إداري أمام محاكم مجلس الدولة بعد فوات الميعاد المحدد لذلك قانوناً ما لم يكن القرار قد صدر معيباً بعيب جسيم يتضمن غصب السلطة أو المخالفة الظاهرة والصارخة للقانون أو ينطوي على اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والتي لا تسقط دعوى المسئولية الجنائية والمدنية عنها بالتقادم طبقاً لصريح نص المادة (57) من الدستور التي هدف منها المشرع الدستوري كفالة قداسة تلك الحقوق وحمايتها من العدوان عليها في كل وقت وردع الموظفين العموميين عن الاعتداء عليها اعتماداً على السلطة العامة وسطوة الإدارة التي قد يخشى معها المواطنون مفاجأتها بإلغاء قراراتها المعيبة بالمخالفة الجسيمة للقانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه وقد قنن المشرع هذه القاعدة في المادة (390) من القانون المدني وأكدها في المادة العاشرة من قانون الإثبات التي نصت على أن "الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه" وقد ترجمت وزارة العدل هذا النص مؤكدة هذا المعنى في الترجمة الفرنسية التي أعدتها للمادة (390) من القانون المدني والتي حلت محلها المادة رقم 10 من قانون الإثبات فجاءت على الوجه التالي: "Constate….. des foits qui ont eu bien en sa présence au des declerations à lai par les interessas" أي ثبتت الوقائع التي حدثت في حضوره أو الأقوال التي أعلنت إليه من ذوي الشأن ومقتضى ذلك أنه لا يشترط لاكتساب الورقة صفة الرسمية أن تكون قد حررت أصلاً بمعرفة موظف عمومي مكلف بتحريرها وإصدارها بل يكفي أن يكون الموظف قد شارك في إصدارها باتخاذ أي إجراء توجب عليه القوانين واللوائح أو التعليمات اتخاذه بالتأشير على الورقة ولو كانت محررة أصلاً بمعرفة ذوي الشأن من غير الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة، فتوقيع الموظف على طلبات أصحاب الشأن بما يفيد اطلاعه عليها وعلى ما ورد بها أو اتخاذ إجراء من اختصاصه طبقاً لأحكام القوانين واللوائح والقواعد المنظمة للعمل يجعل من الورقة العرفية ورقة رسمية تكتسب الحماية التي فرضها القانون لهذه الأوراق من الناحية المدنية والجنائية، فيجعل الورقة بحالتها وبما ورد فيها من بيانات حجة على الكافة، ولا يجوز المجادلة فيها أو دحضها إلا باتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً للطعن بالتزوير، فإذا ما ثبت تزويرها تعرض المسئول عنه للعقاب الجنائي والمسئولية المدنية والتأديبية بحسب الأحوال.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة حافظة مستندات الجامعة أن الورقة المودع صورتها ملف الطعن هي عبارة عن طلب مؤرخ في 27/ 4/ 1986 مقدم من الطاعن يطلب فيه من الكلية إعطاءه شهادة فصل تفيد حالته بالكلية لتقديمها إلى كلية الآداب وقد تأشر عليها من كل من مسجل الكلية ومدير إدارتها والموظف المختص بما يفيد اتخاذ الإجراءات لإعداد الشهادة المطلوبة وبتاريخ 3/ 5/ 1986 صدرت بالفعل شهادة من كلية التجارة تحدد حالة الطالب وتفيد إخلاء طرفه نهائياً من كافة عهد الكلية كما تضمنت إقراراً من الطالب موقعاً عليه منه يفيد بعدم وجود أية متعلقات تخص الكلية لديه وإذا ظهر خلاف ذلك تعهد بتقديمها وذلك كله على النموذج الذي أعدته الجامعة لهذا الغرض ومختوم بخاتم الدولة.
ومن حيث إن مقتضى ذلك أن الطلب المقدم من الطاعن بإعطائه شهادة فصل قد أضحى بالتأشير عليه من الموظفين المختصين بالكلية محرراً رسمياً لا يجوز دحضه أو إهدار الدليل المنبثق عنه بمجرد إنكار صاحب الشأن لتوقيعه أو ادعائه بعدم صدوره منه ما لم يقم باتخاذ الإجراءات التي قررها القانون للطعن فيه بالتزوير ومن ثم فإنه ما لم يقم الطاعن باتخاذ الإجراءات المذكورة - فإن الطلب - يظل قائماً ومنتجاً لآثاره كما يكون فيما ورد فيه من بيانات باعتبارها قد صدرت منه وعرضت على الموظفين العموميين الذين اطلعوا عليها واتخذوا بشأنها الإجراءات المختصين بها وما أضافوه من بيانات خلال ذلك حجة رسمية على الناس كافة ومن بينهم الطاعن، وإذا كان الطلب المذكور قد تضمن طلب الطاعن بإعطائه شهادة فصله من الكلية حتى يتمكن من تقديم أوراقه إلى كلية الآداب فإن هذا الطلب إنما يتضمن حتمياً علمه علماً يقينياً بأن الكلية قد أصدرت قراراً بفصله من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب وأنها قد رفضت الطلب المقدم منه لقبول عذره في عدم حضوره الامتحان في آخر فرصة سمحت له فيها بأدائه وقد تأكد ذلك العلم اليقيني بتوقيع الطاعن على النموذج الصادر من الكلية بإخلاء طرفه نهائياً، وهو ورقة رسمية صادرة من جهة رسمية مختصة بإصداره ويعد بدوره حجة على الكافة ما لم يطعن فيه بالإجراءات المقررة قانوناً للطعن بالتزوير وهو ما لم يثبت من الأوراق اتخاذه من جانب الطاعن، الأمر الذي لا مناص معه والحال هذه وبناء على ما هو ثابت من أوراق ومستندات الدعوى من اعتبار الطاعن قد علن علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بأن كلية التجارة قد رفضت عذره وقررت فصله منها وأنه بعد علمه بهذا القرار بالفصل قد طلب إعمال أثره القانوني بإعطائه شهادة تفيد ذلك وإخلاء طرفه وتسليمه أوراقه لتقديمها إلى كلية أخرى هي كلية الآداب وبمقتضى هذين المحررين الرسميين يكون علم الطاعن بقرار فصله من الكلية وما يتضمنه ذلك حتماً من علمه بقرار الكلية برفض طلبه بقبول عذره عن عدم دخوله آخر فرصة من فرص الامتحان ويقوم هذا العلم اليقيني - على الوجه المتقدم - مقام إعلان صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه بالمفهوم الذي عنته المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة وذلك وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
فإذا كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/ 1/ 1986 حيث قرر مجلس كلية التجارة جامعة الزقازيق مستنداً لاختصاصه الذي خوله له قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية رفض الطلب المقدم من الطاعن بقبول عذره المقدم منه بتاريخ 5/ 11/ 1985 واعتماد فصله من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب وبتاريخ 27/ 4/ 1986 تقدم الطاعن بطلب لإعطائه شهادة تفيد فصله من الكلية لتقديمها إلى كلية الآداب بنفسه وهو الطلب الذي أودع أصله بملف الدعوى تحت نظر محكمة أول درجة وتأشر عليه من الموظفين المسئولين بالكلية باتخاذ الإجراءات لإعداد وإصدار الشهادة المطلوبة على النموذج الذي تعده جامعة الزقازيق لهذا الغرض وبتاريخ 3/ 5/ 1986 صدرت الشهادة المطلوبة موقعاً عليها من الموظفين المختصين ومختومة بخاتم الدولة وموقع عليها من الطاعن بما يفيد استلامها وأنه ليس للكلية أية عهد أو متعلقات لديه ويؤكد علمه بإنهاء كل علاقة بينه وبين كلية التجارة (المطعون ضدها) ومن ثم فقد كان يتعين على الطاعن أن يلجأ إلى القضاء الإداري في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ توقيعه على النموذج المشار إليه في 3/ 5/ 1986 للطعن بالإلغاء في هذا القرار فإذا ما أودع عريضة دعواه أمام محكمة القضاء الإداري في 30/ 12/ 1986 فإنه يكون قد أقام الدعوى بعد الميعاد المقرر قانوناً لتاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه وإذ انتهج الحكم الطعين هذا النهج واستقى اقتناعه بعلم الطاعن علماً يقينياً من واقع المستندين الرسميين الذين لم يطعن في أي منهما بالتزوير فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه من القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً للتاريخ الذي تثبتت فيه المحكمة من علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه، ويكون النعي عليه بمخالفته للقانون غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من حسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.